حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430473187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385603/1444
رقم الحكم:4430473187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385603 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430473187 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٦٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها توريد أدوية ببيع مؤجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٣م، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٣٢٠.٤٩) مائة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية المتضمنة اسم المدعى عليها كعميل، مذيلة بختم منسوب لطرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...)، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألف وثلاث مائة وعشرون ريال وتسع وأربعون هللة. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ أجابت بأنها تتمثل في العقد، ومطابقة الرصيد. وبسؤالها عن محل المنازعة؟ أجابت بأن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ثمن السلعة الموردة بمبلغ (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال.، ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالا و تسعة وأربعون هلله وبذلك حكمت الدائرة و الله اعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث