حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430476313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470448992/1444
رقم الحكم:4430476313
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470448992 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476313 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470448992 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وتسوية واعمال خرسانية ميدات وميول وذلك في أعمال الحفر والتسوية والاعمال الخرسانية وهي عبارة عن تكسية وصبات خرسانية لجوانب الوادي وميدات، لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٢٤,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٣١٩,٢٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣١٩,٢٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في 26/05 /1444هـ: وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ويظهر في خانة التبليغات تعذّر تبليغ المدعى عليها، لذا فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها، وختمت الجلسة، وفي جلسة 02/06/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وهو محام مرخص بالترخيص رقم (27 / 144)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد ظهر في النظام تعذّر تبلغها، لذا واستناداً للمادة (93) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (57 / 1) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم يعد في حق المدعى عليها غيابياً استناداً إلى ذات المادة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصّه: " أولاً: أنه بتاريخ 01/04/2017م تم التعاقد بموجب عقد مقاولة بين موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات بصفتها مقاول من الباطن والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات بصفتها المقاول الرئيسي في تنفيذ مشروع (...) مع (...)، وقد تم الاتفاق على ان تقوم موكلتي بتنفيذ الأعمال الخرسانية اللازمة لمشروع (...) في منطقة (...) وذلك تحت اشراف المهندس الاستشاري للمشروع، على أن يتم سداد مستخلصات موكلتي حسب جدول الكميات والاسعار، وما تم تنفيذه على الطبيعة، وقد تضمن الاتفاق أن يتم احتساب قيمة الاعمال (كل متر مكعب بمبلغ 680 ريال سعودي) وفق البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق 1عقد مقاولة). ثانياً: قامت موكلتي بالتزاماتها بمباشرة المشروع فوراً والقيام بأعمال الحفر والتسوية والاعمال الخرسانية في المشروع، وهي عبارة عن تكسية وصبات خرسانية لجوانب الوادي وميدات أسفلها لتصريف مياه الأمطار، ومنعها من الخروج عن المسار المستقيم للوادي. ثالثاً: تم تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة، وخلال فترة تنفيذ المشروع تم اعداد (3) مستخلصات موضح بها الكميات والاعمال المنجزة والمستحقة للصرف، وبيانها على النحو التالي: مستخلص رقم (1) من تاريخ بدء العمل 01/04/2017 إلى 12/11/2017 ممهور بختم المدعى عليها وموضح بها الكميات المنفذة (خرسانة ميدات بالنصبة 289 م3) و (خرسانة ميول بالنصبة 275 م3) بإجمالي مبلغ وقدره (383,520) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة وعشرون ريال (مرفق 2 صورة المستخلص). مستخلص رقم (2) من تاريخ 12/11/2017 الى 01/03/2018 موضح بها الكميات المنفذة (خرسانة ميدات بالنصبة 185م3) و (خرسانة يمول بالنصبة 360م3) بإجمالي مبلغ وقدره (370,600) ثلاثمائة وسبعون ألف وستمائة ريال (مرفق 3 صورة المستخلص). مستخلص رقم (3) من تاريخ 01/03/2018 الى تاريخ 01/06/2019 موضح بها الكميات المنفذة (خرسانة ميدات 257 م3) و (خرسانة ميول 574 م3) بإجمالي مبلغ وقدره (565,080) خمسمائة وخمسة وستون ألف وثمانون ريال (مرفق 4 صورة المستخلص). وبلغ اجمالي قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة حسب المستخلصات مبلغ وقدره (1,319,200) مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان ريال، علماً بأن المستخلصات مدونة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع مدير المشروع الخاص بالمدعى عليها المهندس (...) والمهندس (...). رابعاً: إن ما يثبت وبجلاء انجاز موكلتي للأعمال الموكلة لها، واستحقاقها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، أن المدعى عليها قامت بتاريخ 02/12/2019م برفع خطاب طلب استقطاع مالي إلى مدير الشئون المالية بـ(...) بقيمة (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي باسم مؤسسة موكلتي، ولم تستلم موكلتي أي مبلغ من قيمة العقد حتى تاريخه (مرفق 5 صورة الخطاب). وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (العشرون) من نظام المحاكم التجارية فإنني أحصر أسانيد الدعوى فيما يلي: عقد المقاولة المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. المستخلص رقم 1.