حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430484365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182589/1444
رقم الحكم:4430484365
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182589 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430484365 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٥٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الأعمال المدنية وتركيب الأنابيب، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣٧,٦٢٨.٢٥) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٣٧,٦٢٨.٢٥) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٦٣٨,٠٤٧.٠٠) ست مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٩٩,٥٨١.٢٥) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٩,٥٨١.٢٥) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١٣١٢١٨) في ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٩,٥٨١.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٩,٨٥١.٢٥) تسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، هذه دعواي)، وقدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات مع صحيفة دعواه والمتمثلة بما يلي: ١- عرض الأسعار صادر من المدعية. ٢- أمر شراء برقم (١٥٠٥٣٠٠٥٠١) والمطبوع على شعار المدعى عليها والممهور بتوقيع منسوب لها. ٣- مصادقة الرصيد المطبوعة على شعار المدعية والمتضمنة مديونية على المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩,٥٨١) والمصادق عليها بختم منسوب للمدعى عليها على صحة المبلغ. ٤- كشف حساب صادر من المدعية متضمناً مبلغ المطالبة. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فاستمهلت للرد لذلك فأفهمتها الدائرة تقديم جوابها خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها وعليه تم رفع الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها بموعد جلسة اليوم كما هو موضح في النظام، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها بمذكرتها الجوابية رغم طلبها المهلة في الجلسة الماضية وذلك حسب ما هو موضح في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة أفاد بأن بيّنته أمر الشراء وكشف الحساب ومطابقة الرصيد وأرفق نسخة منها عبر النظام وقد جرى الاطلاع عليها وبسؤاله عمّا يود إضافته أفاد قائلاً: (أطلب الحكم لموكلتي وإلزام المدعى عليها بالمتبقي بمبلغ قدره ٩٩,٥٨١ ريلا تسعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، كما أطلب التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره ٩٥٨١ ريالا) هكذا قال، ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩,٥٨١) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال لقاء تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الأعمال المدنية وتركيب الأنابيب كما هو مبين في الدعوى، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٨١) تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وثمانون ريال، وبما أن المدعى عليها حضرت أول جلسة وطلبت مهلة للجواب، وأعطيت المهلة إلا أنها لم تحضر بعد ذلك ولم تودع مذكرة الدفاع في النظام، مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة أمر الشراء رقم (١٥٠٥٣٠٠٥٠١) والمطبوع على شعار المدعى عليها والممهور بتوقيع منسوب لها والموجه للمدعية، و مصادقة الرصيد المطبوعة على شعار المدعية والمتضمنة مديونية على المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩,٥٨١) والمصادق عليها بختم منسوب للمدعى عليها على صحة المبلغ، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن هذه دعوى تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة على وقوع الضرر وغرم المال، الأمر الذي تختل معه دعوى المطالبة بالتعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ قال: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠)، كما جاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للهندسة والإنشاء شركة الشخص الواحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٩٩٥٨١) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث