حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430384208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411399/1444
رقم الحكم:4430384208
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411399 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430384208 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة لطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470411399 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للخدمات المحدودة) ضد (شركة (...) الرياضية) المقيدة في التجارية جدة برقم (٤٣٩٤٨٠٤٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ والمنظورة لدى (الطلبات والاوامر الاولى) بشأن المطالبة بـ(طلب اصدار امر اداء بمبلغ وقدره (٥.٢٦٠.٢٩١.٧٠) خمسة مليون ومئتان وستون الف ومئتان واحد وتسعون ريال وسبعون هلله)، والقضية انتهت بحكم نصه (أمرت الدائرة المدين / شركة (...) الرياضية - سجل تجاري رقم: (...) أن تؤدي للدائن / شركة (...) للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥.٢٦٠.٢٩١.٧٠) خمسة مليون ومئتان وستون الف ومئتان واحد وتسعون ريال وسبعون هلله ويعد هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بناء على الفقرة (١) من المادة (الخامسة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٦٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في اداء الحق مما أحوجني للشكاية وتكليف مكتب محاماة لرفع طلب اصدار امر اداء ومتابعة التنفيذ مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة لمكتب المحاماة بموجب حوالة بنكية). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وطلب (أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢٦,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه ينكر استحقاق المدعي لطلب اتعاب المحاماة وذلك لان المدعية لم تقدم البينة على استحقاقها مبلغ التعويض وان المدعية لم تماطل ثم اضاف بأن جوابه مرفق في ملف القضية؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر ، قال في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.