حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430404888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375529/1444
رقم الحكم:4430404888
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375529 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430404888 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٥٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٢٠-٥-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، في جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- برج انارة بدون شهادة تي يو في لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٨٩,٦٢٨.٧٨) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله. ٢- استئجار مولد لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥٣,٠٤٢.٨٣) ثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله. ٣- استئجار ضاغط لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٤,٧٦١.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣١٧,٤٣٣.١١) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣١٧,٤٣٣.١١) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و أحد عشر هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ سدد منه (٢٧.٠٠) سبعة وعشرون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣١٧,٤٠٦.١١) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و أحد عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي". وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣١٧,٤٠٦.١١) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و أحد عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م إلى ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد و ثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. ويستند في دعواه إلى أوامر شراء موقعة من الطرفين ومختومة بختم شركة أكون الدولية، فواتير، كشف حساب.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١٧,٤٠٦.١١) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و أحد عشر هلله، مقابل أجرة معدات، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في أوامر شراء موقعة من الطرفين ومختومة بختم شركة أكون الدولية، فواتير، كشف حساب، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ: شركة(...)المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مايلي: ١-مبلغاً قدره (٣١٧,٤٠٦.١١) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي و أحد عشر هلله،. ٢- مبلغاً قدره (٣١,٧٤٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث