حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430479658

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082625/1444
رقم الحكم:4430479658
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082625 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479658 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470082625 لعام 1444هـ المدعي: شركة رمان العالمية للنشر والتوزيع المحدودة المدعى عليه: شركة مساعد السيار للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية أثير بنت صالح بن عبدالله الزهراني – المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه: " أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إقامة حفل افتتاح وذلك في خدمات تسويقية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريالا بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) برقم (٩٢٠) في ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 30/2/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (أثير بنت صالح بن عبدالله الزهراني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (441165690) وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها (محمد بن مساعد السيار) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة للجواب فاستعد بذلك، كما أفهمت وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة وذلك عن طريق النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم الجواب من المدعى عليه بمدة مماثلة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (أثير بنت صالح عبدالله الزهراني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (441165690) وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها (محمد مساعد محمد السيار) بهوية رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها وحصرتها فيما تقدم، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وأنه لا يوجد العلاقة التعاقدية بين الطرفين كما أن الايميلات المقدمة من المدعية لا يوجد فيها ما يثبت علاقة المدعى عليها بالمدعية وأن المدعو محمد سرور ليس له علاقه بالمدعى عليها كما أنه لا يعمل لديها؛ وإنما فقط جرى شراء الاسم التجاري منه وجميع المراسلات كانت بين المدعية ومحمد سرور وبعض المراسلات كانت بين موظفه لدي، و اسمها ريم الخمعلي وعند الاطلاع على المراسلات الصادرة من الموظفة والمدعية تبين أنه لا يوجد اتفاق وإنما مفاوضات لم يتم اتفاق حاصل من خلالها؛ ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها على النفي، فذكرت بأنها ترفض يمين المدعى عليها ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وأنه لم يحصل بين الطرفين علاقة تعاقدية؛ وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها فاتورة تتضمن مبلغ المطالبة، ومراسلات بريدية، وبما أنه لا يوجد أي توقيع أو ختم على الفاتورة المقدمة من المدعية، كما أن المراسلات البريدة المرفقة بعد الاطلاع عليها تبين أنه لا يوجد اتفاق وإنما مفاوضات لم يتم الاتفاق من خلالها، وبما أن الدائرة رأت عدم كفاية البينات المقدمة من وكيلة المدعية، ولا تعد كافيه لإثبات حقها في مواجهة المدعى عليها، لخلو تلك المستندات من موافقة واعتماد المدعى عليها لها، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لموكلتها طلب يمين ممثل المدعى عليها فرفضت، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430479658 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470082625 لعام 1444هـ المدعي: شركة رمان العالمية للنشر والتوزيع المحدودة المدعى عليه: شركة مساعد السيار للتجارة الوقائع: محل الدعوى المطالبة إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن إقامة حفل افتتاح وذلك في خدمات تسويقية، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: برفض هذه الدعوى، فتقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراض ورد فيها ما مضمونه: 1- توجيه الدائرة القضائية اليمين في غير محلها: فقد استند الحكم في تسبيبه إلى رفض موكلتنا ليمين المدعى عليه، ولكن أغفلت أن الواجب توجيه اليمين لموكلتي كونه أقوى المتداعين بناء على القاعدة الشرعية، حيث قامت موكلتي بتقديم فاتورة بقيمة الأعمال المتفق عليها إضافة إلى جميع المراسلات التي تمت بين الطرفين، وحيث أنكرت المدعى عليها المراسلات والمحرر الالكتروني فتقرر حينئذ عليها عب الاثبات استنادا للمادة (56 و57) من نظام الإثبات. 2- الخطأ في تكييف المراسلات بين الطرفين: حيث تصورت الدائرة بأن المراسلات هي مفاوضات وهذا غير صحيح، بل فيها ما يثبت موافقة المدعى عليها بالقيام بالأعمال، وعلى سبيل المثال المراسلات التي بتاريخ (22/ 12/ 2019م) و كذلك (23/ 12/ 2019م). 3- 3- اغفال الدائرة القضائية لنظام الدفاتر التجارية: استنادا على الفقرة (3) من المادة (31) من نظام الإثبات، فالأحرى بالدائرة مصدرة الحكم إلزام المدعى عليها بتقدم الدفاتر التجارية الخاصة بها بدلا من التوجه لليمين. تأسيسًا على ما سبق يتضح لفضيلتكم محاولة المدعى عليها في انكار مستحقات موكلتنا دون تقديم ما يثبت ذلك وكان الاحرى بالدائرة القضائية توجيه اليمين لموكلتنا لكونها اقوى المتداعيين حيث قدمنا البينات والقرائن ولم تقدم المدعى عليها ما ينقضها ، كما ان المعمول به قضائيًا هو ان القرائن اذا اجتمعت فتقوم مقام الشاهد وتكمل باليمين وموكلتنا على اتم الاستعداد لإحضار الشهود على إتمام العمل. وطلب: 1- الغاء الحكم الابتدائي، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٦٠,٩٢٥.٠٠) ريال قيمة أعمال حفل افتتاح. 2- وإلزام المدعى عليها بتقديم الدفاتر التجارية الخاصة بها. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/06/10هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف رضية المغربي وكيلة المدعية محامية متدربة كما حضرها المستأنف ضده محمد السيار مدير الشركة المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وبسؤال المدعى عليه هل الإيميلات التي ارفقتها المدعية حاصله بينكم وبين المدعية فأجاب بقوله بالفعل هي حصلت بيننا وبين المدعية لكن لا يوجد تعاقد بيننا وبين المدعية هكذا أجاب وفي نفس الجلسة ابرز المدعى عليه السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة بأنه هو المدير لها والمخول بتمثيلها أمام القضاء . ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ظهر بأن الاعتراض تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع؛ وحيث أقر وكيل المدعى عليه بما جاء في مرفقات الدعوى من الـ(إيميلات) تثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، وأقر بأنها حاصلة بين الطرفين، مما يعني أنها لم تكن مجرد مفاوضات، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والقاضي بعدم توجيه اليمين إلى الشخص ذي الصفة الاعتبارية، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، والحكم بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: أولا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/19هــ . ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة مساعد السيار للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمان العالمية للنشر والتوزيع المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستون الفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً (60925) ريال لما هو مبين في الأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث