حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430451812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470372754/1444
رقم الحكم:4430451812
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470372754 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430451812 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٢٧٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب، وقد قام المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء الذهب، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٦/٦/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٢/٢٠٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد بين الطرفين وحوالة بنكية، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤاله عن دعواه ذكر بأنه موكلي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (القائم بأعمال الشراكة)، ولم يدفع المدعى عليه لموكلي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة، وقد بدأت الشراكة في ١٦/٦/١٤٤١هــ، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مشاركة واستثمار)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٢هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وأتعاب محاماة (٢٠.٠٠٠) ريال، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وقدم حوالة بنكية على مصرف (...)بتاريخ ١٦/٦/١٤٤١هـ، وحيث أن تم احالتهما للمصالحة قبل قيد الدعوى بثلاثين يوماً، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: أولاً فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٦-٦-١٤٤١هـ، ثانياً: إلزام المدعى عليه / (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: مئتي ألف ريال (٢٢٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث