حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430639319

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445694/1443
رقم الحكم:4430639319
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445694 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430639319 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439445694 لعام 1443ه المدعي: خالد خلف عبلان الحربي المدعى عليه: شركه حمد محمد أبو ركبه وشريكه التضامنيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ 20 / 08 / 1431هـ، الموافق 01 / 08 / 2010 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عشر سيارات هونداي النترا موديل ٢٠١١م، لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١،٥٣٩،٠٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١،٥٣٩،٠٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي بتاريخ 20 / 12 / 1437 هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١،٥٣٩،٠٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 08 / 1431 هـ، الموافق 01 / 08 / 2010 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 20 / 08 / 1431هـ، الموافق 01 / 08 / 2010 م، حتى 20 / 12 / 1437 هـ، الموافق 21 / 09 / 2016 م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١،٥٣٩،٠٠٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 16 / 11 / 1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر محمد بن حمد محمد القحطاني وذكر أنه وكيل للمدعى عليها ولم يقدم وكالة بذلك وطلب مهلة لإحضارها فأفهمته الدائرة بأنه ليس له صفة من دون وكالته وأنها ستسير في نظر الدعوى ضد المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى كرر ما ورد في صحيفتها والتي خلص فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1،539،000) ريال يمثل قيمة أجرة عدد (10) سيارات لمدة خمس سنوات حيث سلم السيارات بتاريخ 21 / 08 / 1431 هـ، وتسلمها في 20 / 12 / 1437 هـ، وبسؤاله عن البينة على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في ورقة التسليم وورقة الاستلام وحكم المحكمة العامة بالرياض فأفهمته الدائرة بتقديم صك الحكم المشار إليه ففهم ذلك واستعد به، وفي تاريخ 11 / 01 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "أولاً: الدفع الشكلي: حيث أوجبت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (69) من اللائحة التنفيذية على المدعي إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوم) على الأقل من إقامة الدعوى، وبما أن المدعي لم يخطر المدعى عليها مما يترتب عليه عدم سماع الدعوى، ثانياً: الدفع الموضوعي: 1/ ما جاء في هذه الدعوى من مطالبة غير صحيح جملة وتفصيلاً، 2/ غير صحيح أن الشركة المدعى عليها اتفقت مع المدعي بتأجير السيارات بمبلغ شهري ثابت قدره (3000) ريال لمدة خمس سنوات وهذا كلام مرسل وغير صحيح، 3/ الصحيح أن الاتفاق كان على شكل شراكة مضاربة حيث طلب المدعي من الشركة المدعى عليها تشغيل عدد (10) سيارات نوع هونداي النترا موديل 2011م، تعود ملكيتها للمدعي بشرط أن يقوم بتأمين سائقين لهذه السيارات إلا أن المدعي لم يلتزم بإحضار سائقين، وقامت الشركة بتشغيل هذه السيارات حسب قدرتها بتوفير سائقين لديها مقابل مبلغ مالي مقطوع تشغيلي قدره (400) ريال لكل سيارة، 4/ عملت السيارات لسنة كاملة فقط وتم إيقافها من قبل الشركة لأن المدعي لم يلتزم بتوفير سائقين لهذه السيارات مما دعى به إلى رفع دعوى على مدير عام الشركة أصالة أمام المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 18 / 09 / 1433هـ، بالقضية رقم (331721676) وتم الحكم بصرف النظر عنها لعدم صفة مدير عام الشركة في الدعوى، 5/ قام المدعي برفع دعوى ثانية ضد الشركة المدعى عليها أمام المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 22 / 05 / 1434هـ، بالقضية رقم (34237327) وقد صدر فيها عدة أحكام وملاحظات جوهرية من محكمة الاستئناف، والأحكام التي صدرت الحكم رقم (39204577) وتاريخ 06 / 05 / 1439هـ، وأعيد من الاستئناف بملاحظات جوهرية، والحكم رقم (421357977) وتاريخ 16 / 07 / 1442 هـ، وتم نقضه من محكمة الاستئناف، وأحيل إلى دائرة أخرى وحكمت بعدم الاختصاص برقم (437885218) وتاريخ 04 / 08 / 1443هـ، وتم تأييده من محكمة الاستئناف برقم (43359615) وتاريخ 28 / 11 / 1443هـ، 6/ يتضح من هذه الأحكام عدم صحة هذه الدعوى حيث يطالب بالباطل قيمة تشغيل السيارات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 01 / 08 / 2010م، مع العلم أن موديلات السيارات عام 2011م، كما أن أول دعوى قام برفعها كانت بتاريخ 18 / 09 / 1433هـ ومازال مصر على الباطل بالمطالبة بخمس سنوات، 7/ قدم المدعي شهادة شهود يشهدون بأن العلاقة مع الشركة هي شراكة كما جاء في الأحكام، كما قدمت الشركة شهادة شاهد يثبت أن العلاقة شراكة فيما بينهم ويحاول المدعي تجنب هذه البينات من أجل أنها تنفي دعواه، 8/ قدمت الشركة المدعى عليها إثبات بأن السيارات لم تعمل إلا سنة كاملة وهذا ما لاحظته محكمة الاستئناف مما يثبت عدم صحة هذه المطالبة، 9/ أن عدم التزام المدعي بتوفير سائقين أدى إلى تصفية الأعمال معه وسلم له على دفعات متفرقة مبلغ وقدره (126.785) وبهذا انتهت العلاقة مع المدعي، ثالثاً: الطلبات: عدم سماع دعوى المدعي لما هو مبين من أسباب" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 / 01 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (435462181) وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها صادرة من حمد بن محمد القحطاني بصفته شريكا في الشركة المدعى عليها فجرى إفهام الوكيل بتصحيح وكالته لتكون صادرة من مدير الشركة ففهم ذلك، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين إيداع المدعى عليها مذكرة جوابها بتاريخ 11 / 01 / 1444هـ، وبعرضها على المدعي طلب مهلة للجواب، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم بينته على ما ادعاه من التعاقد بشأن السيارات محل الدعوى مع المدعى عليها على سبيل الأجرة كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بأن على موكلته تقديم بينتها على ما ادعته من التعاقد بشأن السيارات محل الدعوى مع المدعي على سبيل الشراكة والمضاربة ففهموا ذلك، وفي تاريخ 21 / 02 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "بناء على طلب دائرتكم الموقرة بتقديم ما يثبت أن العلاقة مع المدعي شراكة فإننا نذكرها لفضيلتكم فيما يلي: 1/ إقرار المدعي في دعواه المرفوعة بالمحكمة العامة رقم (34237327) والمتضمن ذلك في صك الحكم رقم (421357977) بشهادة الشهود الشاهد / نايف مطلق الحربي، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) والشاهد الثاني/ أشرف بن محمد بن أحمد عمار مصري الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم (...)