المستخلص رقم 2. المستخلص رقم 3. خطاب الاستقطاع الصادر من المدعى عليها لـ (...). خطاب الاخطار بأداء الحق. ولما سبق بيانه، وما سيتضح بعد دراسة الدعوى واسانيدها من إنجاز موكلتي جميع الأعمال المتفق عليها، وامتناع المدعى عليها عن صرف مستحقات موكلتي وانتهاجها نهج التسويف والمماطلة ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما قرره الفقهاء من أن المماطل في حق ظاهر يتحمل ما غرمه المطالب على الوجه المعتاد "كشاف القناع 419/3"، قال ابن تيميه - رحمه الله - في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. عليه أطلب من الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,319,200) مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان ريال سعودي مقابل اعمال المقاولة في المشروع. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (132,000) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال سعودي اتعاب التقاضي جراء مماطلتها وعدم دفع المستحقات عن الاعمال المنجزة مما ألجأ موكلتي إلى توكيل محام."، وباطلاع الدائرة على مذكرة وكيل المدعية في ملف القضية برقم (4410585574)، وتاريخ 26 / 5 / 1444ه المتضمنة حصر بيّنات المدعية، وفيها: مستخلص (1) على مطبوعات المدعى عليها، وفيه: "عن الفترة من تاريخ بدء العمل وحتى 12 / 11 / 2017م عن الأعمال خرسانة ميول وميدات. اسم المقاول: مؤسسة (...) للمقاولات، إجمالي المبلغ المستحق 383.520 وفيه توقيع منسوب لمدير المشروع، وختم منسوب للمدعى عليها"، ومستخلص (2) وفيه: "مؤسسة (...) للمقاولات مؤسسة (...) للمقاولات عن الفترة من تاريخ 12 / 11 / 2017م وحتى 1 / 3 / 2018م. المستحق: 370.600" وفيه توقيع منسوب لمدير المشروع، ومستخلص (3) وفيه: "مؤسسة (...) للمقاولات مشروع درء (...) بـ (...) عن الأعمال خرسانة ميول وميدات اسم المقاول: مؤسسة (...) للمقاولات عن الفترة 1 / 3 / 2018م وحتى 1 / 6 / 2019م. إجمالي المبلغ المستحق 565.080 " وفيه توقيع منسوب لمدير المشروع، كما اطلعت الدائرة على عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وفيه: "الطرف الأول مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...). الطرف الثاني فرع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث إن الطرف الأول لديه مشروع مع (...) وتقدم الطرف الثاني بصفته صاحب خبرة ولديه الإمكانيات المادية والفنية ويرغب في القيام بتنفيذ هذا المشروع على أن يقوم الطرف الثاني بكافة الأعمال اللازمة لمشروع (...) " ثم طلب وكيل المدعية إرفاق السجل التجاري الخاص بمؤسسة موكلته إلى ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليه وجد: "الرقم (...) التاريخ 22 / 12 / 1434هـ مؤسسة (...) للمقاولات. اسم التاجر: (...). رقم السجل المدني: (...)"، وحيث ظهر للدائرة أن العقد المبرم بين الطرفين كانت المدعى عليها مؤسسة، في حين أن هذه الدعوى قيّدت ضد شركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتوضيح ذلك، عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين تقديم وكيل المدعية ما طلب منه، وختمت الجلسة، وفي جلسة 10/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وهو محام مرخص بالترخيص رقم (27 / 144)، كما حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بالتبليغ رقم (194816630)، وتشير الدائرة إلى حضور المدعوة/ (...) إقامة رقم (...) وذكرت بأنها حاضرة عن المدعى عليها، وأن الشركة المدعى عليها كانت مملوكة بالكامل لوالدها، وأن والدها توفي قبل سنتين، وبسؤالها هل هي وكيلة أو محامية أجابت بأنها حاضرة عن الشركة، وأنها ليست محامية ولا تمثل الشركة، وباطلاع الدائرة على رقم السجل التجاري للشركة المدعى عليها، والنظر في النظام تبيّن أن الشركة قائمة وما زالت تمارس النشاط، ولم يجرِ عليها أي تعديل في السجل التجاري، وحيث ثبت تبلغها كما سلف، عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن المطلوب منه قدّم النصّ التالي: " نأمل التكرم بتأمل عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى حيث سوف يجد فضيلتكم أن المدعى عليها أبرمت العقد على مطبوعات الشركة وممهوراً بختم الشركة (شركة (...) للمقاولات)، وكما يلاحظ فضيلتكم أن العقد مصادق عليه أيضاً بختم الغرفة التجارية بالرياض من (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد)، ولمزيد من البينة نجد أن المدعى عليها رفعت طلب الاستقطاع المالي إلى (...) مصدق بحساب الشركة في الغرفة التجارية بالرياض محرر من السيد/ (...) بصفته مدير، وعليه فإن جميع ما تقدم إن دل فإنما يدل على أن مؤسسة المدعى عليها قد تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، عليه نطلب الحكم بالطلبات الواردة في لائحة دعوانا المحررة لدى فضيلتكم في الجلسة السابقة والله يحفظكم ويرعاكم." انتهت مذكرة وكيل المدعية، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري المقيّد في خانة المدعى عليه وجد (...)، وبالاطلاع على السجل التجاري المقيّد في المستندات المقدمة من المدعية-ومنها العقد المبرم بين طرفي الدعوى، والختم على المستخلص 1، والخطاب المرسل إلى (...)- وجد (...)، ثم قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية أصالة استناداً للمادة (92 / 2) والمادة (105) من نظام الإثبات، والمادة (100) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وفق الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة أنني تعاقدت مع المدعى عليها وأنني نفذت من خلال مؤسستي مؤسسة (...) أعمالاً كلّفت مبلغاً قدره 1.319.200ريال، وأنني لم أستلم منها شيئاً، وأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 1.319.200ريال، والله العظيم)، فاستعدت المدعية أصالة بأداء اليمين، ثم أذنت لها الدائرة فحلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة أنني تعاقدت مع المدعى عليها وأنني نفذت من خلال مؤسستي مؤسسة (...) أعمالاً كلّفت مبلغاً قدره 1.319.200ريال، وأنني لم أستلم منها شيئاً، وأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 1.319.200ريال، والله العظيم)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يودّ إضافته فقرّر حصر مطالبته في هذه الدعوى بالمستحقات المالية، وأنه سيتقدم بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، ثم قرّر الاكتفاء بما قدّم، وطلب الفصل في القضية، لذا واستناداً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل، فقد حجزت الدائرة القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث تهدف المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات مالية عن أعمال مقاولات قامت بها المدعية لمصلحة المدعى عليها، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمدة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (1.319.200) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولات قامت بها المدعية من خلال مؤسستها لمصلحة المدعى عليها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في أول جلستين انعقدتا في هذه القضية، وقد ثبت فيهما عدم تبلغ المدعى عليها، إلّا أن المدعى عليها تبلغت بالجلسة الثالثة تبلغاً صحيحاً، وحيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ما نصّه: "1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 3. في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية بموجب أحكام النظام تبليغاً لشخصها"، فقد اعتبرت الدائرة الخصومة حضورية، وحيث قّم وكيل المدعية بينته المتمثلة بعدد (3) مستخلصات على مطبوعات المدعى عليها، مجموع القيمة المدونة في المستخلصات الثلاثة يساوي (1.319.200) ريال -وهو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى-، وحيث اطلعت الدائرة على صورة السجل التجاري لمؤسسة (...) وظهر أن مالكها المدعية، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلصات المقدمة من المدعية، وظهر فيها نفس رقم السجل التجاري للمدعى عليها، ولأن تخلّف المدعى عليها عن توكيل ممثل لها رغم تبلغها يعد إسقاطاً منها لحقها في الدفاع عن نفسها واستبقاء أصل سلامة ذمتها ممّا تدعيه المدعية، وحيث لم يظهر للدائرة صحة تمثيل الحاضرة عن المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 6 / 1444هـ، مما يعد تخلفاً من المدعى عليها عن الحضور، رغم تبلغها كما سلف، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعية وفقاً للمادة (92 / 2) والمادة (105) من نظام الإثبات، والمادة (100) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وحيث أدّت المدعية أصالة اليمين كما طلب منها، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بالمستحقات المالية دون المطالبة بأتعاب المحاماة، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: - نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومئتا ريال (1.319.200)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث