حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430642745
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505860/1443
رقم الحكم:4430642745
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505860 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642745 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٨٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة متحركة من نوع (...)١٠٠طن ورافعة متحركة من نوع (...)١٢٠طن، لمدة أربعة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٤٣.٣٥٧,٢١) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال و واحد وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ لم يسدد منها شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٣.٣٥٧,٢١) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ إلى ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٣.٣٥٧) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ إلى ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ أحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلب المقدم منه على القضية في هذا اليوم، وعليه اطلعت الدائرة على ذلك فتبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها شكلاً، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: أنه بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م الموافق ١٣/٠٥/١٤٣٩هـ تم استئجار من المدعى عليها رافعة متحركة من نوع (كرين ١٠٠طن) من المدعية على أن يكون إيجار الساعة بمبلغ (١٣٤.٦١٥) مائة وأربعة وثلاثون ريال وستمائة وخمسة عشر هللة بمنطقة (...)، وكان عدد إجمالي الساعات المستأجرة (٢٢٩٧) ساعة بحيث يكون المجموع الإجمالي شامل الضريبة (٣٢٤.٦٧١.١٥) ريال، علما بأنه تم سداد مبلغ من المدعى عليها (٢٠٥.٩٤٠.٨٨) شامل الضريبة مقابل (١٤٥٧) ساعة، وحيث المتبقي من قيمة الإيجار الذي لم يتم سداده مبلغ وقدره (١١٣٠٧٦.٦) مضاف عليه مبلغ الضريبة (٥٦٥٣.٨٣) بعدد ساعات (٨٤٠) يكون الإجمالي من قيمة اجار الرافعة من نوع (...) ١٠٠ طن مبلغ وقدره (١١٨٧٣٠.٤٣) مائة وثمانية عشرة الف وسبعمائة وثلاثون ريال وثلاثة وأربعون هللة لم يتم سدادها، فتم طلب رافعة أخرى من نوع (...)١٢٠ طن بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٩م الموافق ٢١/١٠/١٤٤٠هـ على أن يكون اجار الساعة بمبلغ (١٥٣.٨٤٦) مائة وثلاثة وخمسون ريال وثمان مائة وستة واربعون هللة حيث كان عدد الساعات المستأجرة من موكلتي (٧٧١.٥) ساعه ويكون الإجمالي من قيمة إيجار الرافعة من نوع (...)١٢٠ طن مبلغ وقدره (١٢٤,٦٢٦.٧٨) مائة وأربعة وعشرون الف وستمائة وستة وعشرون ريال وثمان وسبعون هللة لم يتم سدادها، ومجموع اجار (...)١٠٠ طن واجار (...)١٢٠ طن التي لم يتم سدادها هي مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مائتين وثلاثة وأربعون الف وثلاثة مائة وسبعة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة، لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مائتين وثلاثة واربعون الف وثلاثة مائة وسبعة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة. المرفقات: تقرير تعذر المصالحة، وكشف حساب على مطبوعات المدعية ومستخلصات. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها قدم فيها جوابه عن الدعوى على النحو التالي: أولاً/ تنكر المدعى عليها صحة مبلغ المطالبة وذلك لأن المدعية لم تقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وما يثبت صحة الاتفاق على المبلغ المطالب به، وقد ذكرت في لائحة دعواها بأنه يوجد طلب لاحق بالاتفاق على نوع رافعة مختلف عن المتفق عليه وبمبلغ إيجار مختلف عن المتفق عليه ولم توضح آلية الاتفاق اللاحق ولم تقدم البينة على ذلك. ثانياً/ لم تقدم المدعية بينتها على التسليم، والمدعى عليها تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت تسليمها للرافعات المزعومة. ثالثاً/ ما قدمته المدعية من مستخلصات تدعي بأنها صادرة من موكلته غير صحيح، كما أن الأشخاص المذكورين غير معروفين ولا يمثلون المدعى عليها، والمدعى عليها تنكر ما نُسب إليها من توقيع أو ختم. رابعاً/ تنكر المدعى عليها الفاتورة رقم (٠٠١) بقيمة (٤٣,١٦٥.٣٥) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وستون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، والفاتورة رقم (٠٠٢) بقيمة (٣٥,٥٣٨.٤٣) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، والفاتورة رقم (٠٠٣) بقيمة (٤٠,٣٨٤.٥٨) أربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، والفاتورة رقم (٠٠٤) بقيمة (١٤,٥٣٨.٤٥) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وذلك لعدم استلامها لها ولخلوها من ختم أو توقيع تصح نسبته إلى المدعى عليها وهو من صنع المدعية. وطالب بإلزام المدعية بتقديم البينة على صحة دعواها، وفي حال عجزها طالب برد الدعوى، مع الاحتفاظ بكامل الحق في الرجوع عليها بأتعاب المحاماة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ردت فيها على ما جاء في مذكرة المدعى عليها على النحو التالي: ذكرت المدعى عليها بعدم تقديم المدعية ما يثبت العلاقة التعاقدية وهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بثلاثة عقود (أوامر شراء) عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد لدينا من المدعى عليها والذي يتضح في أسفل العقد ما نصه: (تمت الموافقة على هذا المستند إلكترونياً ولا يتطلب أي توقيع مادي)، وبناءً على ذلك تم التحويل من حساب المدعى عليها ثلاثة حوالات إلى حساب موكلته بعد إنجاز بعض الأعمال، وهي كالتالي: ١- حوالة بمبلغ (٢٣,٤٦٣.٣٩) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وتسع وثلاثون هللة، بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١١م. ٢- حوالة بمبلغ (٧٢,٢٢٧.٧٩) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً وتسع وسبعون هللة، بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣١م. ٣- حوالة بمبلغ (١١٠,٢٤٩.٧٠) مائة وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً وسبعون هللة، بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٩م. وهذا يثبت العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، وذكرت المدعى عليها في ردها بعدم وجود طلب لاحق لنوع رافعة مختلف عن المتفق عليه وهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم إرفاق جميع ما يثبت ذلك، وذكرت المدعى عليها بمذكرتها بعدم صحة المستخلصات وهذا غير صحيح، والصحيح كما هو ثابت من الفواتير المختومة بختم المدعى عليها والموقعة من منسوبيها، وهذا يؤكد صحة ما تدعيه موكلته ولا يعتبر رد المدعى عليها إلا تهرباً لعدم السداد، وذكرت المدعى عليها بأنها تنكر الفواتير رقم (١،٢،٣،٤)، حيث تم ارسال عدد (٨) فواتير في المرفقات، والمدعى عليها تنكر عدد (٤) فواتير، بينما الفواتير رقم (٧،٨،٩،١٠)، لم يتم إنكارها والثابت بختم المدعى عليها وتوقيع منسوبيها وهذا يؤكد صحة دعوى المدعية وليست من صنعها، وأنه سبق لموكلته التقديم بمنصة تراضي بطلب المصالحة مع المدعى عليها ولم ينكر ممثلها التعامل ولا المبالغ بل كان الخلاف بسبب طلبه خصم ٢٥% من المدعية من اجمالي المبلغ، على أن يقوموا بالسداد أقساط شهرية من بداية سنه ٢٠٢٣م، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً سعودياً وإحدى وعشرون هللة. وأرفق ما يلي: ١- ثلاثة أوامر شراء. ٢- كشف حساب على مطبوعات البنك (...)ممهوراً بختم المصرف موضحاً به الحوالات المشار إليها أعلاه. ٣- أوامر شراء (مترجمة). ٤- عدة فواتير مذيلةً بختم وتوقيع الطرفين. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ، طلبت الدائرة الإجابة من وكيل المدعى عليها فأجاب قائلا (أولاً: قامت المدعى عليها بتقديم عدة أوامر شراء في دعوى واحدة، وإرفاق فواتير تدعي أنها تخص المشروع محل المطالبة وليس هناك مصدر التزام واحد أو مستند تعاقدي ترجع إليه أو تنبني عليه، وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعية فيما جاء بالفقرة (٢) من المادة (٤١): " لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.."، وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لتخلّف شروط إجرائية من شروط إقامتها. ثانياً: لا تسلم موكلتي بصحة أوامر الشراء التي قدمتها المدعية وذلك لخلوها من توقيع أو ختم موكلتي كما أنها تتمسك بما تم تقديمه سابقاً بأن ما قدمته المدعية من مستخلصات تدعي بأنها صادرة من موكلتي فهي غير صحيحة وتنكر ما نُسب إليها فيها من توقيع أو ختم تأسيسا على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. ثالثاً: قدمت المدعية كشف حساب يوضح به حوالات صادرة من موكلتي ونود أن نوضح بأن الحوالات الصادرة من المدعى عليها كانت على أعمال سابقة قد تم سداد مستحقاتها للمدعية كما أن جوابنا مقتصر على الفواتير الحالية والمطالبة الحالية بموجبها، وحيث عجزت المدعية عن تقديم البيّنة الكافية والوافية لإثبات العلاقة التعاقدية وصحة المطالبة وبناء على ما سبق، طالب برد الدعوى لعدم الاستحقاق، مع الاحتفاظ بكامل الحق في الرجوع عليها بأتعاب المحاماة)، وبطلب بيان ما ذكره في الدفع الأول في طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لكون صحيفة الدعوى تجمع عدة طلبات لا رابط بينهما ذكر بأن أوامر الشراء المقدمة من المدعي تتعلق بأماكن مختلفة وكل أمر منها هو عقد بحد ذاته وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بأن أوامر الشراء تتعلق بمشروع واحد وأنها كلها مشتملة ثم وبعد تجاوز الدائرة الدفع الشكلي ذكرت لوكيل المدعى عليها بأن إجابته غير ملاقية فذكر بأنه ينكر صحة الدعوى وينكر صحة الختم الوارد في الفواتير المقدمة من المدعية حيث أنه لا يوجد فيه السجل التجاري لموكلته كما أنه لا تصح نسبته لموكلته ثم وبطلب حصر البينات المقدمة من المدعية فحصرها بالحوالات إضافة إلى الفواتير و أوامر الشراء المرفقة وجداول الساعات التي حدد فيها عدد الساعات التي عملت فيها الرافعة والموقعة من العامل التابع للمدعى عليها والمخول بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبعدها قدم وكيل المدعية رده على جواب المدعى عليها بشأن الحوالات بأنها تخص أعمال سابقة على النحو التالي: لا يوجد أي تعاملات مع المدعى عليها سابقاً بل فقط ما تم ذكره في هذه القضية ومن أجل إنهاء النزاع فإن المدعية تقر على نفسها في التنازل عن حقها في هذه القضية إذا أثبتت المدعى عليها أي أعمال سابقة مع المدعية بعقود أو مراسلات غير ما تم ذكره في هذه القضية. وإذا لم تستطع اثبات ذلك فهذا يوضح مدى التلاعب والتهرب في إعطاء ما في ذمتها، لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٤٣,٣٥٧.٢١) مائتين وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثة مائة وسبعة وخمسون ريالا وواحد وعشرون هللة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق ختم موكلتها في النظام الإلكتروني خلال عشرة أيام، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته؟ ذكر وكيل المدعي أن المدعى عليها في مذكرتها المقدمة في تاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣ هــ أنكرت أربعة فواتير بينما المقدم في الدعوى ثمانية فواتير والمدعى عليها أنكر الدعوى جملة، وثم طلب وكيل المدعى عليه الرد على هذا فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر النظام عند إرفاق ختم موكلته، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها أرفق فيها ختم موكلته. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحديد الفواتير التي تطالب موكلته بقيمتهن، فذكر أنهن:١- فاتورة رقم (١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٩ والمبلغ الوراد فيها (٣٤.١٦٥,٣٥) ريال. ٢- فاتورة رقم (٢) وتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٩ م ومبلغها (٣٥,٥٠٠) ريال ٣- فاتورة رقم (٣) وتاريخ ٧/١٠/٢٠١٩ ومبلغها (٤٠.٣٨٤،٥٨) ريال. ٤- فاتورة رقم (٤) وتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩ ومبلغها (١٤.٥٣٨،٤٥). ٥- فاتورة رقم (٧) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م ومبلغ (٣١.٠٩٦،٠٧) ريال. ٦- فاتورة رقم (٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩ م ومبلغها (٣٣٩٢٢،٩٨) ريال. ٧- فاتورة رقم (٩) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م ومبلغها (٣٨١٦٣،٣٥) ريال. ٨ - فاتورة رقم (١٠) وتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م ومبلغها (١٥٥٤٨،٠٣) ريال، ومجموع الفواتير (٢٤٣.٣٥٧،٢ريال)، وبطلب الجواب من المدعى عليها عن ما سبق ذكر أن الفواتير رقم ١ و ٢ و ٣ و٤ لا تتضمن أي شيء يثبت استلام موكلته لها أو محاولة تسليم لما تضمنته الفاتورة، والفواتير رقم ٧ و٨و٩و١٠ وهي فواتير تزعم المدعية أن الختم الوارد فيها عائد لموكلتي، وبعد التحقق من موكلتي تبين أن الختم غير صحيح ولا يعود، وقدم نموذجاً من ختم موكلته للدائرة عبر طلب قدم في النظام، ثم عقب المدعي وكالة بأن الختم الوارد في الفواتير يوجد فيه شعار المدعى عليها، كما أن غالب الشركات يوجد لديها عدة ختوم، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن التعامل السابق بين طرفي الدعوى والذي أشار له في مذكراته المقدمة فذكر بأن التعامل يبتدأ بعرض سعر صادر من المدعية يتبعه أمر شراء صادر من المدعى عليها ثم تسلم الأعمال بعد ذلك بموجب محضر تسليم يتبعه صدور فاتورة من المدعية تستلمها موكلته وتذيلها بختمها، ثم وبعد ذلك تكون إجراءات الصرف، وأضاف بأن الأعمال بين الطرفين السابقة هي تأجير رافعات للمدعية وقد أوفت موكلته جميع التزاماتها ثم طلبت منه الدائرة جميع مستندات التعاملات السابقة والتي أشار لها في محضر هذه الجلسة على أن يستعد بتقديمها خلال عشرة أيام فالتزم بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٩هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ذكر فيها: نود أن نفيدكم بأنه تعذر الحصول على مستندات التعاملات السابقة كما طلبتم منا بالجلسة المنصرمة، وذلك بسبب ترقية النظام الداخلي لدى منشأة موكلتي وعدم وجود المباشر لهذا الشأن، مع الأخذ بعين الاعتبار تمسك موكلتي بأن عبء البينة على المدعية وليس على المدعى عليها، لا سيما بأنه قد ثبت بطلان مزاعم المدعية بتقديمها مستندات (فواتير، أوامر شراء مزعومة وغير ممهورة بأي ختم أو توقيع صحيح) مصطنعة من قبلها مجردة من اثبات بالإذن لها من موكلتي سواءً بالدخول لموقع المشروع أو تقديم خدماتها المزعومة، أو استلام موكلتي لأي خدمة (محل النزاع) مقدمة من المدعية، مع احتفاظ بحق موكلتي الكامل في الرجوع على المدعية بأتعاب المحاماة ورد الاعتبار لها في ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن أوامر الشراء المرفقة من المدعية، فذكر: بأن موكلته تنكر صحتها كاملة حيث لا يوجد أمر منها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق أوراق التعامل بين طرفي الدعوى فيما يتعلق بالمبالغ التي سددتها المدعى عليها على أن يقدمها خلال ثلاثة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: أن المدعى عليها أصدرت للمدعية ثلاثة أوامر شراء على النحو التالي: ١ - أمر شراء رقم ٢٥٩٨ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٢٠.٥٠٠ ريال). ٢- أمر شراء رقم ٥٥٥١ بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٩م بمبلغ (٢٢٠.٥٠٠ ريال). ٣ - أمر شراء رقم ٦٣٨٩ بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٩م بمبلغ (١٦٨.٠٠٠ ريال). وإجمالي قيمة هذه الأوامر مبلغ و قدره (٦٠٩.٠٠٠ ريال) و هي أن المدعى عليها استأجرت من موكلتي رافعتين متحركة من نوع (...)حجم (١٠٠ طن) و (١٢٠ طن) بمشروع (...) بمنطقة (...)فتم خصم مبلغ و قدره (٧٣.٥٠٠ ريال) من قيمة أمر الشراء رقم ٥٥٥١ وهي عن قيمة شهرين لانتهاء العمل بالموقع، و خصم أيام الإجازات و العطلات الرسمية بقيمة مبلغ و قدره (٨٦.٢٠٢ ريال) من مجموع أوامر الشراء ليصبح المتبقي هو مبلغ و قدره (٤٤٩.٢٩٨ ريال) و قد تم السداد منها لموكلتي مبلغ حواله (٢٣,٤٦٣.٩٣ ريال) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م و حواله بمبلغ (٧٢,٢٢٧.٧٩ ريال) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م، و حواله بمبلغ (١١,٠٢٤٩.٧٠ ريال) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٩م، و مجموع الحوالات هو مبلغ (٢٠٥,٩٤٠.٨٨ ريال) و حيث تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (٢٤٣.٣٥٧ ريال). إن المدعى عليها مرةً تنكر التعامل وتارةً أخرى تتهرب من الإيفاء بما في ذمتها وحيث أن ما يثبت صحة مطالبة المدعية هو:١ – إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة الخامسة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ أن التعاملات السابقة هي تأجير رافعات وهذا ما كان ينكره في مذكرته المرفقة في الدعوى بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وهذا يؤكد صحة وصدق دعوى المدعية. ٢ – حوالات بنكية محولة من المدعى عليها لموكلتي متوافقة مع الفترة الزمنية لتواريخ أوامر الشراء المذكورة أعلاه. ٣ – أن جميع أوامر الشراء يوجد عليها شعار المدعى عليها وهو مطابق للشعار الموجود في ختم المدعى عليها الذي تم إرفاقه في الدعوى. ٤ – أن جميع ساعات العمل يوجد عليها شعار المدعى عليها وتوقيع المشرفين على موقع العمل. ٥ – يوجد في عدد أربعة فواتير ختم المدعى عليها ويوجد في الختم شعار المدعى عليها مطابقاً لختم المدعى عليها المرفق في الدعوى. ٦ – يوجد إيميل صادر من المدعى عليها. ٧ – عجز المدعى عليها في إثبات أن الحوالات تخص تعاملات سابقة غير المذكورة في مطالبة المدعية بالدعوى. وبذلك يتضح صدق المدعية في دعواها وتهرب المدعى عليها من سداد ما تبقى في ذمتها ولذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها للمدعية وهو مبلغ وقدره (٢٤٣.