، الذين احضرهم المدعي في المحكمة للإدلاء بشهادتهم وأفادوا بأنهم سمعوا من المدعي بقوله أن العلاقة مع المدعى عليها علاقة شراكة وتم إثبات شهادتهم بالحكم المذكور، وكذلك شهادة الشاهد/ مسفر بن محمد بن مناحي القحطاني، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) الذي احضرته المدعى عليها وأفاد بشهادته بأنه المدعي إسمعه كثيراً يقول إنه شريكاً مع المدعى عليها، 2/ إقرار المدعي نفسه أمام الملازم القضائي بالمحكمة العامة بأن العلاقة مع المدعى عليها مضاربة ولم يتم ضبط ذلك في محضر الجلسة. يؤيد ذلك ظاهر الدعوى بطلبه من الشركة تشغيل سياراته التي أحضرها والتي عملت سنة كاملة وقدمنا على ذلك شهادة الشاهد/ عماد بشير أحمد بشير والذي شهد بأن السيارات تم تشغيلها سنة كاملة عام 1431هـ، حتى عام نهاية عام 1432هـ، جميع هذه البينات والدلائل القوية تثبت معها الشراكة بين أطراف الدعوى تضمنها الحكم رقم (421357977) الصادر من المحكمة العامة" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 02 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (435462181) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة عبر النظام بتاريخ 21 / 02 / 1444هـ، وبسؤال المدعي عن بينته على ما ادعاه من التعاقد بشأن السيارات محل الدعوى مع المدعى عليها على سبيل الأجرة أجاب قائلا: لقد أعددت مذكرة بذلك إلا أنه تعذر علي إرفاقها في النظام لخلل تقني وأطلب مهلة إضافية لتقديمها، فجرى إفهامه بتقديم جوابه عبر النظام وأن له التواصل مع الدعم الفني لمعالجة الخلل التقني ورفعت الجلسة لذلك، وللاطلاع على الأحكام السابقة بين الطرفين في المحكمة العامة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441820296) وقد جرى من الدائرة الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم (421357977) في 16 / 07 / 1442هـ، الصادر في القضية المقيدة برقم (34237327) في 22 / 05 / 1434هـ، وفيه من مرافعة الطرفين ما نصُّه: (حضر المدعي أصالة خالد بن خلف بن عبلان الحربي سعودي بموجب السجل رقم (...) وحضر عبدالرحمن بن مرعي بن عبدالرحمن القحطاني سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم (...) بالوكالة عن حمد بن محمد بن حمد ابو ركبة بصفته مدير الشركة في شركة حمد محمد ابو ركبة وشريكه التضامنية سجل تجاري رقم (...) الصادر من الرياض بتاريخ 07 / 09 / 1429 هـ، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم 351۱۰۱۲۹٣ وتاريخ 20 / 08 / 1435 هـ، والمخول له فيها المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وغير ذلك ا.هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بقوله قمت بشراء عدد عشرة سيارات موديل (۲۰۱۱) نوع هونداي النترا جديدة قبل نزول الموديل بثلاث أشهر (مرفق صور البطاقة الجمركية)، اتفق معي المدعى عليه على إجارتها له كليموزين على أن أقوم بتجهيزها وتأمينها وأن أنقل ملكيتها للشركة فقمت بذلك بتكلفة إجمالية قدرها ستمائة ألف ريال، وتم الاتفاق بتاريخ 01 / 08 / 2010 م، مع الشركة المدعى عليها على البدء في إجارة السيارات مقابل قيمة أجرة شهرية لكل سيارة قدرها (3،000) ريال، يحسم منها مبلغ (400) ريال، مصاريف تشغيل لتكون قيمة الأجرة الشهرية المستحق عن السيارة الواحدة مبلغ (٢٦٠٠) ريال، (مرفق صورة إقرار من المدعى عليه باستلامه للسيارة وملكيتي لها) وتم الاتفاق على أن تكون مدة الإجارة خمسة سنوات وهي مدة تشغيل السيارات حسب مدة التشغيل الصادرة للمدعى عليه من وزارة النقل ومن تاريخه لم تسلمني المدعى عليها قيمة الإجارة المتفق عليها ومضى على ذلك الآن (33) شهر ليكون المستحق لي من قيمة الإجارة مبلغ (858،000) ثمانمائة ألف وثمانية وخمسون ألف ريال، علما أنه لا زالت السيارات من تاريخه في حيازة المدعى عليه (مرفق صور الاستمارات) أطلب الحكم لي بالنفاذ المعجل حسب النظام بإلزام المدعى عليه بتسليمي قيمة إجارة السيارات المتفق عليها والمتأخرة وقدرها ثمانمائة ألف وثمانية وخمسون ألف ريال، قبل الفصل في الدعوى وإلزامه بسداد قيمة الإجارة المستقبلية والمستمرة من تاريخ قيد هذه الدعوى حتى تاريخ الفصل فيها وإلزامه بضمان ما هلك منها وما نقص في قيمته وإعادتها لي صالحة أو دفع قيمتها هكذا أجاب. وبعرضها على المدعى عليه ثم قدم المدعى عليها لائحة الآتي نصها (أولا: ما ذكره المدعي أنه قام بتسليم الشركة عشر سيارات نوع هونداي النترا موديل (۲۰۱۱) فهذا صحيح، ثانيا: غير صحيح أن موكلتي الشركة اتفقت مع المدعي بتأجير السيارات بمبلغ شهري (3000) آلاف ريال، تدفع له والصحيح أنه تم الاتفاق مع المدعي على تشغيل الشركة لهذه السيارات بشرط أن يقوم بتأمين سائقين لهذه السيارات إلا أنه لم يحضر السائقين الذين التزم بإحضارهم وقامت موكلتنا بتشغيل هذه السيارات حسب توفر السائقين لديها مقابل مبلغ (400) ريال، لكل سيارة لصالح الشركة مقابل تشغيلها، ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي بأن مدة الإيجار حسب قوله أنها خمس سنوات فلم تلتزم معه موكلتنا بمدة معينة وإنما تشغيلها حسب إمكانيتها وتوفر السائقين لهذه السيارات وما يتم تحصيله من إيرادات السيارات يسلم للمدعي وقد سلمته الشركة مبلغ وقدره (٢٨٤،٦٠٦) مائتان وأربعة وثمانون ألف وستمائة وستة ريال، مقابل التشغيل وهناك مبالغ تم تسليمها للمدعي نطلب من فضيلتكم مهله لإحضار مستنداتها، رابعا: كيف للمدعي أن يسلم لموكلتنا عدد عشر سيارات منذ عام ٢٠١١م، ولم يستلم قيمه تشغيلها ويطلب في دعواه مبالغ غير صحيحة ولا تقوم على أساس شرعي أو نظامي وإنما أقوال مرسلة لا إثباتات عليها، خامسا: موكلتنا لديها الاستعداد بتسليم المدعى سياراته حسب طلبه وإقراره في دعواه والشركة غير ملزمة بتشغيلها يوميا وإنما حسب امكانياتها)، وبطلب البينة من المدعي على أن السيارات مؤجرة على المدعى عليه أصالة على أن السيارات مؤجرة على المدعى عليه قرر بقوله إن بيناتي ما في أوراق المعاملة من مستندات أطلب الرجوع إليها والاطلاع عليها وكذلك إقرار من الشركة بأن لي عندهم عشر سيارات هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بينته أحضر معه في هذه الجلسة للشهادة وأدائها كلا من الشاهد الأول نايف بن مطلق بن مروح الحربي سعودي سجل مدني رقم (...) والشاهد الثاني أشرف بن محمد بن أحمد عمار مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (...) وبسؤال الشهود عن أعمالهم ومحل إقامتهم وصلتهم بالخصوم أجاب الشاهد الأول نايف الحربي أني أعمل في سجون القصيم وأسكن في منطقة الرس حي الجوازات والمدعي ابن عمي كما أجاب الشاهد الثاني أشرف عمار أنه يعمل في مؤسسة أصداف الدولية للتجارة وأسكن في الرياض حي قبرا وليس لي بالخصوم صلة إلا أن المدعي يقوم بالطباعة لدينا في المؤسسة وبسؤال الشاهد الأول عما لديه من شهادة قال أشهد بالله العظيم بأني أعرف المدعي والمدعى عليه وقد لاحظت من جلوسي معهم أن بينهم شراكة حيث حضرت مرة في مقر المؤسسة في حي الرمال وشاهدت السيارات والورشة وكان بينهم احترام متبادل وظهر لي من هذا التعامل أنهم شركاء في السيارات هذا ما ظهر لي وبه أشهد وبسؤال الشاهد الثاني أشرف عمار قرر بقوله إني أعمل في المطبوعات وقد طلب مني المدعي طباعة كروت واستكرات كان بيني وبينهم معرفة وتعامل وقد طلب مني الأستاذ خالد مرة أن أذهب إلى المكتب الذي في العقارية وأخذ كرتون فيه مفاتيح السيارات وطابعة ومستندات وذكر لي أن بينه وبين حمد شراكة هذا ما لدي وبه أشهد وبعرض الشهادة على المدعى عليه وكالة قرر بقوله إن الشهادة غير موصلة وغير واضحة كما أطلب سؤال المدعي هل دعواه على حمد أم على الشركة وكم استلم من مبالغ وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله إن الدعوى على الشركة وحمد مديرها ومالكها وقد استلمت واحد وعشرون ألف ريال بموجب شيكين قدمت صورها في ملف المعاملة هكذا أجاب، وبالاطلاع على الإقرار المنسوب للشركة اتضح إنه يفيد أن للمدعي عشر سيارات هونداي موديل ٢٠١١ م، ولم يرد في الإقرار ما يفيد التأجير أو الشراكة وبعرض الإقرار على المدعى عليه وكالة صادق عليه وحيث ورد في لائحة المدعى عليه وكالة أنه لا مانع من تسليم السيارات للمدعي قرر المدعي أنه لا مانع لدي من استلام السيارات بشرط معاينتها في حالتها الراهنة وما فيها من تلفيات إن وجدت على أن يستمر في دعواه في الأجرة وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعي أن عليه أن يحدد الدعوى في هذه المعاملة هل هي في الأجرة أو في تسليم السيارات والتلفيات حيث لا يجوز نظاما جمع موضوعين في دعوى واحدة فقرر بقوله أحصر دعواي في المطالبة بأجرة السيارات في هذه الدعوى وسوف أقيم دعوى مستقلة في التلفيات هكذا قرر، وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تبلغ وكيلها الشرعي بموجب ما ضبط في الجلسة السابقة بناء عليه قررت السير في نظر الدعوى، وفي هذه الجلسة وردنا قرار قسم الخبراء (334) في 19 / 02 / 1437 هـ، المتضمن (تمت الكتابة إلى شيخ الصناعية لإصلاح السيارات بتاريخ 28 / 08 / 1436 هـ، ووردنا جوابه المرفق بتاريخ 17 / 02 / 1437 هـ، المتضمن تقدير إصلاح السيارات المذكورة وعددها عشر سيارات نوع النترا موديل ٢٠١١ م، وإجمالي إصلاحها مع قطع الغيار مبلغ وقدره (94،090) أربعة وتسعون ألف وتسعون ريال، وتجدون التفاصيل في التقديرات المرفقة) ا.