حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430457480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470471132/1444
رقم الحكم:4430457480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471132 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430457480 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470471132 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 08/04/1444هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (40%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بتوصيل الطرود البريدية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توصيل طرود بريدية، وقد بدأت الشراكة في 1443/03/17هـ الموافق 2021/10/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم أخذ النسبة من الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/17هـ الموافق 2021/10/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تسليمي أي ربح ولا ريال) استنادًا على (خسارتي الواقعة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (8,064,000.00) ثمانية ملايين وأربعة وستون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (بموجب عقد الاتفاق) عن الفترة من التاريخ 17 /03 / 1443هـ وحتى 27 / 03 / 1444هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ 27 / 03 / 1444هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة العقد).هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 25/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 04/06/1444هـ، وافتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة إذا كان قد سبق أن إقام هذه الدعوى أمام المحكمة العامة فأجاب بأنه لم يقم هذه الدعوى أمام المحكمة العامة وانما أقامها امام هذه المحكمة مباشرة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رأت الدائرة وجوب الفصل في المسائل الأولية. وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون أن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14 / 08 / 1441هـ هـ قد حدد أنواع القضايا التي تختص المحاكم التجارية بنظرها وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، إذ أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ قد حدد أشكال الشركات النظامية التي يعمل بها في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً للمادة الثالثة ونصها: (1 - يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية: أ - شركة التضامن. ب - شركة التوصية البسيطة. ج - شركة المحاصَّة. د - شركة المساهمة. هـ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد. 3 - لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.)؛ وبعد تحقق الدائرة من العقد المبرم بين أطراف الدعوى تبين بأنه لا ينطبق على أي شكل من أشكال الشركات النظامية بل إنه يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع (3/497): (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدهما بشرط أن يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه ؛ حيث تبين أن المدعي شارك بماله والمدعى عليه مشارك بماله وهي المنشأة التجارية والشركة وعمله وهي التزاماته حسب العقد في المادة الثانية منه، وحيث ان المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية بفقراتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، وأن الاختصاص لهذه الدعوى منعقد للمحكمة العامة لعموم ولايتها طبقاً للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن تم الاعتراض في المدة رفع الاعتراض والحكم للاستئناف للنظر فيه وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وإن مضت المدة دون اعتراض أو او قرر الأطراف القناعة بالحكم خلال المدة بواسطة الطلب المخصص لذلك عبر بوابة ناجز اكتسب الحكم النهائية بذلك ولزم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لنظر الدعوى موضوعاً طبقاً للمادة 1/78/ب من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث