حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430445072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353462/1443
رقم الحكم:4430445072
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353462 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430445072 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٤٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٢٨م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٢٨م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٥٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصة، بسبب (الاتفاق)، بنسبة (٥٠)%،لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب الاتفاق. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ٧/١١/١٤٤٣ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة وكيل المدعي هل قام باللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فذكر بأنه قام بذلك وبطلب رقم المصالحة وتاريخها أفاد بأن رقم الطلب هو (٠١-٤٣٠٨٠١٨٠٩٣) بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤاله عن ما هو لازم لتحرير الدعوى فذكر بأن رأس مال الشراكة مدفوع من قبل المدعى عليه وقدره (١٥٠.٠٠٠)ريال تقريبا ولم يقم المدعي بدفع أي مبلغ وإنما السجلات وأوراق التعاملات الحكومية والسيارات باسمه فقام بالعمل كمضارب لمدة سنة وكان المدعى عليه يقوم بسحب المبالغ من الشراكة مما ترتب على المدعي مديونيات وخسائر ومطالبات من قبل شركة (...) تصل إلى مليوني ريال أطلب إثبات شراكة المدعى عليه مع موكلي في ذلك حتى أقوم برفع دعوى مستقله بتضمينه هذه المديونيات والخسائر وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن ما ذكره المدعي غير صحيح فلا يوجد شراكة بينه وبين المدعي والصحيح أنه قام بإقراض المدعي مبلغ (١٥٠.٠٠٠)عام ١٤٢٦ هـ ومنذ ذلك الحين لم يقم بسداده ويتهرب كما أنه لا يعقل أن أقوم بسحب المبالغ التي يدعيها والمؤسسة والحسابات كلها باسمه ولو كان ادعاء الشراكة صحيحا فأين هو منذ عام ١٤٢٦ لم يطالب بأي مديونيات وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن لديه بينه تثبت شراكة المدعي للمدعى عليه في مؤسسة (...) وهي مستندات تثبت استلامه لمبالغ من المؤسسة وخطاب مراجعه للشرطة واستخراج سيارة موقفه وإقرار خطي من الموظف (...) (...) الجنسية يفيد بأن المدعى عليه يطلب منه إيداع المبالغ في حسابه الشخصي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي تاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه إلحاقاً إلى تحرير دعوانا فإنني أرفق مستندات موكلي ومنها: ١- إقرار (...) الذي يقرر فيه أن المدعى عليه (...) شريك وأن المدعى عليه (...) كلفه بتحويل الإيرادات من حساب مؤسسة موكلنا إلى حساب المؤسسة التي تخصه (...) ٢- عدة سندات لأمر ومنها السند لأمر رقم (٦) والمرصود فيه مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون ريـال محرر بتوقيعه لصالح شركة (...) ككفيل ضامن. ٣- الشيك رقم (٠٠٠١٥٧) مصرف (...) سدد فيه لصالح شركة (...) مبلغ ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وستون ريـال. ٤- قيامه كمندوب لمراجعة قسم التحريات والبحث الجنائي ب(...) المتضمن تسليم السيارة المستأجرة نوع (...) رقم اللوحة (...) اللون (...) موديل (...) والمعمم عنها برقم ١٩/٢١٦/ف في ١/٧/١٤٢٧ هـ من شرطة (...) والمكلف هو باستلامها والسيارة تعود لمؤسستي. ٥- قيام المدعى عليه بالتزوير محاولا نقل منشئتي إلى منشئة أخرى تخصه وتمت إدانته بالقضية رقم (٣٩٦١٠٠٨٤) وصدر بحقه الحكم رقم (٣٩٢٨٩٥٤٠) في ٢٣/٦/١٤٣٩ هـ المرفق نسخته المتضمن سجنه شهراً لثبوت إدانته بالتزوير في نقل منشئتي إلى منشئته الخاصة.٦- ثبوت اسمه في الميزانية الموضح في النسخة المرفقة وحصته كذلك. وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من الاستئناف حيث ألغت حكم الدائرة القاضي بعدم القبول وعليه قررت إعادة السير في القضية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ماورد في صحيفة الدعوى ومحضر الجلسة الأولى وبسؤاله عن بيناته التي أشار لها ذكر بأنه قدمها اليوم عبر نظام ناجز وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد حيث إنه لم يطلع على المستندات فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وأن عليه بالإجابة خلال عشرة أيام ثم يجيب وكيل المدعي خلال عشرة التي تليها فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ه قدم المدعى عليه أصالة مذكرة ورد فيها مانصه اولا جميع ما تم تقديمه من المدعي لا يثبت وجود شراكة ١-غير صحيح ما ورد بإقرار المدعو (...) وذلك لان الإقرار كان وليد اكراه وتهديد حيث انهم قاموا باقتحام المكتب وتم تقديم شكوي ذات اليوم وتم رفع دعوي وتسجيل القضية برقم ١٩/٢٧٣ بتاريخ ٢٥/١١/١٤٢٩ ٢-وجود السندات أيضا لا يثبت وجود شراكه وانما كان السداد من (...) مقابل انه يكون دين علي المدعي وقد قام المدعي عليه بإقراضه مبلغ وقدرة ١٥٠.٠٠٠ ريال ٣- متابعتي لمعاملة تخص المدعي عليه أيضا لا تثبت الشراكة بيننا وانما كانت منقبل المجاملة وذلك بحكم وطبيعة عملي بالمرور ٤- اما ما يخص القضية المشار اليها فهي ايضا لا تثبت الشراكة في شيء وان تدل على انه لا يوجد شراكة بيننا اطلاقا وانما كان يوجد خلافات وانه لو وجد شراكة لما وجد عملية التزوير المشار اليها ٥-ما ذكرة عن الميزانية في مردوده عليه حيث انه من قام بعملها دون ما يثبت ايضا الشراكة فهي ميزانيه بناء علي ارقام يقوم بإعطائها لمكتب محاسبي ويتم اعتمادها دون تدخل مني او موافقه او رفض لها ٦- المنشأة التي يدعي باني شريك بها مقامة من اكثر من خمسة عشر عاما فاين هو من الشراكة طوال هذه الفترة وأين أرباحها طوال هذه الفترة ٧- من المسئول عن إدارة هذه المنشأة. الطلبات ١/ رد الدعوي المدعي لعدم صحتها. وفي جلسة ٢٠/٤/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقم بالإجابة عما طلب منه خلال المدة المحددة له ثم قرر بأن قام بتقديم الإجابة يوم أمس وذلك لتعذر تقديمه خلال المدة المحددة من قبل الدائرة لوجود خلل تقني منعه من ذلك وبالاطلاع على جوابه سألته الدائرة عن الاقرار الموقع من قبل المدعو / (...) والذي كان يعمل لدى أخي إقراره صحيح ولكن مضمونه غير صحيح فقد تم بالإكراه من قبل المدعي وبسؤاله عن القضية التي أشار لها بجوابه فلم يقدم نسخة منها فطلب مهلة لتقديمها وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ما طلب منهم خلال عشرة أيام. وفي جلسة ٦/٥/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى لم يقم أيا منهم بتقديم الجواب قرر وكيل المدعي أنه لم يستطع ذلك عبر نظام ناجز وقدم مذكرة نصها بعد الاطلاع جواب المدعي والرجوع إلى موكلي اجيب ان معد الاقرار (...) كان يعمل لدى المدعى عليه ولدى موكلي في مكتبهم مؤسسة (...) ب(...) ذلك الوقت ولا يعمل لدى أخيه بحسب زعمه الباطل كما ان المدعى عليه اقر قضائيا بصحة الإقرار اما انكاره لمضمونه فهذه دعوى يحتاج معها الى بينة تنفي اقراره القضائي ثم انه لم يقدم جوابا عن الشيكات المحررة بتوقيعه المرفقة سلفا وعن صك الحكم الجزائي الذي ثبت فيه ادانته بالتزوير لنقل منشئة موكلي اليه ولدى موكلي شهود هم كانوا موظفين لديهما ابان شراكتهما وكلفوهم اعمالا انجزوها وتقاضوا منهما اجورهما ذلك الوقت ويطلب موكلي اذن فضيلتكم احضارهما في جلسة أخرى لسماع ما لديهما وسألت الدائرة وكيل المدعي عن نوع الشراكة ومتى كانت وما هو محلها ؟ فقرر بان نوعها شركة مضاربة وبدأت بتاريخ عام ١٤٢٦هـ وكانت غير محددة المدة ومحلها هو مؤسسة (...) والتي يملكها المدعي وبسؤاله هل يستطيع موكله احضار الشاهد (...)؟ فذكر بأنه لا يستطيع ذلك ويكتفي بما قدم. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه ليس لموكله إلا طلب يمين المدعى عليه على نفي الشراكة في مؤسسة (...) فقرر بأن موكله يرفض طلب يمين المدعى عليه ويتمسك بما قدمه من بينات تثبت شراكة المدعى عليه وعليه بناء على ما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع في إثبات شراكة محاصة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي صاحب مؤسسة ويطالب بإثبات شراكة المدعى عليه كشريك محاص فيها، وحيث إن المدعى عليه أنكر الشراكة جملة وتفصيلا، وحيث إن المدعي لم يقدم البينة التي تثبت صحة الدعوى، فشهادة الشاهد المكتوبة هي من عامل كان يعمل لدى المدعي كما أن الشهادة غير موصلة وتحتاج إلى استجواب الشاهد إلا أن المدعي لم يستطع إحضاره وتعذر عليه ذلك، وما أشار له المدعي من إدانة المدعى عليه في قضية تزوير محاولاً نقل المؤسسة محل الشراكة باسم أخيه فذلك لايثبت شراكة المدعى عليه، وأما باقي المستندات التي قدمها المدعي فهي من صنعه أو قرائن يتطرق لها الاحتمال، وحيث إن الدائرة أفهمت وكيل المدعي بأنه ليس له إلا طلب يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، وحيث رفض طلبها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.