حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430469609
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554119/1443
رقم الحكم:4430469609
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430469609 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤١١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٨٠,٧١٥) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب الكفالة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٠,٧١٥) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٦/١/١٤٤٤ه حضرت وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ٢٠-٩-١٤٤٣هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة, وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين خلو ملف القضية من الحكم الابتدائي كما تبين للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر من الاستئناف عدم بيان رقم الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي, وعليه سألت الحاضرة عن المدعي هل المطالبة محل هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل الدوائر الابتدائية بهذه المحكمة؟ أجابت قائلاً: بأنه سبق الفصل في موضوع هذه المطالبة حسب الصك الصادر من الدائرة الابتدائية رقم (١٩) بهذه المحكمة بتأريخ ٥/٢/١٤٤٣هـ والقاضي في فقرته ثانيًا برفض هذه المطالبة, وقد ألغت دائرة الاستئناف السابعة بهذه المحكمة الحكم الموضوعي وحكمت مجددًا بعدم قبول الدعوى دون ان تبين في أسباب حكمها سبب عدم القبول وذلك حسب الصك الصادر منها برقم (٤٣٧٧١٧٣٠٥) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ, كما أرفقت أثناء الجلسة في نظام ناجز صورة الحكم الابتدائي. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى صك حكم دائرة الاستئناف السابعة فقد قررت الدائرة إحالة ملف القضية لرئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة تأسيسًا على المادة رقم (٢١٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية, والتي تنص على: (إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها), وعلى المادة رقم (١٧٥/٢) من لائحة نظام المرافعات الشرعية, والتي تنص على: (تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى). وفي تاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه قدمت وكيلة المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه "نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى بالوكالة عن (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بشأن المطالبة بقيمة الفواتير السابقة لشركة (...) للمقاولات بموجب خطاب الكفالة المقدم والموقع من قبل المدعى عليها بقيمة ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال (أربعة ملايين واربعمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وهللتان) وذلك للأسباب التالية: أولاً: تم التعاقد بين موكلي وشركة (...) للمقاولات بصفته (المقاول الرئيسي) لمشروع المجمع السكني (...) بـ(...) بتاريخ ٣٠/ ٠٩ / ٢٠١٨ هـ على توريد مياه وحاويات حسب الفواتير المرفقة ثانياً: لم تلتزم شركة (...) بسداد المستحقات المالية المترتبة أثر التعاقد مما استدعى من موكلي إيقاف التوريد محل التعاقد وذلك لتراكم مبالغ المديونية لحين استكمال سداد المستحقات المالية المترتبة والبالغة ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال بموجب مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من شركة (...) للمقاولات (مرفق) ثالثاً: قامت المدعى عليها شركة (...) بصفتها (مالك المشروع) بالتعهد لموكلي بموجب خطاب الالتزام الصادر منها برقم RDC II_ ١١٦ وتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨ م والذي نصه (إشارة إلى مشروع المرحلة الثانية بمجمع (...) المدينة (...) (المجمع السكني) وإشارة الى خطابكم رقم بدون بتاريخ بدون بخصوص التزامكم باستكمال الأعمال المتبقية في المشروع نفيدكم بالتزام شركة (...) (مالك المشروع) بالدفع لكم مباشرة بحسب تفويض المقاول الرئيسي (شركة (...) للمقاولات) مقابل التزامكم بإنهاء جميع الأعمال المتبقية في العقد بينكم وبين المقاول الرئيسي و فيما يخص الدفعات المستحقة (إن وجدت) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الأعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن) وحيث ان الخطاب تضمن التزامين مختلفين كالتالي: أ/ الالتزام الأول وهو التزام شركة (...) بالدفع مباشرة مقابل انهاء جميع الاعمال المتبقية في العقد بين موكلي وبين المقاول الرئيسي ب/ فيما يخص الدفعات المستحقة (إن وجدت) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الأعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن وحيث ان المستحقات لموكلي في حين اصدار الخطاب المرفق من المدعى عليها كانت مستحقة الأداء بقيمة ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال حسب مطابقة الرصيد كما تم ذكره أعلاه،أي انه قد تحقق بذلك معنى ماورد في خطاب الالتزام للمدعى عليها (الدفعات المستحقة إن وجدت) رابعاً: سبق وتمت إقامة دعوى على المدعى عليها برقم ٤٢٨٠٥٦٥٠ وتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ وتم صدور حكم في الدعوى بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ والصك رقم ٤٣٧٧١٧٣٠٥ وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ هـ الصادر من محكمة الاستئناف التجارية ولما ورد في الأسباب في صك الحكم الأخير (إن المستند لا ينفي التزام المدعي عليها وإنما يتضمن الوفاء بالسابق للمستند يكون بطريقة معينة،كما أن حكم الإفلاس الصادر في حق الأصيل لا يعني عدم جواز مطالبة الكفيل) وحيث تم إقرار المدعى عليها بصحة خطاب الالتزام والكفالة وعدم انكارها لها مما يثبت معها التزامها بقيمة كامل المديونية للدفعات السابقة واللاحقة المذكورة في خطاب الالتزام خامساً: كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها سابقاُ فقره رقم ٥ بأنه تم سحب المشروع من المقاول الرئيسي وبعد أن تم سحب المشروع لا يمكن اعتماد أي مستخلصات أخرى نظراً لإن المشروع تم سحبه من المقاول الرئيسي وبناءً على ذلك تعذر استكمال المشروع وليس لموكلتي أي يد او سبب في ذلك،حيث ان المقاول الرئيسي شركة (...) للمقاولات قد افلست وصدر بحقها صك حكم بالإفلاس في القضية رقم ٣٧٤ لعام ١٤٤١ هـ وبالتالي تنتقل المطالبة للكفيل حسب النظام والعرف و ان المستخلصات كانت قبل تاريخ خطاب الالتزام مصدقه ومختومة وموقعه من قبل المقاول الرئيسي أي انها مثبته حسب المطابقة فإن الالتزام قد انتقل للكفيل بموجب خطاب الالتزام والكفالة الصادر من المدعى عليها وتكون ملزمه بالسداد وهي من تعود على من كفلت بما قامت بسداده كما أمر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود وحذرنا من نقضها ونهانا عن عدم الوفاء بها: فالوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد قال جل وعلا (وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليهم كفيلا إن الله يعلم بما تفعلون) وقوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأياي فارهبون)وحيث ان الثابت وجود الحق بفواتير مصدقة لدفعات سابقة ما قبل خطاب الكفالة وتحقق معنى ماورد في عبارة (إن وجدت) مما يعني تعهد المدعى عليها بسداد الدفعات المستحقة عند اكتمال المشروع وهذا دليل صفة المدعى عليها بمطالبتها بالسداد فضيلة القاضي: ان المقبول شرعا وعقلا وبالعرف التجاري ان موكلتي قد عادت لاستكمال المشروع بناءً على خطاب الالتزام المقدم من المدعى عليها كضمان للإيفاء بالمستحقات السابقة لموكلتي فما كانت لموكلتي ستقبل الرجوع للمشروع الا بالضمان المقدم من مالك المشروع لكون المبالع ضخمه وليس من المنطقي ان تجازف موكلتي باستكمال العمل بمشروع لم يتم سداد مستحقاتها السابقة فيه لولا تعهد المدعى عليها بالدفع وباطلاع فضيلتكم على فحوى خطاب الالتزام يثبت لفضيلتكم صفة المدعى عليها في هذه المطالبة كونها قد اثبتت على نفسها صفة الكفيل الغارم ومما لا يخفى على علم فضيلتكم من صحة مطالبة الكفيل بما التزم به على نفسه نيابة عن الأصيل فإن كان الكفيل واحداً طولب بالدين كله وان كانا اثنين طولب كل واحد منها بالنصف وهذا الرأي الراجح عند الشافعية وبه قطع أبو حامد وقال به الماوردي والروياني والضميري والأذرعي ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي الكفيل يضمن كل ماتكفل به من حقوق الغير والكفالة التي اثبتتها المدعى عليها على نفسها في الدعوى الماثلة امام فضيلتكم هي كفاله ماليه بالسداد والمدعى عليها ملزمة بالسداد حال عجز من كفلته وهذا ما يثبت الصفة وحق موكلتي بالإيفاء بمستحقاتها،لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) الطلبات: بناءً على ماذكر أعلاه والمستندات المقدمة نطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ الزام المدعى عليها / شركة (...) بسداد مستحقات موكلي المالية والبالغة ٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢ ريال (أربعة ملايين واربعمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وهللتان) ٢/ الزام المدعى عليها / شركة (...) بدفع قيمة أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بقيمة ٦٧٢,١٠٧.٢٨ ريال(ستمائة واثنان وسبعون الف ومائة وسبعة ريال وثمانية وعشرون هلله) حسب عقد الأتعاب المرفق." وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٣هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وتطلب بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤.٤٨٠.٧١٥/٢) ريال مقابل توريد المياه والحاويات بموجب كفالتها لشركة (...) وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعية قد تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها أمام الدائرة التاسعة عشر على ذات المطالبة وقد صدر حكم الدائرة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٣.٩٠٦/٧٤) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثم صدر حكم دائرة الاستئناف بتأييد ما انتهت إليه الدائرة التاسعة عشر بالإلزام بدفع مبلغ (٢٠٣.٩٠٦/٧٤) ريال مع الغاء الحكم برفض بقية الطلبات والحكم مجددا بعدم القبول وقد ورد في وقائع الحكم الصادر من دائرة الاستئناف ما يلي: (اما ما يتعلق بباقي المطالبة فقد رأت الدائرة عدم قبولها لأن المستند لا ينفي التزام المدعى عليه وإنما يتضمن أن الوفاء بالسابقة للمستند يكون بطريقة معينة) ثم سالت الدائرة وكيلة المدعي عن حال المشروع الأساس التابع للمدعى عليها والوارد في خطاب الالتزام والكفالة هل لازال قيد التنفيذ أم انتهى وذلك لكون الاستحقاق معلق على انتهاء المشروع وسداد المستحقات لمقاولي الباطن من قبل المدعى عليها ؟ فذكرت بأن المشروع قد انتهى فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة وذلك عبر ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٤/٣/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٣هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وفيها تشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعية وكالة ما طلب منها في الجلسة السابقة وبسؤالها عن سبب ذلك ذكرت بأن هناك خلل تقني وقد تواصلت مع المركز التواصل العدلي فأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منها عبر ناجز وعبر ايميل الدائرة وذلك خلال يوم عمل فاستعدت بذلك. وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها وبسؤال الحاضرة هل لديها مزيد بينة على ما سبق تقديمه فذكرت أن هذا ما لدى موكلها فطلبت منها الدائرة إفهام موكلها بالحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي و المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد ذلك افهمت الدائرة المدعي وكالة لتوجه اليمين المتممة لأدائها وذلك بعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب بها، و تفهم ذلك ثم اداها قائلا ً (والله العظيم أنني أنا المدعي (...) قد وردت لشركة (...) مياه بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون الفاً وسبعمائة و خمسة عشر ريالاً وهللتان و أن اعمال مشروع المرحلة الثانية بمجمع (...) المدينة (...) الواردة في خطاب الضمان الموقع من مدير المشروع على مطبوعات المدعى عليها و المعلق على دفع المستحقات عند اكتمال الاعمال في المشروع لجميع مقاولي الباطن و المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٨ قد اكتملت وأنني أستحق مبلغ المطالبة وأنه في ذمة المدعى عليها و الله العظيم والله العظيم) بعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ " ٤,٤٨٠,٧١٥.٠٢ ريال" أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون الفاً وسبعمائة و خمسة عشر ريالاً وهللتان قيمة توريد مياه لشركة (...) بموجب خطاب الالتزام والضمان المحرر من المدعى عليها عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى بموجب الفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع وحيث قدم المدعي سنده على دعواه بخطاب محرر على مطبوعات المدعى عليها في ٢٦/١٢/٢٠١٨ تضمن التزام المدعى عليها بسداد المديونية حال اكتمال أعمال المشروع الرئيس وحيث قدم فواتير ممهورة بختم شركة (...) وصوراً نسبها لموقع المشروع كبينة له على اكتمال أعمال المشروع، وحيث أدى اليمين المتممة على صحة الدعوى واكتمال أعمال المشروع وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها عليه وبموجب م ٣ و م ٢٩ و م ١٠٥ من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي لصحة دعوى المدعي وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبة وإلزام المدعى عليها حضوريا وبموجب الفقرة ١ من م ٣٠ من نظام المحاكم التجارية بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤.٤٨٠.٧١٥.٠٢) أربعة ملايين واربعمائة وثمانون الفا وسبعمائة وخمسة عشر ريالا وهللتان ؛ لما هو مبين بالأسباب،وبالله التوفيق.