هـ، وبعرضه على المدعي أجاب بقوله إن المبلغ المقدر من قسم الخبراء هو قيمة إصلاحات فقط وموافق عليه ولكن لم يذكر في القرار قيمة الأجرة المستخدمة للسيارة حسب ما جاء في مرفقات القرار ومقدار سير كل سيارة من السيارات حيث أنني سلمتهم السيارات جديدة وأطلب إعادة المعاملة إلى قسم الخبراء لتحديد أجرة المثل في مثل هذه الحالة هكذا أجاب، وفي جلسة أخرى حضر المدعي خالد الحربي المدونة هويته سلفا وحضر لحضوره محمد بن حمد بن محمد ابو ركبه سعودي سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن حمد ابو ركبة وقد تم إفهام المدعى عليه وكالة في جلسة سابقة بتعديل وكالته حيث إنها كانت من حمد أبو ركبه بصفته الشخصية لا بصفته صاحب شركة حمد محمد أبو ركبة وقد استعد بذلك في حينه وبسؤاله هل تم تعديل وكالته بخصوص هذا الشأن فأجاب بقوله لم أتمكن من ذلك وهناك وكيل آخر يحضر في الدعوى ولكن حصل له ظرف منعه من الحضور هذا اليوم بناء عليه قررت إكمال النظر في الدعوى وبتلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه، وفي هذه الجلسة وردنا جواب قسم الخبراء بالقرار رقم (٩٩٥) وتاريخ 18 / 06 / 1437 هـ، المتضمن نص الحاجة منه (بعد الاطلاع تمت الكتابة إلى الشركة السعودية للمواصلات ومؤسسة فهد بن سيف فلوان لتأجير السيارات وذلك بتاريخ 29 / 04 / 1437 هـ، ووردنا جوابيهما المرفقة بتاريخ 12 / 06 / 1437 هـ، والمتضمن تقدير أجرة سيارات الأجرة (لموزين) في مدينة الرياض وقد أخذنا بالمتوسط بين التقديرات المذكورة وهو مبلغ وقدره (3،651) ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وخمسون ريالا في الشهر من السنة الأولى وفي الفترة الثانية وبقيت السنوات مبلغ (٣،٥٢١) ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا في الشهر) ا.هـ، وبالاطلاع على التقرير ورأي الخبير وجدته يتضمن ما ذكر في القرار مفصلا فيه القيمة ومدة الأيام فجرى إرفاقه بأصل المعاملة وبعرضه على الطرفين قرر المدعي موافقته على ما جاء بالقرار كما أحضر المدعى عليه وكالة أصول السندات المتعلقة بالسيارات محل النزاع وعددها (10) وقام بتسليمها للمدعي واستعد المدعي باستلام السيارات المذكورة ومسؤوليته عنها اعتبارا من هذا اليوم وإكمال اللازم فيما يخص الاجراءات النظامية المنظمة لهذا الأمر وذلك إما ببيعها ونقل ملكيتها لأي طرف أو إتلافها عن طريق التشليح وقرر مواصلة دعواه فيما يخص التلفيات والأجرة وقال المدعى عليه وكالة إن موكلي يرفض ما جاء في قرار قسم الخبراء جملة وتفصيلا كما أن دعوى المدعي تتناقض بما ورد في دعواه وما ورد في تقرير قسم الخبراء هكذا قرر وأما المدعي فقرر بتمسكه بما جاء في القرار وفي يوم الإثنين الموافق 09 / 05 / 1438 هـ، افتتحت الجلسة لدي أنا خالد بن علي بن عبد الله آل رقيب التميمي القاضي في المحكمة العامة بالرياض وفيها حضر المدعي أصالة خالد بن خلف بن عبلان السالمي الحربي وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة محمد بن حمد بن محمد أبوركبة المدونة هويته ووكالته سابقا، وبتلاوة ما تم ضبطه سابقاً صادقا عليه وبسؤالهم هل لديهم ما يريدان إضافته فأجاب المدعى عليه وكالة بقوله أنه ذكر في الجلسة التاسعة أنه تم تسليم الشركة مـبـلـغ وقـدره (٢٨٤،٦٠٦) ريال، والصحيح أنه تم تسليمها (١٢٦،٧٨٥) ريال، هكذا قرر، وبسؤال المدعي هل بينه وبين المدعى عليه عقد أجاب قائلا: لا بل كان الاتفاق بيننا شفهيا هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم كان اتفاقا شفهيا هكذا أجاب وفيها حضر المدعي خالد بن خلف الحربي كما حضر المدعى عليه أصالة محمد بن حمد أبو ركبة والمدعى عليه وكالة عبدالرحمن بن مرعي القحطاني المدونة بياناتهم سابقا وبعرض ما تم ضبطه عليهم صادقوا عليه وبسؤال المدعي هل بينه وبين المدعى عليه عقد أجاب قائلا: لا بل كان الاتفاق بيننا شفهيا هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم كان اتفاقا شفهيا هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن مزيد تحرير للعقد الذي تم بينه وبين المدعى عليها وكيف كانت صورته؟ أجاب بقوله: إنني اتفقت مع المدعى عليها شفهيا على أن تشغل لي السيارات محل الدعوى وذلك مقابل أن تسلمني مبلغا شهريا قدره ألفان وستمائة ريال، ويكون لها مبلغا قدره أربعمائة ريال، مقابل إدارة وتشغيل السيارات وذلك كله بعد خصم مصروفات التشغيل، وقد سجلت السيارات باسمها من أجل إصدار ترخيصات التشغيل من إدارة المرور ووزارة النقل هكذا أجاب، وبسؤاله عن قدر المبلغ الذي سلمته له المدعى عليها، وعن المبالغ التي يذكر وكيلها أنها سلمته له، وكم شهرا مضى حين استلم السيارات من المدعى عليها؟ أجاب قائلا: لم أستلم من المدعى عليها إلا مبلغا قدره واحد وعشرون ألف ريال فقط ولم أستلم شيئا سواها، وأما المبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليها فغير صحيح ولم أستلم سوى المبلغ الذي ذكرته، وأما المدة فإني حين استلمت السيارات محل الدعوى من المدعى عليها كان قد مضى ثمانية وسبعون شهرا تمثل المدة من تاريخ 01 / 08 / 2010 م، حتى 30 / 02 / 2017 م، وبذلك تكون المدة أكثر من خمس سنوات هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عن المبالغ التي يذكر المدعي أنها استلمها وعن بينته على المبالغ التي يذكر أنه سلمها للمدعي أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره بل الصحيح أنه استلم مبلغا قدره مائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال، وهي تمثل كامل المبالغ التي سلمتها له ولدي بينة على ذلك هكذا أجاب وبسؤاله عن تاريخ تسليمه للسيارات محل الدعوى إلى المدعي أجاب قائلا: إنه كان بتاريخ 20 / 12 / 1437 هـ، هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: إنه نفس التاريخ الذي ذكرته لكن بالهجري هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه بقوله: إن العقد الذي بين موكلي وبين المدعي عقد شراكة وبالتالي يكون اختصاص هذه القضية منعقدا للدوائر التجارية بديوان المظالم هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بقاء السيارة لدى موكلته أجاب قائلا إن السيارات بقيت لدى موكلي من تاريخ 01 / 08 / 2010 م، حتى 20 / 12 / 1437 هـ، هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلا لدي البينة على أن العقد مع المدعى عليه عقد شراكة وليس أجرة وهمم مسفر القحطاني وحزام الدوسري فأذنت له بالحضور فحضر حزام بن راشد بن حزام الدوسري سجل رقم (...) المولود عام 1403 هـ، ويسكن في حي الخليج ويعمل مدير عمليات في البنك الراجحي بفرع خريص وحضر مسفر بن محمد بن مناحي القحطاني سجل رقم (...) والمولود عام ١٣٨٧هـ، ويعمل متسبب ويسكن في حي العقيق كما حضر مساعد بن عبدالعزیز بن صالح بن ثويني سجل رقم (...) المولود