٣٥٧) مائتين وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً. المرفقات: ثلاثة أوامر شراء، كشف حساب المدعية يبين ثلاثة حوالة بنكية واردة من المدعى عليها متوافقة مع الفترة الزمنية لتواريخ أوامر الشراء المذكورة أعلاه، ساعات العمل يوجد عليها شعار المدعى عليها وتوقيع المشرفين على موقع العمل، أربعة فواتير بختم المدعى عليها و يوجد في الختم شعار المدعى عليها مطابقاً لختم المدعى عليها المرفق في الدعوى وفواتير أخرى خلت من توقيع المدعى عليها، ايميل صادر من المدعى عليها، بتاريخ ٢٤/يونيو/٢٠١٩ م. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ أشارت الدائرة الى أن المدعي وكالة قدما أوراقا ليست وفق ما طلب منه في الجلسة الماضية إذ أنه أرفق جميع أوراق التعامل بين الطرفين ثم وبتنبيهه على ذلك طلب مهلة لإعادة ارفاق أوراق التعامل المتعلقة بالمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة إمهاله مدة قدرها ثلاثة أيام لتقديم ما طلب وقررت تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية أفاد فيها بأن المدعى عليها أصدرت لموكلتي أمر شراء رقم ٢٥٩٨ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م بمبلغ (٢٢٠.٥٠٠ ريال) على النحو التالي: أولاً/ تم اصدار فاتورة رقم (١) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م بمبلغ (٢٣.٤٦٣,٣٩ ريال) وتم سدادها بموجب حوالة بنكية بمبلغ (٢٣.٤٦٣,٣٩ ريال) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م. ثانياً/ تم اصدار فاتورة رقم (٢) بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ (٣٦.٧٥٠ ريال)، و فاتورة رقم (٣) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ (٣٥.٤٧٧,٧٨ ريال) و كان أجمالي الفاتورتين مبلغ (٧٢.٢٢٧,٧٩ ريال) تم سدادها بموجب حوالة بنكية بمبلغ (٧٢.٢٢٧,٧٩ ريال) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م. ثالثاً/ تم اصدار فاتورة رقم (٤) بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ (٣٧.١٧٣,٩٣ ريال)، و فاتورة رقم (٥) بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ (٣٤.٩١٢,٤٠ ريال)، و فاتورة رقم (٦) بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ (٣٨.١٦٣,٣٥ ريال) و كان أجمالي الفواتير الثلاثة مبلغ (١١٠.٢٤٩,٧٠ ريال)، تم سدادها بموجب حوالة بنكية بمبلغ (١١٠.٢٤٩,٧٠ ريال) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٩م. هذا ويتضح لفضيلتكم ختم المدعى عليها بالفواتير التي تم سدادها عن طريق حوالات بنكية هو نفس الختم الذي على الفواتير التي لم يتم سدادها، المرفقات: أمرين شراء، وستة فواتير تخص الحوالات الثلاثة الواردة من المدعى عليها. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ذكر فيها: المدعية عجزت عن إحضار ما طب منها، ودعواها قد احتوت على تناقضات لاحد لها وهي تؤكد عدم صحة الدعوى وعدم تحريرها بشكل سليم، وعليه طالب برد الدعوى لعدم الاستحقاق، مع الاحتفاظ بكامل الحق في الرجوع على المدعية بأتعاب المحاماة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد ختامية " بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٤هـــ وذكرت المدعية بأنه لا يوجد تعامل سابق، وبعد إصرار الدائرة على تقديم ما يثبت آلية التعامل السابق قدمت مستندات تزعم صحتها تتضمن فواتير وحوالات، وذكر أنه لا يخفى عليكم بأن المدعية زعمت مزاعم متناقضة يصعب الجمع بينها ويؤكد سقوطها ودحضها، وذكر تمسك موكلته بدفعها السابق وبطلان مزاعم المدعية المتناقضة والمبنية على بينة مصطنعة تنكرها موكلته بجملتها، وأضاف أنه لو فرضنا جدلاً صحة الفواتير والحوالات لعام ٢٠١٨م فإن ذلك لا يدل على صحة فواتير عام ٢٠١٩م، وخصوصاً المجردة من ختم أو توقيع مزعوم بأنه لموكلته مع الأخذ بعين الاعتبار عدم صحة أوامر الشراء المزعومة"، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أجرة رافعتين متحركة وقدرها (٢٤٣.٣٥٧) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ إلى ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ-، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ثلاثة أوامر شراء وأربعة فواتير بختم المدعى عليها وأربعة أخرى خلت من أي توقيع أو إمضاء من المدعى عليها وكشف حساب يبين ثلاثة حوالات واردة من المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية واستئجارها للرافعات المذكورة في الدعوى وتدفع حيال البينات في الدعوى بإنكار صدور أوامر الشراء منها وبإنكار صحة الأختام والتواقيع الواردة في الفواتير وبخلو بعض الفواتير من أي ختم أو توقيع يفيد استلامها للمعدات، ولما كان الثابت للدائرة وجود التعامل بين طرفي الدعوى وكانت المدعى عليها تذكر أن طريق التعامل يبتدأ بعرض سعر صادر من المدعية يتبعه أمر شراء صادر من المدعى عليها ثم تسلم الأعمال بعد ذلك بموجب محضر تسليم يتبعه صدور فاتورة من المدعية تستلمها موكلته وتذيلها بختمها، ولما كانت الدائرة طلبت من المدعى عليها تقديم مستندات التعامل الذي جرى سداد قيمته وتخلفت عن تقديمها، ولما كان نظام الدفاتر التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ هـــ - نص في المادة السادسة منه على أن: (على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي بموجب تخلف المدعى عليها عن تقديم ما طلب منها وبموجب ما قدمته المدعية من أوراق التعامل الذي جرى سداده ومطابقة الأختام الواردة في مستنداته للأختام الواردة مستندات هذه الدعوى، فإن الدائرة تخلص من هذه القرائن إلى استحقاق المدعية لما ثبت تسليمه للمدعى عليها بموجب الفواتير المتضمنة للأختام المنسوبة لها وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداده وفقا لما ورد في المنطوق، وأما ما يتعلق بالفواتير التي خلت من الأختام والتواقيع فإن الدائرة لم يثبت بموجبها استحقاق المدعية للمبالغ الواردة فيها لخلوها مما يثبت التسليم للمدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١١٨,٧٣٠.٤٣) مائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثون ريالا وثلاثة وأربعون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430642745 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٨٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أجرة رافعتين متحركتين البالغ قدرها (٢٤٣.٣٥٧) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالًا، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ إلى ١٤٤١/٠٣/٢٨ه. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١١٨,٧٣٠.٤٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالًا وثلاث وأربعون هللة. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: ثبوت العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها وذلك بالحوالات البنكية من المدعى عليها للمدعية عن ذات العقد وبإقرار المدعى عليها، وبشهادة أحد موظفي المدعى عليها أثناء تنفيذ العمل، كما أن الفواتير المقدمة من المدعية ثابتة صحتها، ولزيادة التثبت يطلب المستأنف اليمين من المدعى عليها. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بطلبات المدعية. وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها اليوم جلسة علنية عبر الاتصال المرئي، واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وأما بشأن طلب يمين المدعى عليها، فإن المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية،واليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية وفق المادة ٩٤/٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٤٥٣١٥٠) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٠٥٨٦٠) القاضي بإلزام/ (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/(...) (السجل التجاري: (...)) مبلغًا قدره (١١٨,٧٣٠.٤٣) مائة وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالًا وثلاث وأربعون هللة، والله الموفق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود