حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430450165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470336557/1444
رقم الحكم:4430450165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470336557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430450165 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470336557 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٣,٥٨١.٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٥٨١.٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٣,٥٨١.٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٣هـ سدد منه (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألف ريال والمبالغ حالة السداد هي (٩,٥٨١.٠٠) تسعة ألاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٦م حتى ١٤٣٦/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٥٨١.٠٠) تسعة ألاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 03/05/1444هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي عقد التأجير المؤرخ بتاريخ 31/3/2014 و الفواتير الصادرة عام 2015م والمرفقة في ملف الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه فأجاب بأن لديه مخالصه مع المدعية بتاريخ 9/6/2014 وطلب مهلة لإرفاقها عليه أفهمت طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة 19/05/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر المدعى عليه بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 17/ 5/ 1444 هـ ونصها:(لدينا مخالصة من المدعي في تاريخ 9/6/2014 كما مرفق مع المخالصة سند الأمر موقع عليه من قبل المفوض وهذا يعني بأنه استلم كافة مستحقاتهم) فعقبت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ 18/ 5/ 1444هـ ونصها:(قام المدعى عليه بالتعاقد مع موكلتي على استئجار مواد بتاريخ 2014/03/31 م وهذا التعاقد قائم على نظام التأجير وهذا يعني أنه غير محدد بمدة معينة فعند انتهاء المستأجر من الأعمال التي بسببها قام باستئجار المواد يصبح ملتزم بسداد القيمة الإيجارية واسترجاع المواد المؤجرة. فهنا يتضح لفضيلتكم جزئية هامة جداً وهي بمجرد توقيع الطرفين على عقد التأجير يعتبر قد بدء نشوء الحق. وبالنسبة لما تقدم المدعي عليه بتبادل المذكرات إلى فضيلتكم ومفاداها أن (لدينا مخالصة من المدعي في تاريخ 9/6/2014 كما مرفق مع المخالصة سند الأمر موقع عليه من قبل المفوض وهذا يعني بأنه استلم كافة مستحقاتهم).الرد:- بالنسبة لما ذكره المدعي عليه من وجود مخالصة في تاريخ 2014/06/09 م فهي صحيحة، ولكن فترة المطالبة التي تطالب بها موكلتي من المدعى عليه من 2015/03/16م إلى 2015/07/10م، كما هو موضح لفضيلتكم من خلال الفواتير المرفقة.فبناءً علي ما تقدم فإن موكلتي تطالب بحقها كاملاً حيث هذا الحق والدين صحيحاً أمام الله سبحانه وتعالى، وبناءً على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه و الفواتير الموقعة تطالب موكلتي بقيمة الإيجارات والتي تقدر بمبلغ 9581 تسعة آلاف وخمس مئة وواحد وثمانون ريال. وفي النهاية نختتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمُه، وماله، و عِرضُه). رواه مسلم.) وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسة 03/06/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر المدعى عليه اصالة بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 22 / 5 / 1444 هـ ونصها:(وبالرد على الدعوى المقدمة من قبل المدعية بخصوص الفواتير المقدمة من قبل المدعية فإنه لم استلم الفواتير المذكورة علما بأن الفواتير المقدمة بعد تاريخ المخالصة.تمت المخالصة في تاريخ 2014/06/09م ذكرت المدعية على فترة التعاقد بأنه غير محدد بمدة معينه بتاريخ 014/03/31 م علما بأن العقد مقرون بالتفويض. كما نص التفويض على أنه ساري مالم يستلم المفوض سند مخالصة. وبكذا تكون فترة التعاقد منتهية مع استلام سند المخالصة بتاريخ 2014/06/09م من قبل المدعي.) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت من الدائرة إبراز المخالصة فأبرزت لها الدائرة صورة المخالصة التي أرفقها المدعى عليه في ملف القضية فذكرت أن هذه المخالصة صحيحة ولكن يوجد تعاملات أخرى بعد تاريخ هذه المخالصة فعقب المدعى عليه بأنه لا يوجد تعاملات أخرى والعقد الذي أرفقته المدعية مؤرخ بتاريخ 31/ 3/ 2014م رقم (6108) وتاريخ المخالصة 9/ 6/ 2014 م، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩,٥٨١.٠٠) تسعة ألاف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال يمثل قيمة الأجرة المتبقية لتأجير المعدات لمدة ثلاثة أشهر. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيلة المدعية قد ذكرت للدائرة بأن بينة موكلتها على هذه الدعوى عقد التأجير المؤرخ بتاريخ 31/3/2014 و الفواتير، وحيث أن المدعى عليه قد دفع بوجود المخالصة وبعد ابراز المخالصة لوكيلة المدعية ذكرت أن هذه المخالصة صحيحة ولكن يوجد تعاملات أخرى بعد تاريخ هذه المخالصة فعقب المدعى عليه بأنه لا يوجد تعاملات أخرى والعقد الذي أرفقته المدعية مؤرخ بتاريخ 31/ 3/ 2014م رقم (6108) وتاريخ المخالصة 9/ 6/ 2014 م وذكر بأن العقد مقرون بالتفويض كما نص التفويض على أنه ساري مالم يستلم المفوض سند مخالصة وبكذا تكون فترة التعاقد منتهية مع استلام سند المخالصة بتاريخ 2014/06/09م من قبل المدعية، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4470336557) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.