عام ١٣٩٣هـ، ويعمل مأمور خدمات بالخطوط السعودية ويسكن في حي الوادي وقررا قائلين لا تصلنا قرابة بالمدعى عليه هكذا قرر وبسؤالهما عما لديهما أجاب الشاهد الأول حزام والثاني مساعد قائلين إن لدي سيارات شغلتها عند المدعى عليه والعائد منها حسب تشغيل السيارة ولا يأتيني مبلغ منتظم بل يمر بعض الأشهر لا يأتيني شيء بسبب عدم تشغيل السيارات بسبب حادث أو عطل في السيارة علما أنه ليس لدينا سيارات عند المدعى عليها هكذا شهدا بينما أجاب الشاهد الثالث مسفر قائلا إني أحضر كثيرا لدى مقر شركة المدعى عليه ويحضر معنا المدعي وأسمعه كثيرا يقول إني شريك مع المدعى عليه هكذا شهد وبعرضه على المدعي إن شهادة الشهود غير موصلة وبالتفصيل فإن شهادة حزام ومساعد يتكلمون عن حالهم فقط وأما الشاهد الثالث مسفر فصحيح أننا نجتمع لدى المدعى عليها ولكن لم يحصل أن تكلمنا بذلك هكذا قرر، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه البينة على أنه اتفق معه بشرط أن يحضر السائقين أجاب قائلا لدي المحاسب السوداني الذي يعمل لدينا هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أصالة قرر قائلا إن المحاسب لا يمكن أن يشهد فشهادته تجر نفعا للمدعى عليه حمد كون السوادني أجير لديه هكذا قرر، عند ذلك قرر المدعى عليه على أن عند ذلك ذكرت له بأن ليس له إلا يمين خصمه على أنه لم يكن الاتفاق أن يتولى خصمه استقدام السائقين فأجاب لا أرضى بيمينه هكذا قرر، وبما أنه تم تشغيل السيارات من قبل المدعى عليها مما يدل على عدم اشتراط إحضار سائقين على المدعي ونظرا لتقوي جانب المدعي فيما يدعيه من الأجرة ولما ذكره المحققون كابن القيم رحمه الله أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فقد طلبت من المدعي أداء اليمين على الصيغة التالية والله العظيم الذي لا إله إلا هو القاهر العزيز الجبار المتكبر المنتقم أني اتفقت مع المدعى عليها عن طريق صاحبها حمد أبو ركبة على أن أسلم له السيارات لتشغيلها على أن يكون العقد عقد أجرة بمبلغ ألفي وستمائة ريال، شهريا عن كل سيارة وسلمت له عشر سيارات المذكورة أعلاه ولم يشترط علي إحضار سائقين قبل العقد هكذا حلف وبسؤال المدعى عليه عن مزيد بينة فيما تم تحويله وتسليمه للمدعي أصالة فأجاب قائلا: أننا نتمسك بدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه القضية كما أدفع بأن الشهادة عمار المصري قد أدلى بشهادته غير موصله حيث قال فيها أنه المدعي أخبره كما أنه لا يوجد عقد بيني وبين المدعي يلزمني بقيمة معينة أو فترة محددة هكذا أجاب، فأخبرته بأن جوابه هذا غير ملاق لما طلبه منه فقال هذا ما لدي وأكتفي بما تقدم هكذا أجاب، وبسؤال المدعي أصالة هل لديه ما يود إضافته فقال أكتفي بما تقدم وبسؤال المدعي عن السيارات أجاب قائلا إن استلام السيارات من قبل المدعى عليه في 20 / 12 / 1437 هـ، وأنا طلبي في أجرة خمس سنوات فقط من بداية 21 / 08 / 1431 هـ، وأقصر دعواي على ذلك ولا أطلب بأي شيء بعد ذلك هكذا قرر وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر قائلا ما ذكره من أن موكلي سلم السيارات في 20 / 12 / 1437 هـ، فصحيح هكذا قرر، عند ذلك طلبت من المدعي أيضا أن يحلف بالله قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن التعاقد قد كان مع المدعى عليها عن طريق صاحبها بأن مدة العقد خمس سنوات عقد أجرة وأني لم أستلم سوى مبلغ واحد وعشرين ألف ريال فقط، فحلف بعدما وعظته وذكرته قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن التعاقد قد كان مع المدعى عليها عن طريق صاحبها وأن مدة العقد خمس سنوات عقد أجرة وإني لم أستلم سوى مبلغ واحد وعشرين ألف ريال، والله العظيم هكذا حلف، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليها باستلام عشر سيارات من المدعي ولتقوية جانب المدعي في أن العقد عقد أجرة بمبلغ ألفي وستمائة ريال، عن كل سيارة مدة خمس سنوات وأنه لم يستلم إلا مبلغ واحد وعشرين ألف ريال، من المدعى عليها وأدائه اليمين ولما جاء في قرار هيئة الخبراء بأن السيارات محل الدعوى أجرتها ليموزين تتراوح ما بين ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال، إلى ثلاثة آلاف وستمائة ريال، ولقصر المدعي طلبة في أجرة خمس سنوات فقط دون بقية السنوات الزائدة عليه لذا فقد ألزمت المدعى عليها شركة حمد بدفع أجرة عشر سيارات العائدة للمدعي مدة خمس سنوات للمدعي بعد خصم منها مبلغ واحد وعشرين ألف ريال، وقدره مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال، وبه حكمت وفي جلسة أخرى وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم (٣٤١٢٥٤٥٥٣) في 18 / 10 / 1439 هــ، وبرفقها القرار رقم (٣٩٤٢٦٦٣٧) في 12 / 09 / 1439 هـ، المتضمن بعد المقدمة لوحظ ما يلي: أولا: لم يحضر المدعي بينة على عقد الأجرة ويتم إجراء الإيجاب الشرعي على ضوء ذلك، ثانيا: أن المدعى عليه أحضر بينة على الشراكة ولم يجر شيئا بموجبها كما أن البيئة التي أحضرها المدعي تدل على الشراكة ولم يجر شيئا بموجبها كما أن البينة التي أحضرها المدعي تدل على الشراكة لتأمل ذلك، ثالثا: ذكر المدعى عليه في لائحته الاعتراضية أمورا مهمة خاصة الفقرات (5،3) لم يتم مناقشتها، رابعا:المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الدعوى وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية مستدلاً بالمادة (35) من نظام الشركات ومع ذلك لم تناقش الدائرة هذا الدفع لملاحظة ذلك وتدوين ما يجد في الضبط والصك وبسؤال المدعى عليه هل لديه بينة على أن موكله لم يستخدم السيارة بعدما رفع المدعي الدعوى على مدير عام الشركة أجاب قائلا وبعرضه على المدعي قرر قائلا صحيح أني رفعت الدعوى على مدير عام الشركة بعد سنتين من العقد ولكنه استخدم السيارات بعد ذلك ولدي ما يثبت ذلك حيث أحضر لي المدعى عليه صاحب الشركة شيكات محررة منه هكذا قرر، وبعرضه على المدعى عليه قرر بقوله لا زلت مصرا على ما ذكرته في اللائحة الاعتراضية وأزيد على ذلك الدعوى شراكة وهي تجارية هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على أن السيارات أوقفت بعد رفع المدعي دعوى على موكلته أحضر معه عماد بشير أحمد بشير المدونة هويته أعلاه وطلب المدعى عليه وكالة فتح الجلسة لتدوين شهادة الشاهد لكون الشاهد سيخرج خروج نهائي عن البلد وبسؤال الشاهد عن عمله وعمره وأين يسكن وما يربطه من علاقة مع المدعي والمدعى عليه أجاب قائلا كنت أعمل في شركة حمد بن محمد أبوركبة (محاسب) ومتوقف عن العمل من ثلاث أشهر بطلبي وعمري (51) والسكن في مقر الشركة بحي الأمانة ولا تربطني علاقة مع المدعي أما المدعى عليه كفيلي وكنت أعمل لديه سابقا وبسؤاله عن شهادته قال (أشهد بالله أن خالد خلف العبلان الحربي أنه أحضر لدى شركة حمد محمد أبوركبة عشر سيارات من النوع هنداي النترا ٢٠١١م، مع سائقيها والشركة تقوم بتشغيلهم في الأجرة لمدة عام من 1431هـ، حتى ١٤٣٢هـ، بعدها أمر مدير الشركة بإيقاف السيارات لعدم توفر السائقين لكون السائقين توقفوا عن العمل لأن الشغل ما يغطي معهم بعدها طلب مدير الشركة من خالد خلف الحربي أن يحضر سائقين بدلا منهم ولم يحضر فلذا أوقفت السيارات على هذه الحال حتى استلمها المدعي خالد خلف الحربي هكذا أشهد)، وبعرض الشهادة على المدعي أصالة أجاب قائلا: أن الشهادة غير صحيحة جملة وتفصيلا لكون الشاهد لا أعرفه ولا يعرفني ولم يكن بيني وبينه أي تعاملات وأطعن في شهادة الشاهد لكونه موظف لدى المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: إن الشاهد عماد بشير أحمد بشير ليس على كفالة المدعى عليها وأن علاقته بالشركة انتهت قبل الإدلاء بالشهادة بثلاثة أشهر وفي جلسة أخرى حضر المدعي خالد الحربي وحضر المدعى عليه وكالة عبدالرحمن القحطاني كما حضر المدعى علي أصالة محمد حمد القحطاني وقرر المدعى عليه وكالة قائلا إن الجلسة السابقة افتتحت دون علمنا ولم يصل لموكلي أي تبليغ بالموعد السابق ونطلب إثبات حضورنا هكذا قرر، وبالاطلاع على الجلسة الأخيرة وجدتها لم يتم تبليغ المدعى عليه بالجلسة وعليه تم فتح الجلسة وقرر المدعى عليه وكالة عبدالرحمن القحطاني قائلا إن الشاهد عماد أحضرناه لأجل إثبات أن السيارات لم تعمل إلا سنة واحدة فقط وليس على أن العقد شراكة لأننا سبق أن أحضرنا البينة على الشراكة من قبل هكذا قرر، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد وردنا قرار محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية برقم (41113497) وتاريخ 16 / 06 / 1441 هـ، والمتضمن الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم (٣٤١٢٥٤٥٥٣) و تاریخ 27 / 05 / 1441 هـ، المقيدة لدينا برقم (٣٤١٢٥٤٥٥٣) و تاريخ 06 / 05 / 1439 هـ، المرفق بها الصك رقم (٣٩٢٠٤٥٧٧) وتاريخ 06 / 05 / 1439 هـ، الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة / خالد بن علي بن عبدالله التميمي الخاص بدعوى / خالد بن خلف بن عبلان الحربي ضد / شركة حمد بن محمد أبو ركبة و بدراسة الصك و صورة ضبطه واللائحة الاعتراضية و أوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية ما يأتي: أولا: لم يجب فضيلته على الملحوظات (الثانية و الثالثة و الرابعة) بجواب ملاق، ثانيا: إن الشاهد الذي أحضره المدعي أدلى بشهادة مهمة موصلة و قد انتهت علاقته بالشركة فلا يوجد مانع شرعي من قبول شهادته، لملاحظة ذلك وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أما ما يخص الملاحظة الثالثة فقد جرى الاطلاع على لائحة المدعى عليه الاعتراضية فيما يخص الفقرة الثالثة التي ذكرت بأن المدعى عليها قامت بإيقاف السيارات بعد رفع المدعي الدعوى الأولى التي أقيمت عام 1433 هـ، وذكر المدعى عليه أنها بعد الاتفاق وتسليم السيارات بسنتين تقريبا وبعرضها على المدعي قال صحيح إني رفعت دعوى وكنت أطالب فيها بما أطالب فيه هنا والدعوى نفسها ولكن صرف النظر عنها لعدم صفة المدعى عليه وما ذكره بأنها توقفت السيارات بعد رفع الدعوى فغير صحيح هكذا أقر، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ذلك قال بينتي الشاهد عماد بشير الذي ذكر بأنه لم تشتغل إلا سنة واحدة وموكله يقول بأنها لم تشتغل إلا سنة واحدة هكذا أقر، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى قال لم أتمكن من الحصول على بينة أخرى ولكن يوجد معي مدير عام الشركة ومستعد بأداء اليمين هكذا أقر عند ذلك أقر المدعي إن بينتي على أن السيارة عملت أكثر من سنة والبينة هي الشيكات التي كان يرسلها لي المحاسب حيث كان يرسل لي صورا منها وقد سلمتها لكم في المعاملة كان وقت القاضي صالح النفيسة هكذا أقر عند ذلك أقر المدعى عليه وكالة قال لا نسلم بما قاله المدعي هكذا أقر عند ذلك جرى منا سؤال المدعي عن بداية العقد قال إنه في عام ٢٠١٠م، هكذا أجاب وبالاطلاع على الشيكات المرفقة وجدت فيها شيكات محررة من حساب شركة محمد أبوركبة لحساب خالد الحربي ومدون فيها في كل شيك استحقاق شهر واحد وكلها محررة بين عام ۲۰۱۰م و ۲۰۱۱م، وبعرضها على المدعي قال يوجد في عام ٢٠١٢ وعام ۲۰۱۳م، هكذا أقر عند ذلك أفهمته بأنه لم أجد سوى ذلك وعليه جرى منا سؤال المدعى عليه هل لديه بينة على أنه سدد للمدعي ما زاد على واحد وعشرين ألف قال إننا سددنا للمدعي ما يزيد على هذا المبلغ الذي يصادق عليه ولدينا البينة على ذلك وجرى إرفاقها في المرفقات، وبعرض البينة على المدعي أجاب: أرغب بتزويدي بنسخة منها، ثم أجاب قائلا: السند رقم (1) ليس لي به علاقة وهو باسم علي عابد أبو عزوم، السند رقم (۲) ليس لي به علاقة وهو باسم حمد محمد أبوركبة، السند رقم (3) ليس لي به علاقة وهو باسم علي عابد أبو عزوم، السند رقم (4) ليس لي به علاقة وهو باسم علي عابد أبو عزوم، السند رقم (5) ليس لي به علاقة وغير واضح، السند رقم (6) ليس لي به علاقة وغير واضح، السند رقم (7) غير صحيح، السند رقم (۸) غير صحيح، السند رقم (۹) غير صحيح، السند رقم (۱۰) غير صحيح، السند رقم (۱۱) غير صحيح، السند رقم (۱۲) غير صحيح، السند رقم (۱۳) غير صحيح الجواب: فضيلة القاضي السندات التي قدمها المدعى عليه ليست ملاقيه للدعوى وغير صحيحة والتراخي في حسم النزاع قضائيا هو الذي يدفع المدعى عليه في تلفيق مثل هذه السندات المختلقة بالقضية لتشتيت تركيز القاضي وإطالة أمد القضية والإضرار بالمدعي هذا ما لدي وبعرض ما قدمه المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا: السندات التي تم إرفاقها تخص السيد خالد الحربي وأما بخصوص أننا نشتت القاضي أو نحاول أن نماطل بالقضية فهذا غير صحيح وليس من مصلحتنا ذلك نحن وبإمكاننا ونحن مستعدين بالجلوس مع السيد خالد ومناقشته بجميع المستندات وشرح له عن كل مستند متى ما أراد وعندنا استعداد بالحضور وشرح كل مستند هذا ما لدي) انتهى نص الحاجة من هذا الصك، وقد ذيل على هذا الصك بما نصه: (جرى نقض الحكم بموجب قرار محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض رقم (5147143) في 02 / 09 / 1442هـ) ا. هـ، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن قدر المبالغ المسددة للمدعي في هذا العقد ؟ فأجاب قائلاً: لقد سددت موكلتي للمدعي في هذا العقد ما مجموعه مبلغ (126،785) ريال هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أصالة أجاب قائلاً: لقد وصلني من المدعى عليها في هذا العقد مبلغ (21،000) ريال، منها شيك مصرفي بمبلغ (13،000) ريال، وشيك مصرفي آخر بمبلغ (8،000) ريال، وأنكر ما زاد عن ذلك هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على ما زاد عن المبلغ الذي يصادق عليه المدعي ؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة لتقديم البينة على ذلك هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مبرر بقاء المركبات تحت يد موكلته لمدة تزيد عن (5) سنوات من تاريخ التعاقد ؟ وكم كان عداد سير المركبات عند تسليمها للمدعي ؟ وهل يوجد مستند لذلك ؟ أجاب قائلاً: أما عن بقاء السيارات تحت يد موكلتي فالسبب يعود لرفض المدعي الحضور لاستلام هذه السيارات بعد إبلاغه باستلامها، حيث صدرت تعليمات جديدة تمنع تشغيل سيارات الأجرة من سائقين ليسوا على كفالة الشركة المشغلة ونتيجة لذلك أبلغت موكلتي المدعي بإحضار سائقين لتشغيل هذه المركبات ورفض المدعي ذلك وتقدَّم بدعوى ضد موكلتي بعد مرور سنة من تاريخ التعاقد وأما عن حالة السيارات عند استلام المدعي لها وعداد سيرها فقد استلم المدعي المركبات أثناء نظر دعواه في المحكمة العامة بالرياض ولا أعلم عن عداد سيرها عند استلام المدعي لها هكذا أجاب. وبمناقشة وكيل المدعى عليها في قصده من الشراكة ؟ وهل توجد نسبة محددة لتقسيم الإيراد الشهري ؟ وهل تستحق المدعى عليها أكثر من (400) ريال شهريا من مبلغ الإيراد ؟ طلب مهلة للرجوع إلى موكلته والتحقق من ذلك، وفي تاريخ 25 / 04 / 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: "بعد الرجوع إلى موكلتي عن الاستفسارات التي طلبتها الدائرة نجيب على النحو التالي: السؤال الأول: وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على ما زاد عن المبلغ الذي يصادق عليه المدعي؟ 1/ تم تسليم المدعي مبلغ (126،785) ألف ريال، ومنها المبلغ المقر به دفعت على شكل دفعات متفرقة بموجب سندات (صور ضوئية) سبق تقديمها للمحكمة العامة لأشخاص يقومون بتسليمها له نقداً بناء على طلبه ومنها حوالات بنكية على أشخاص في دولة مصر وتخصم من حقوقه لدى الشركة ولقد أنكرها المدعي ولا توجد لدى الشركة إثبات عليها، 2/ أما بخصوص إيرادات السيارات لمدة (13) شهراً عملت فيها السيارات كانت بمبلغ (218،176) ألف ريال، بموجب شيكات لنصيب المدعي تفصيلها على الآتي: شيك بتاريخ 13 / 12 / 2010م، بمبلغ (20،775) ألف ريال، وشيكات لعام 2011م، بمبلغ (169،841) ألف ريال، وشيك بتاريخ 25 / 01 / 2012م، بمبلغ (22،560) ألف ريال، لم يتم صرفها باستثناء الشيك المقر به من قبل المدعي بمبلغ (13،335) ألف ريال، ومبلغ ثمانية الاف ريال، بموجب شيك طلب المدعي تحريره باسم براك عبيد السبيعي قام بتحويله للمدعي بناء على طلبه (مرفق صور من الشيكات)، السؤال الثاني: وبمناقشة وكيل المدعى عليها في قصده من الشراكة ؟ جميع البينات من شهادة الشهود الذين شهدوا بوجود الشراكة من ضمنهم الشاهد الذي قدمه المدعي والشهود الذين قدمتهم المدعى عليها، وكانت صيغة الشراكة مناصفة إيرادات السيارات بين الطرفين مع خصم (400) ريال، لكل شهر عن كل سيارة، السؤال الثالث: وهل تستحق المدعى عليها أكثر من (400) ريال، شهريا من مبلغ الإيراد ؟ نعم تستحق مع المدعي مناصفة إيرادات السيارات وإلاّ ماهي الفائدة من تشغيل الشركة سيارات المدعي من دون مقابل. حيث كانت المدعى عليها تدفع رواتب السائقين حتى صدرت التعليمات من الجهات الرسمية بوجوب أن يكون السائقين تحت كفالة الشركة مما أدى إلى إيقاف السيارات وطلب من المدعي توفير سائقين أو استلام سياراته إلا أنه رفض وقدم دعواه الأولى بتاريخ 18 / 09 / 1433هـ" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 04 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر كل من: محمد بن حمد بن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وعبدالرحمن مرعي عبدالرحمن القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهم وكلاء عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441820296) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها طلبا على القضية برقم (4410443873) في 25 / 04 / 1444هـ، ويتضمن إرفاق عدد (14) شيك مصرفي وأضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: إن هذه الشيكات المصرفية المرفقة بالقضية هي مجمل استحقاق المدعي عن تشغيل المركبات محل الدعوى منها شيكين مصرفية يقر المدعي باستلام قيمتها وأما باقي الشيكات فهي محررة للمدعي ولم يتم صرف قيمتها له بشكل مباشر حيث يوجد مبلغ وقدره (105،785) ريال، استلمها المدعي بناء على حوالات مالية لأشخاص آخرين طلب المدعي من موكلتي تسليمها لهم وهذه المبالغ يجب خصمها من قيمة باقي الشيكات المصرفية التي لم يصرفها المدعي بشكل مباشر هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على هذا المبلغ وقدره (105،785) ريال؟ أجاب قائلاً: بينتي على ذلك هي السندات التي سبق تقديمها لدى المحكمة العامة والمشار إليها في صك الحكم وسبق مناقشة المدعي فيها وبالرجوع إلى المستندات لم أتمكن من الحصول عليها ولا توجد لدى موكلتي بينة على هذا المبلغ هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على ما استمهل لأجله بشأن بيان الشراكة التي يدعي بها؟ أجاب قائلاً: إن الاتفاق مع المدعي يتضمن تشغيل هذه المركبات ويحسم منها مبلغ شهري ثابت لكل سيارة وقدره (400) ريال، لأجل الصيانة وما زاد عن ذلك من إيراد فيتم قسمته بالمناصفة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب قائلاً: لدي إجابة شاملة وأطلب رصدها في محضر الجلسة هكذا أجاب، وبعد الإذن له بعث عبر المحادثة ما نصه: (الموضوع: جواب المدعي خالد خلف الحربي على طلب الدائرة وعلى رد المدعى عليها شركة حمد محمد ابو ركبه التضامنية بالقضية رقم (٤٣٩٤٤٥٦٩٤) التفاصيل: اولاً: الجواب على طلب الدائرة بتقديم بينة على التعاقد بشأن السيارات محل الدعوى مع المدعى عليها على سبيل الأجرة وعليه فأن البينة ليست واحدة بل عدة بينات وهي الآتي: ١/ البينة الأولى (مرفق صوره منها): إقرار خطي صادر من الشركة (المدعى عليها) بتاريخ 01 / 08 / 2010 م، ونص الحاجة منه (يوجد لدينا عدد (١٠) سيارات هونداي تحت مسمى الشركة ومالكها الأصلي خالد خلف عبلان الحربي والسيارات كالآتي:.... وختمت إقرارها وهذه تعتبر ورقة اثبات وإبراء ذمة..)، ومن مفهوم الألفاظ في إقرار المدعى عليها انها اقرت إقرار تام نافي للشراكة حيث في بداية الإقرار اقرت باستلام السيارات وختمت إقرارها في انها تعتبر هذه الورقة اثبات استلام وبراءة لذمتها من ملكية السيارات و لم تشير في إقرارها إلى أن السيارات تمثل حصة المدعي بشركة المضاربة والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق كما أن توقيت عقد الشركة بوقت محدد ملزم لأطراف العقد وإقرار المدعى عليها لم يحدد وقت ومن شروط صحة شركة المضاربة وانعقادها تحديد النسبة المقررة للعامل من الربح تحديداً نافياً للجهالة وإقرار المدعى عليها لم يحدد نسبة الربح المقررة في هذا النوع من الشركات كما لو كان ادعاءها بالشراكة صحيح فالتاجر لا يستطيع إثبات صحة معاملاته وحسن نيته إلا عن طريق دفاتره المنتظمة لإيضاح موقفه وتدوين جميع عملياته بانتظام سواء التي لصالحه او لصالح غيره والمدعى عليها تدعى أن عقدها مع المدعي عقد شركة مضاربة وليس عقد إجارة ولم تقم دليلاً واحد من واقع دفاترها على هذه الشراكة كل ما تستند اليه هو كلاماً مرسل، ٢/ البينة الثانية: إقرار المدعى عليها بالفقرة (٣) من مذكرة ردها التي قدمتها في الجلسة الماضية بتاريخ 12 / 01 / 1444 هـ، عندما قالت: الصحيح أن الاتفاق طلب المدعي من الشركة المدعى عليها تشغيل عدد (١٠) سيارات تعود ملكيتها للمدعي بشرط أن يقوم بتوفير سائقين الا أن المدعي لم يلتزم بإحضار سائقين وقامت الشركة بتشغيل السيارات حسب قدرتها مقابل مبلغ مالي مقطوع تشغيلي (٤٠٠) ريال، لكل سيارة ففي المثال يتضح المقال ووصف المدعى عليها هنا مثال على أن صيغة الاتفاق مع المدعي منافي تماماً لعقد شركة المضاربة بل إن وصفها لصيغة الاتفاق يصادق على دعوى المدعي أن التعاقد على سبيل الإجارة عند ما أقرت المدعى عليها بجوابها وقالت (وقامت الشركة بتشغيل السيارات حسب قدرتها مقابل مبلغ مالي مقطوع) فلا علاقة لشراكة المضاربة بالمبلغ المقطوع التي يكون فيها الاتفاق على الربح لا على جزء معلوم، كما أن الحصة العينية بالشركة التي يقدمها الشريك مما يهلك بالاستعمال يجب أن تكون على سبيل التمليك للشركة وفي جوابها المشار إليه أقرت المدعى عليها أن ملكية السيارات للمدعي وليست للشركة وأيضاً ليس من وجوه شركة المضاربة التشغيل مقابل مبلغ مالي مقطوع تشغيلي بل يجب يكون نصيب العامل بالمضاربة ربح مشاعاً من ما يتولد من أرباح رأس مال المضاربة، والمدعى عليها أقرت بالاتفاق مع المدعي على تشغيل السيارات مقابل (٤٠٠) ريال، ومعنى لفظ تشغيل باللغة: إدارة وليس شراكة وبالتالي هذا إقرار من المدعى عليها أنها اتفقت مع المدعي على إدارة السيارات مقابل أجرة معلومة في عمل معلوم مع جهة معينة وحصل بهذا الاتفاق إيجاب المؤجر وقبول المستأجر وعليه يكون هذا الاتفاق عقد إجارة لأنها توافرت به شروط عقد الإجارة الكاملة وليس شكل شراكة مضاربة، ثم إن الدفع بالدعاوى يجب أن يكون بالجزم واليقين لأن ذلك من لزوم الجواب الملاقي للدعوى والمدعى عليها أجابت على الدعوى وقالت: (الصحيح ان الاتفاق كان على شكل شراكة مضاربة....)، وقولها إن الاتفاق كان على شكل شراكة مضاربة ليس به جزم ويقين بل إن قولها هو عين الظن والتوهم التي يجب من الدائرة عدم الالتفات إليه فلم تجزم أن الاتفاق عقد مضاربة ووصفها للاتفاق لا ينضبط مع وصف وتعريف عقد شركة المضاربة فقهاً ونظاماً، ٣/ البينة الثالثة (مرفق صورة منها): إقرار خطي في تنازل المدعى عليها عن السيارات محل الدعوى للمدعي وتسليمها له بعد انتهاء مدة عقد الإجارة بتاريخ 30 / 02 / 2017 م، ومضمون هذا الإقرار خطاب موجه إلى مدير إدارة مرور الرياض لنقل ملكية السيارات إلى اسم المدعي بالتنازل عنها ونصه: (نفيدكم نحن شركة حمد محمد أبو ركبة وشريكه التضامنية لقد تنازلنا عن السيارات الموضحة ادناه للسيد خالد خلف عبلان السالمي الحربي وبيانات السيارات كالتالي...)، والمستفاد من هذا التنازل ليكون بينة قاطعة على أن التعاقد مع المدعى عليها على السيارات محل الدعوى على سبيل الإجارة أنه بمثابة الإقرار الصريح بالإجارة فلو كان التعاقد شراكة حسب ادعاء المدعى عليها لماذا؟ تنازلت عن السيارات بعد سبعة أعوام من بداية استلامها لها وخطابات المدعى عليها الخطية أثناء استلام السيارات وتسليمها تظهر أن إرادة الطرفين اتفاقا على عقد إجارة وليس في مضمونها ما يشير إلى شراكة مضاربة، ٤/ البينة الرابعة: بيان إيراد السيارات الشهري و الشيك رقم (٨٩٩٦٤١) المسحوب على بنك ساب: فالمدعى عليها كانت شهرياً تقيد بيان في إيرادات سيارات المدعي و تحرر شيكات باسم المدعي و تكتب في متن الشيكات أن المبلغ مقابل إيراد شهر كذا (والشيك المرفق نموذج) ولم تذكر ببيان مقابل الشيك أن المبلغ نصيبه من أرباح الشراكة، كما أن بيان الإيرادات يوضح إجمالي الإيراد الشهري للسيارات والمنصرف والصافي منه فلو كان ادعاء المدعى عليها صحيح في أن التعاقد مع المدعي شراكة مضاربة لماذا؟ تدفع كامل صافي الإيراد الشهري للمدعي كم هو ثابت بالشيك رقم (٨٩٩٦٤١) (مرفق صورة من الشيك)، ولم توزع الصافي بينها وبين المدعي بنسبة ربح حسب نصيب كل واحد منهما بالمضاربة، 5/ البينة الخامسة: إقرارات وأقوال المدعى عليها في صك الحكم رقم (٣٩٢٠٤٥٧٧) وتاريخ 06 / 05 / 1439 هـ، الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بالرياض وهي ما يلي: أ/ بالصفحة الثانية من صك الحكم وتحديداً بالسطرين (١١ و١٢) منها في جوابها على الدعوى قالت المدعى عليها (..وما يتم تحصيله من إيرادات السيارات يسلم للمدعي وقد سلمته الشركة مبلغ وقدره (٢٨٤،٦٠٦) مائتان وأربعة وثمانون ألف وستمائة وستة ريال مقابل التشغيل)، حيث لم تتطرق إلى شراكة أو مضاربة أو ربح لكنها وصفت صفة تسليم المال التي لا يمكن أن تكون عليه هذه الصفة إلا مع الإجارة وحددت أن مصدره إيرادات السيارات ولم تقل ايرادات الشراكة ب/ أيضا بالصفحة الثانية من صك الحكم و تحديداً بالسطر رقم (١٦) منها قالت المدعى عليها (خامساً: موكلتنا لديها الاستعداد بتسليم المدعي سياراته حسب طلبه وإقراره في دعواه والشركة غير ملزمه بتشغيلها يومياً وإنما حسب إمكانياتها) ومدلول هذا الدفع أن السيارات كانت تحت يد المدعى عليها محل أجارة فليس من المتصور والمعقول أن يدفع مضارب بمثل هذا الدفع ويقول أنه غير ملزم بتشغيل السيارات يومياً وإنما حسب إمكانيته فهذا القول لا يقوله الا مستأجر، ج/ بالصفحة الثالثة من صك الحكم وتحديداً بالأسطر (٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٨) منها لما عرضت الدائرة جواب قسم الخبراء وقرارها في تقدير أجرة المثل للسيارات على المدعى علها ورفضت ما جاء فيه لم تذكر أن العلاقة التعاقدية مع المدعي شراكة مضاربة ولم تدفع بشيء يوحي أنها عامل بالمضاربة بل قبلت بقرار الأجرة قبول ضمني ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، د/ أيضاً في ملحق الصفحة الثالثة من صك الحكم وتحديداً بالسطرين رقم (١،٢) منها لما سألت الدائرة المدعي هل بينه وبين المدعى عليها عقد وأجاب المدعي كان الاتفاق بيننا شفهياً، وبعرض جواب المدعي على المدعى عليها صادقت على جوابه وقالت: نعم كان اتفاقاً شفهياً، وفي مصادقتها تلك أقرت المدعى عليها أن العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعي على سبيل الإجارة كما أن أهل العلم قرروا فقهاً في صفة خروج المال في حال عدم البينة فالقول قول رب المال، و/ بالصفحة الخامسة من صك الحكم وتحديداً بالسطر رقم (٧) منها قالت المدعى عليها في جوابها لا يوجد عقد بيني وبين المدعي يلزمني بقيمة معينة وهنا لم تنفي الإجارة ولم تشير إلى المضاربة وهذا دليل على أنه إقرار ضمني في عقد الإجارة لأنها لم تثير ماهية العقد أو وصف كيفية التعاقد، ثانياً: الجواب على مذكرة الرد التي قدمتها المدعى عليها ١/ المدعى عليها دفعت دفع شكلي متعلق في جانب إخطار المدعي المدعى عليها بأداء الحق كتابة قبل (15) يوم من إقامة الدعوى استناداً للفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية ورداً على هذا الدفع الشكلي المدعي قام فعلياً بما ينص عليه منطوق المادة (١٩) من النظام وأرسل إخطار متضمن البيانات الواردة بالمادة (٧٠) من اللائحة إلى عنوان المدعى عليها عبر شركة أرامكس بالبوليصة رقم (٤٧٣١٦٨٢٢٤٩٠) بتاريخ 19 / 04 / 2022 م، (مرفق صورة بوليصة الشحنة)، ٢/ رداً على الدفع الموضوعي للمدعى عليها المطالبة صحيحه جملة وتفصيلاً والبينات المرفقة مع هذا الجواب تثبتها أن الاتفاق بين المدعى والمدعى عليها كان عقد إجارة وكان اتفاق شفهياً وتم المصادقة عليه من المدعى أمام المحكمة العامة، 3/ غير صحيح أن السيارات عملت لسنة كاملة وتم إيقافها حيث أن الصحيح أن السيارات عملت لمدة سبعة أعوام كامله والبينة على ذلك إقرار المدعى عليها في صك حكم العامة بأنها استلمت السيارات بتاريخ 01 / 08 / 2010 م، وسلمتها للمدعي بتاريخ 30 / 02 / 2017 م، وكذلك قرار قسم الخبراء بالمحكمة العامة رقم (٣٣٤) وتاريخ 19 / 02 / 1437 هـ، وأيضاً قرار قسم الخبراء (٩٩٥) وتاريخ 18 / 06 / 1437 هـ، حيث يبين هاذان القراران حجم التلفيات التي بالسيارات ومقدار سيرها من الكيلو مترات المبني على تقدير شيخ الصناعية والذي ذكر أن التلفيات التي تعرضت لها السيارات كانت نتيجة الاستهلاك من الاستعمال وكذلك قطعت كل سيارة أكثر من خمسمائة ألف كيلو فهل؟ كل هذه التلفيات والمسافات أصابت السيارات لمجرد أنها عملت لسنة كامله فقط، ٤/ غير صحيح أن المدعى عليها قامت بتصفية عقد الإجارة خلال سنة بل استمر العمل بالاتفاق على الإجارة لمدة خمسة أعوام وهذه المدة هي المدة النظامية لترخيص تشغيل سيارة الليموزين فلما انتهت رخص تشغيل السيارات كسيارات أجرة (ليموزين) أوقفت المدعى عليها السيارات وأبدت استعدادها أمام المحكمة العامة لتسليمه للمدعي ولكن بعد سبعة أعوام متصلة لأنها لم تعد صالحة للعمل كسيارات أجرة وهنا أسأل المدعى عليها أمام الدائرة التجارية وأطلب منها الجواب الصريح لماذا تمسكت بالسيارات لمدة سبعة أعوام و هي تدعي أن السيارات لم تعمل إلا سنة كاملة؟ وفرضاً سلمنا بصدق قول المدعى عليها بما يخص مدة عمل السيارات لماذا؟ لم تبادر بتسليم السيارات للمدعي فور إيقافها التعاقد بينها وبينه حتى تنفي عنها التهمة وتبدي حسن نيتها وتقيم الحجة على المدعي ولكن هيهات حب المال يعمي البصائر و القضاء العادل يكشف ما بالضمائر، ٥/ غير صحيح أن المدعى عليها سلمت المدعي مبلغ وقدره (١٢٦،٧٨٥) ريال، على دفعات متفرقة علماً أن المدعى عليها سبق وأن ذكرت أمام الدائرة بالمحكمة أنها سلمت هذا المبلغ للمدعي وعجزت عن إثبات ذلك وتقديم بينة صحيحه عليه والآن مجدداً المدعى أمام دائرتكم الموقرة يطلب من المدعى عليها تقديم بينة على تسليمها المبلغ للمدعي دفعه واحدة أو على دفعات متفرقة كما تدعي الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها شركة حمد محمد أبو ركبة وشريكة التضامنية بدفع أجرة عشر سيارات للمدعي وقدرها مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال حالا، ٢/ إلزام المدعى عليها في أتعاب ومصاريف التقاضي وقدرها مئتان وخمسون ريال) ا.هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، ثم طلب وكيل المدعى عليها سؤال المدعي عما يلي: أولاً/ هل سبق للمدعي الإقرار في المحكمة العامة أمام أحد الملازمين القضائيين بأن علاقته مع المدعى عليها هي علاقة مضاربة؟ وما هي فائدة المدعى عليها من تشغيل السيارات المملوكة للمدعي؟ وبعرضه على المدعي أصالة أجاب قائلاً: لم يسبق لي الإقرار في المحكمة العامة بأن العلاقة مع المدعى عليها هي علاقة مضاربة، وأما عن الفائدة فإن المدعى عليها ذكرت لي بأنها ترغب في استئجار السيارات لإكمال نصاب عقدها مع وزارة النقل هكذا أجاب، وفي تاريخ 21 / 05 / 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "الرد على ما جاء في مذكرة المدعي في جلسة يوم الأحد 26 / 04 / 1444 هـ، 1/ لقد توسع المدعي في رده بكلام مطول ومتضارب مع البينات المقدمة والتي تنفي جميع ما ذكره وهي ما قدمه المدعي من شهادة شهود يشهدون بأن العلاقة مع الشركة هي شراكة كما جاء في حكم المحكمة العامة، كما قدمت الشركة شهادة شاهد يثبت أن العلاقة شراكة فيما بينهم ويحاول المدعي تجنب هذه البينات وخرج عن مسار الدعوى، 2/ قدمت الشركة المدعى عليها بينة وهي شهادة الشاهد عماد بشير الذي شهد بأن السيارات لم تعمل الا سنة وتم ايقافها لأن المدعى عليه لم يحضر سائقين، وهذه الشهادة مضمنة في حكم المحكمة العامة وهذا ما لاحظته محكمة الاستئناف وايدت قبول شهادته، 3/ من تناقضات المدعي وعدم صحة ادعاءاته جوابه في جلسة يوم الأحد 26 / 04 / 1444هـ على سؤالنا: "ما هي فائدة المدعى عليها من تشغيل السيارات المملوكة للمدعي؟ فأجاب: " وأما عن الفائدة فإن المدعى عليها ذكرت لي بأنها ترغب في استئجار السيارات لإكمال نصاب عقدها مع وزارة النقل" وهذه الإجابة غير صحيحة لأن الشركة المدعى عليها تمارس نشاطها بموجب ترخيص صادر من وزارة النقل صادر بتاريخ 16 / 09 / 1429هـ، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة من وزارة النقل مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة ادعاءات المدعي، مرفق صورة من الترخيص" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 / 05 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر كل من: محمد بن حمد بن محمد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وعبدالرحمن مرعي عبدالرحمن القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهم وكلاء عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441820296)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابه عبر النظام بالطلب رقم (4410568405) في 21 / 05 / 1444هـ، وبعرضها على المدعي أجاب قائلاً: ما أورده وكيل المدعى عليها بشأن الشاهد عماد بشير فإن المذكور عامل لدى المدعى عليها وأجير لديها ولا تقبل شهادته لهذا الاعتبار وأما باقي ما ورد في المذكرة فهو تكرار لما سبق هكذا أجاب. ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلاً: ما ذكره المدعي بشأن الشاهد عماد بشير فغير صحيح، والصحيح أن المذكور كان عاملاً لدى موكلتي ثم انتهت علاقة العمل ولم يكن عند شهادته لدى المحكمة العامة بالرياض يعمل لدى موكلتي هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر كل من: محمد بن حمد بن محمد القحطاني وعبدالرحمن مرعي عبدالرحمن القحطاني بصفتهم وكلاء عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441820296)، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بالمبالغ المستحقة عن تأجير عشر سيارات هونداي النترا موديل ٢٠١١م على المدعى عليها لمدة خمسة سنوات ميلادية، ولأن المدعى عليها مقرة باستلام السيارات من المدعي حتى تاريخ إعادتها إليه أثناء نظر الدعوى رقم (34237327) في المحكمة العامة بالرياض وتنكر استلامها للسيارات من المدعي على أساس الأجرة كما تنكر تشغيلها للسيارات لأكثر من سنة وتدفع باستلامها للسيارات من المدعي على أساس الشراكة والمضاربة، ولأن الطرفين لم يعرضا على الدائرة اتفاقاً محرراً ومكتوباً ينظم علاقتهم في هذا التعامل، ولأن القدر الثابت مما أدلى به الطرفان في مرافعتهم أن المدعي سلم للمدعى عليها السيارات محل الدعوى على أساس تشغيلها لدى المدعى عليها مع تخصيص مبلغ شهري ثابت قدره (400) ريال لكل سيارة عن مصاريف تشغيلها، ويحمل المدعي هذا التعامل على معنى الأجرة وأن الاتفاق مع المدعى عليها تضمن التزامها بسداد أجرة شهرية ثابتة عن كل سيارة على امتداد خمس سنوات ميلادية، وأما المدعى عليها فإنها تحمل هذا التعامل على معنى الشراكة والمضاربة وأنها تقوم بتشغيل السيارات لديها وتنصيف مبلغ الإيراد الشهري بينها وبين المدعي، ولأن المدعي لم يعرض على الدائرة بينة موصلة على ما ادعاه في موضوع التعامل وصفته، وفي المقابل فقد تضمنت مرافعة الطرفين في القضية رقم (34237327) والمثبتة بصك الحكم رقم (421357977) في 16/07/1442ه -والمرصودة في وقائع هذا الحكم- شهادة أشرف بن محمد بن أحمد عمار وتضمنت شهادته أن المدعي ذكر له بأن علاقته مع المدعى عليه هي علاقة شراكة، كما تضمنت شهادة مسفر بن محمد بن مناحي القحطاني أنه سمع من المدعي كثيراً يقول إني شريك مع المدعى عليه، ولأن هذه الشهادات موصلة في محل الخلاف ومظهرة لموضوع التعامل بين الطرفين وصفته، ويعزز ذلك إقرار المدعي باستلام مبلغ قدره (13،000) ريال من المدعى عليها بموجب الشيك المصرفي رقم (50037) في 17/07/2011م وقد تضمن سبب استحقاق هذا الشيك ما نصُّه: (استحقاق سيارات لشهر يونيو 2011م) ا.ه وهذا المبلغ يقل عن الأجرة الشهرية التي يدعي بها المدعي في هذه الدعوى، وتأسيساً على ما سبق، ولأن المدعي يطلب الحكم له في موضوع هذه السيارات على مقتضى الأجرة المدعى بها، ولأن الدعوى بهذا التوصيف غير مستحقة لعدم ثبوت موجبها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفضها، على أن هذا الحكم لا يمنع المدعي من إقامة دعواه على المدعى عليها لتصفية مستحقاته في تشغيل السيارات بغير سبب التأجير. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430639319 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439445694 لعام 1443ه المدعي: خالد خلف عبلان الحربي المدعى عليه: شركه حمد محمد أبو ركبه وشريكه التضامنيه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي عن تأجير عشر سيارات هونداي النترا موديل ٢٠١١م على المدعى عليها لمدة خمسة سنوات ميلادية. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أخطأت الدائرة في التسبيب الواقعي في حكمها بالدعوى، وكان حريًا بالدائرة أن ترد أسباب الحكم إلى العرف طالما لم تجد اتفاقًا محررًا ومكتوبًا بين المتعاقدين. وارتكن الحكم على شهادات أشرف عمار ومسفر القحطاني المرصودة لدى المحكمة العامة وهذا الارتكان خاطئ لأن الشهادة غير مكتملة المعلومات، كما أن تواريخ الشيكات التي قدمتها المدعى عليها ممتدة إلى ثلاث سنوات وهذا دليل على كذب ادعائها أن السيارات لم تعمل لديها إلا سنة واحدة. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا في موضوع السيارات على مقتضى الأجرة المدعى بها وقدرها (1.539.000) ريال، مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها اليوم جلسة علنية عبر الاتصال المرئي، واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وذلك بأن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه قيمة التأجير محل الدعوى، كما أن المدعي نقل ملكية السيارات للمدعى عليها وهذا يبين أن العلاقة شراكة وليس إجارة، كما أن الشهادة المدونة في صك حكم المحكمة العامة واضحة في أن العلاقة بين المتداعيين شراكة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430439632) وتاريخ 09/06/1444هـ في القضية رقم (439445694) القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث