حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430453889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483171/1444
رقم الحكم:4430453889
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483171 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430453889 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470483171 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله عمر عبدالعزيز الجلال المدعى عليه: إبراهيم عبدالله سلطان الحربى فهد عبدالله محمد العريفي وائل خليل إبراهيم الفهيد فهد عبدالعزيز محمد الحزيمي شركة طب الاسرة للاستثمار الصحي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة طب الاسرة للاستثمار الصحي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض-البديعة -حي النخيل) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٩م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٣٠/٠٨/٣١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤١١/٠٥/٢٤هـ الموافق ١٩٩٠/١٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (إبراهيم عبدالله سلطان الحربي)، ونسبة حصصه (٣٥%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٧٥)حصة،، واسم الشريك (فهد عبدالعزيز محمد الحزيمي)، ونسبة حصصه (٣٥%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٧٥) حصة، واسم الشريك (فهد عبدالله محمد العريفي)، ونسبة حصصه (٢٥%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٢٥) حصة، واسم الشريك (وائل خليل إبراهيم الفهيد)، ونسبة حصصه (٥%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٢٥)حصة، واسم الشريك (عبدالله عمر عبدالعزيز الجلال)، ونسبة حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠٠) حصة، بسبب (المساهمة في راس المال)، بنسبة (٢٠%)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب المساهمة في راس المال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / عبدالرحمن السيف بموجب الوكالة رقم (441954239) كما حضر وكيل المدعى عليه إبراهيم الحربي/ فيصل بن مطلق الدوسري بموجب الوكالة رقم (442104047) وكذلك وكيل المدعى عليه فهد العريفي/ عبدالعزيز بن محمد السميري بموجب الوكالة رقم (442952888) وكذلك وكيلة المدعى عليه فهد الحزيمي بصفته مدير الشركة المدعى عليها / عبير بنت فهد الخرصان بموجب الوكالة رقم (441295232) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وائل بن خليل الفهيد ولا من يمثله وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع عليها تبين بأنها غير محرره فسألته الدائرة عما هو لازم لتحريرها ؟ فأجاب بأن موكله اتفق مع المدعى عليه الحربي على أن يدفع المدعي (20.000 ريال) ليكون شريكا في مؤسسة الحربي قبل أن تتحول إلى شركة على أن تكون نسبة المدعي (20%) ورأس مال الشراكة (100.000 ريال) وبسؤاله عن المبالغ التي استلمها موكله؟ فذكر بأن موكله استلم (20.000 ريال) كأرباح ويطلب مهلة لبيان باقي المبالغ المستلمة وبسؤاله عن نوع الشراكة محل النزاع؟ أجاب بأنهم لم يتفقوا على نوع محدد الشراكة وإنما ظاهر حال الشراكة هي شركة محاصه وبسؤاله هل قام بالإخطار أو اللجوء للمصالحة ؟ فأجاب بأنه قام بإخطار المدعى عليهم وذلك بإرسال الاخطار إلى البريد الالكتروني الخاص بالشركة ولم يقم بإخطار كل شريك على عنوانه الخاص به وأنه لم يتم اللجوء للمصالحة وعليه ونظرا لما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما قدم في صحيفة الدعوى والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان الأصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوى القضائية أنه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوى مالم يقرر المنظم أن الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم أو تتحقق الغاية بتقدير قضائي وفقا لمفهوم المادة(٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن "يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوى ومرفقاتها ما يعيب إجراءات رفعها ومستلزمات قبولها وذلك لعدم قيام المدعي بإخطار المدعى عليهم وعدم إرسال الإخطار إلى عناوينهم، بل قام بإخطار الشركة، والشركة لها صفة وذمة مالية مستقلة عن الشركاء، ولما كان تحقق الإخطار يكون بإرساله لعناوين المدعى عليهم استنادًا للمادتين رقم(71 - 72) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية، وحيث ترتب على هذه المخالفة عيب منع تحقق الغاية التي ينشدها المنظم والمتمثلة في علم المدعى عليهم بالدعوى قبل قيدها ولما للمحكمة من سلطة الرقابة القضائية على شكل وموضوع الدعوى المرفوعة أمامها مستمدة ذلك من عموم المادة (٧٦/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أوبسبب نوع الدعوى أوقيمتها، أوالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو (أي سبب آخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أنه لم يتم اللجوء إلى المصالحة أيضاً، فإن الدائرة تنتهي لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.