حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022707/1444
رقم الحكم:4430483722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022707 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483722 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470022707 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الوطنية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها غرف مجهزة مختلفة المساحة والمرافق والمصلى لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٢٦,٨٣١.٩٥) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٢٦,٨٣١.٠٠) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٢٦,٨٣١.٠٠) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م حتى ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٢٦,٨٣١.٠٠) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م إلى ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، هذه دعواي. وقدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات مع صحيفة دعواه والمتمثلة بما يلي: 1- أمر الشراء برقم (PO-KCC-HGCP-0013 Rev.01) وتاريخ 3/ 10/ 2018م والمطبوع على شعار المدعى عليها والمتضمن ما نصه: (يسعدنا أن نعمدكم لتزويدنا بخدمات الإعاشة والتموين والتدابير المنزلية وخدمات الغسيل المشار إليها أدناه لمشروع (...)) ثم تضمن أدناه جدول بالخدمات منها غرفة مجهزة بالكامل كما تضمن أسعار الوحدات وتفاصيل الغرف والممهور في آخره بختم منسوب للمدعى عليها. 2- شيك برقم (17707) وتاريخ 30/ 05/ 2020م والمسحوب على بنك (...) من المحرر الشركة المدعى عليها للمستفيد المدعية بمبلغ قدره (826,831,95). 3- ورقة اعتراض على شيك بتاريخ 29/ 11/ 2020م والممهور بختم بنك (...) والمتضمن بيانات الشيك المشار إليه آنفاً وأن الحساب محجوز. 4- فاتورة برقم (4063) والمطبوعة على شعار المدعية والممهورة بختم المدعية وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمنة تفاصيل محل الأجرة وبمبلغ اجمالي قدره (826,831,95). ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في 18/ 02/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديها ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه رفعت القضية للدراسة. ثم في جلسة 16/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم بعض المستندات والفواتير فأمهلته الدائرة لذلك وطلبت منه تقديمه عبر الطلبات فاستعد لذلك وعليه تم تأجيل نظر القضية. ثم في جلسة 28/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء فعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، بعد الاطلاع على ملف القضية أكد وكيل المدعية على مطالبته لمبلغ قدره (٨٢٦,٨٣١) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة وقرر اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٢٦,٨٣١) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال لقاء تأجير غرف مجهزة مختلفة المساحة والمرافق والمصلى لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وذلك عن الفترة من ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م إلى ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وبما أن المدعى عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضورياً في حقها؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تعدها ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، كما أن تخلف المدعى عليها من إيداع مذكرة الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام حيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، غير أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليها عن الجواب وسألت وكيل المدعية البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة بأمر الشراء رقم (PO-KCC-HGCP-0013 Rev.01) وتاريخ 3/ 10/ 2018م والمطبوع على شعار المدعى عليها وختم منسوب لها والمتضمن جدول بالخدمات وعدد الغرف كما تضمن أسعار الوحدات وتفاصيل الغرف، وقدم شيك برقم (17707) وتاريخ 30/ 05/ 2020م والمسحوب على بنك (...) من المحرر الشركة المدعى عليها للمستفيد المدعية بمبلغ قدره (826,831,95)، وورقة اعتراض على الشيك بتاريخ 29/ 11/ 2020م والممهور بختم بنك (...) والمتضمن بيانات الشيك المشار إليه آنفاً وأن الحساب محجوز، وقدم فاتورة برقم (4063) والمطبوعة على شعار المدعية والممهورة بختم المدعية وختم منسوب للمدعى عليها والمتضمنة تفاصيل محل الأجرة وبمبلغ اجمالي قدره (826,831,95)، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ ولما كانت الأوراق المقدمة من قبل وكيل المدعية مختومة بختم منسوب للمدعى عليها فيكون بمثابة الإقرار بصحة ما ورد فيها، ولما كان الأصل عدم السداد إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) الوطنية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٨٢٦,٨٣١) ثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.