حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430452832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432923/1443
رقم الحكم:4430452832
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432923 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430452832 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اتفاقية فتح حساب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٤.٨٢٧) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(٣٤.٨٢٧) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤.٨٢٧) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب آجل لصالح (مفروشات (...)) على مطبوعات مجموعة (...) مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. ٢-سند لأمر مطبوع على مجموعة (...) ذُيل بختم وتوقيع المدعى عليه. ٣-كشف حساب مختصر للمبالغ والمستحقات مطبوعة على مطبوعات مجموعة (...). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، و أفاد بأن المبيع هو مفروشات، وسألته الدائرة عن علاقة مجموعة (...) التجارية الصناعية في هذه الدعوى حيث أن طلب فتح الحساب محرر على ورقها، فأفاد بأنه اسم المدعية القديم وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمتهما الدائرة بتبادل المذكرات، وعليه تم رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته التي تثبت علاقة شركة (...) بشركة (...) فأجاب قائلا لدي ما يثبت أن اسم مجموعة (...) هو الاسم القديم لموكلتي شركة (...)، ثم أبرز إفادة صادرة من وزارة التجارة مضمونها موافق لما ذكره المدعي وكالة من كون شركة (...) هو المسمى القديم لشركة (...)، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن جوابه على ما ذكره المدعي وكالة في دعواه، فأجاب قائلا هذه الدعوى باطلة جملة وتفصيلا وليس لي علاقة بالمدعية إطلاقاً هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ما ذكر في دعواه فأبرز ورقة اتفاق فتح حساب بين الشركة المدعية وبين (...) وهي على مطبوعات مجموعة (...) وقد تضمنت توقيع وختم المدعى عليه، كما أبرز سند لأمر موقع ومختوم من المدعى عليه، إلا أنه لم يتضمن أي مبلغ، وبسؤال المدعي وكالة هل لديك بينة أخرى فأجاب قائلا نعم ونطلب مهلة لتقديمها في الجلسة القادمة، عليه قررت الدائرة قبول طلب المدعي وكالة مع إفهامه بأن الجلسة القادمة هي آخر مهلة لتقديم البينات ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعى عليه الختم والتوقيع المضمن في ختام ورقة فتح الحساب والسند لأمر أجاب بقوله: فيما يخص الختم نعم هو ختم المؤسسة الخاصة به، أما التوقيع فليس توقيعه و لم يتعامل معهم أبداً وليس في ذمته لهم أي مبلغ مالي، ولا يعلم كيف حصلوا على الختم الخاص به، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته التي طلب المهلة من أجل تقديمها، أجاب بقوله: لقد أرفقتها في ملف القضية عن طريق الطلبات، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. عقدت الدَّائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية (...)، والمدَّعى عليه أصالة (...)، وبالاطلاع على البينات المقدمة من قبل وكيل المدَّعية وهي: ١- اتفاقية فتح حساب بالآجل مذيلة بختم المدَّعى عليه. ٢- كشف حساب مختصر للمبالغ والمستحقات مطبوعة على مطبوعات مجموعة (...). ٣- سند لأمر مطبوع على مجموعة (...)، ولم يتضمن مبلغ معين وغير مؤرخ، وذُيل بختم وتوقيع المدَّعى عليه. وبعرضِ ذلك على المدَّعى عليه أجاب قائلاً: إنَّ الختم في فتح الحساب وفي السند منسوب له، ولكنه لا يقر به، فالسند الذي قدمه المدَّعي وكالة غير صحيح، وتوقيع الاسم في آخره ليس توقيعه ولا خطه، واسمه في هذا السند في خانة الكفيل فلا صحة له، وبسؤالِ المدَّعي وكالة هل تطلب يمين المدَّعى عليه على نفي الدَّعوى؟ فأجاب لا، وتمسك بالبينات، وعليهِ رُفعت الجلسَة. عقدت الدَّائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية (...)، والمدَّعى عليه أصالة (...)، وبسؤالِ طرفي الدَّعوى هل لديهما ما يُضيفانه؟ فقررا الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (٣٤٨٢٧) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وقدم بينته المتمثلة في اتفاقية فتح حساب بالآجل برقم مؤرخة بتاريخ مذيلة بختم المدعى عليه ٢- كشف حساب مختصر للمبالغ والمستحقات مطبوعة على مطبوعات مجموعة (...) لم يتضمن ختم ولا توقيع ٣- سند لأمر مطبوع على مجموعة (...) لم يتضمن مبلغ معين وكذلك غير مؤرخ وقد ذُيل بختم وتوقيع المدعى عليه في خانة الكفيل , وبما أن هذه المستندات تثبت وجود تعامل إلا أنها لا تثبت تحمل ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة هل تطلب يمين المدعى عليه فأجاب قائلاً لا أطلب يمين المدعى عليه، ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر " أخرجه الدَّارقطني والبيهقي وغيرهما، ولكون المدعي وكالة رفض طلب يمين المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجارية (...) ضد (...) سجل مدني (...) لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.