حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430430758

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450661/1443
رقم الحكم:4430430758
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450661 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430430758 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439450661 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالة دعواه، وجاء فيها قوله: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل الأموال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة متنوعة الاستثمارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم سداد الأرباح أو رأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد استثمار رقم ٤٠٤)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد ٤٠٤) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (طرف المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد رقم ٤٠٤) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٦/٠٢/٤هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٥هـ وذلك بسبب (عقد الاستثمار). هذه دعواي، المرفقات: عقد الاستثمار رقم 404). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: 21 / 12 / 1444 هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله،، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم، وفي جلسة: 25 / 02 / 1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، اطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف وبعد سماع الدعوى من وكيل المدعي طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى طلب مهلة للإجابة على الدعوى ثم قررت الدائرة امهاله 10 أيام عمل للرد ثم يكون للمدعي حق الدر خلال 10 أيام تاليه، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة: 21 / 03 / 1444 هـ وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن يقدم مذكرة من خلال الموقع الالكتروني خلال خمسة عشر يوما بحيث يحصر فيها دفوعه فاستعد بذلك، ثم أرفق المدعى عليه مذكرة جوابية: (نفيدكم بأن الأخ (...) مشارك عن طريق شقيقه (...) بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال معي كوني وسيط للمشاركة مع (...) وقد تعثر المستثمر الاصيل واقمت عليه دعوي بالمطالبة لإعادة رأس المال واحضر كفيل لإعطائه مهله لتسديد ونحنا في انتظار السداد وبما أنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإيقاف التوقيف للمدين و تأخر عن السداد ولازال يفيدنا بالتسديد قريب وعند تسديدنا سوف نقوم بسداد مبلغ المذكور ونرفق لفضيتكم كامل الأحكام وصك المهلة وإقرار الكفيل بسند لأمر وما يثبت ذلك)، وفي جلسة: 22 / 04 / 1444 هـ المنعقدة عن بعد وبحضور المشار إليهما أعلاه، ذكر وكيل المدعي بأن الاتفاق بأن يقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ بذاته، وثم ذكر المدعى عليه بأنه تم الاتفاق على تسليم المبلغ لشخص آخر للاستثمار، وأنه فيما يتعلق بالإقرار الخطي بذلك والذي أشير إليه في العقد فإنه لا يعلم هل هو موجود أو لا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه بمبلغ قدره 150.000 ريال ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى شراكة مضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن المــوضوع، فإنه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثلة في الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له كرأس مال وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال، تأسيساً على عقد الشراكة المؤرخ في ٠4/ ٠2/ ١٤36هـ، والمسمى بعقد استثمار، والذي هو بين المدعي والمدعى عليه، ولم يذكر فيه طرف ثالث، ولما كان المدعى عليه مقر باستلام رأس المال من المدعي، ويدفع بكونه وسيطًا، وهو ما أنكره المدعي، وتمسك بالعقد وفيه أن يقوم المدعى عليه هو بالاستثمار ولا يحق للمدعى عليه التعاقد مع طرف آخر إلا بناء على إقرار خطي، وهو ما لم يقدمه المدعى عليه، ولما كان عقد الشراكة منعقدٌ بين المدعي والمدعى عليه حصراً، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل، ولما كان عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ينتهي في 30/7/1437هـ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال وعدم هلاكه، فضلاً عن كون صنيع المدعى عليه بتسليم المال للغير من غير إذن المدعي مستوجب للضمان، ذلك أن الأصل أن المدعى عليه هو من يقوم بعمل المضاربة، وأن تسليمه للغير بالعمل بذلك من غير إذن رب المال، يعد تفريطاً من المضارب، مما يكون معه المدعى عليه مُلزماً بإعادة رأس مال المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره 150.000 مائة وخمسون الف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث