حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047584/1444
رقم الحكم:4430429059
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047584 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429059 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449047584 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عميل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، قيمة توريد خرسانة وطابوق للمدعى عليه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك صادر من بنك (...)، المتضمن دفع مبلغ بموجب الشيك من المدعى عليه للمدعي بمبلغ قدره (20,000) ريال، بتاريخ 06/07/2017م، ورقم (000188) مذيل بتوقيع المدعى عليه، وممهور بختم بنك الرياض. 2- ورقة اعتراض صادرة من بنك (...) تتضمن: عدم وجود رصيد كافٍ لسحب المبلغ بالشيك رقم (188) بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريالاً، بتاريخ 11/05/1439هـ، ورقم (302)، ممهورة بختم بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، والتي تمثل قيمة خرسانة قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على شيك صادر من المدعى عليه مسحوب على بنك (...) برقم: (000188) وتاريخ 6/7/2017م بطية ورقة اعتراض صادرة من بنك (...) بعدم وجود رصيد كاف لسحب المبلغ، وعلى كشف حساب صادر من موكلته بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب/مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/مصنع (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال، والله الموفق.