حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430473959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175237/1444
رقم الحكم:4430473959
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175237 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430473959 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470175237 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (....) ، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (يلخص موضوع الدعوى أن المدعى عليها قامت بإرسال عرض سعر (مرفق1) إلى المدعية بتاريخ 13/01/2022م الموافق 10/06/1443هـ بمبلغ وقدره (150,027ريال) قيمة بضاعة للمنتج(...) عدد (3489 حبه) وقامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (150,000ريال) بتاريخ 14/01/2022م قيمة المنتج وفق عرض السعر المقدم من قبل المدعى عليها بموجب حوالة بنكية صادرة من مصـرف (...) (مرفق2) وحتى تاريخ هذا اليوم لم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتي المنتج وبناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الفقرة (2) التي نصت على "تختص المحكمة التجارية بالنظر في الاتي: 2.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى ما كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن مئة ألف ريال" ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل ثمن من قبل المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره (150,000ريال) ويتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها وعدم إيفائها بالعلاقة التجارية بناء ذلك كله نطلب من فضيلكم ما هو ات: ثانيًا: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (150,000 ريال) مئة وخمسون ألف ريال). وقدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: 1- عرض أسعار مبيعات برقم (SQ010000006) وتاريخ 13/ 01/ 2022م والمطبوع على شعار المدعى عليها والموجه للمدعية والمتضمن المنتج (...) عدد (3489 حبه) بمبلغ وقدره (150,027,00) كما أنه تضمن الحسابات البنكية للمدعى عليها والحساب الرئيسي فيها برقم (...). 2- حوالة بنكية لدى مصرف (...) والمتضمنة حوالة صادرة من المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في 09/ 06/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (189037491) كما هو موضح في النظام، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة أحال على مرفقات صحيفة الدعوى والمتمثلة بعرض السعر والحوالة البنكية، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال لقاء توريد بضاعة من نوع (Exjum Gel 1000ml) عدد (3489 حبه)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على تسليم المدعى عليها المال بمبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، والمتمثلة بحوالة بنكية لدى مصرف (...) والمتضمنة حوالة صادرة من المدعية للمدعى عليها على الحساب رقم (...) بمبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، كما قدم بينة أخرى على ما جاء في الوقائع والمتمثل بعرض أسعار مبيعات برقم (SQ010000006) وتاريخ 13/ 01/ 2022م والمطبوع على شعار المدعى عليها والموجه للمدعية والمتضمن المنتج (...) عدد (3489 حبه) بمبلغ وقدره (150,027,00) كما أنه تضمن الحسابات البنكية للمدعى عليها والحساب الرئيسي فيها برقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة ومع هذه البينات المقدمة مع اتفاقها على ما جاء في وقائع الدعوى واتساقها بتواريخها حيث إن عرض السعر بتاريخ 13/ 01/ 2022م والحوالة البنكية بتاريخ 14/ 01/ 2022م كما أنه ورد في عرض الأسعار الحسابات البنكية للمدعى عليها وأحدها كما مثبت في الحوالة البنكية، وبما أن الأصل عدم التسليم، أي عدم تسليم المدعى عليها للبضاعة فالأصل العدم، ولأن الثمن إنما هو لقاء المثمن وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (150,000 ريال) مئة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث