حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630062796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670038973/1446
رقم الحكم:4630062796
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038973 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630062796 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٩٧٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق:٠١/٠٣/٢٠١٨م اتفقت موكلته مع المدعى عليه:على أن تورد لها (إكسسوارات وأجهزة إلكترونية) بعدد (١٠٠٠) قطعة من إكسسوارات وأجهزة إلكترونية، ابتداء من تاريخ الاتفاق، وبتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م تم تسليمها بضاعة بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٢٩) ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال، وقد تم توثيق المبلغ عن طريق الإيميل المرسل من قبلهم (أرصدة تجارية دائنة) ولم يتم سداد ذلك، وفي اتفاقية التوريد تم تحديد موعد للسداد على أن تلتزم المدعي:ة بأن تورد للمدعى عليها المنتجات المذكورة في عقد التوريد وتلتزم الشركة المدعى عليه:بسداد قيمة المنتجات للمدعية بعد عشرة أيام من تاريخ انتهاء الشهر الذي تم فيه البيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق: ٣١/٠٨/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام بالمدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٨٢٩) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائه وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية توريد بين أطراف الدعوى. ٢- صورة من إيميل برصيد تجاري دائن للمدعى عليها معتمدة له. ٣- صورة من السجلات المالية لمؤسسة تقنية (...) التي تثبت المبلغ المطلوب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وفيها: حضرت المدعي:ة وكالة، كما حضر المدعى عليه: وكالة، وبسؤال المدعي:ة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه: وكالة أجاب بأن دعوى المدعي:ة صحيحة وتستحق المبلغ المطالب به كاملا، وموكلته تطلب مهلة لسداده بتاريخ: ٢٨/٧/٢٠٢٤م، وبعرضه على المدعي:ة وكالة قررت موافقتها على الإمهال إلى التاريخ المذكور للسداد. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي:ة طلبه في إلزام المدعى عليه:بتسليم مبلغ قدره (٢٨,٨٢٩) ثمانية وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال مقابل ثمن توريد البضاعة الموصوفة أعلاه، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعى عليه:قد أجمل جوابه في إقرار موكلته بصحة دعوى المدعي:ة وباستحقاقها للمبلغ المطالب به كاملا، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبناء على المادة (١٤ / ١)، والمادة (١٧) من نظام الإثبات، وبناء على المادة (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث اصطلح الطرفان وفقا لما هو مبين أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة -حكما نهائيا-: بإلزامالمدعى عليه:/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألفا وثمان مئة وتسعة وعشرون (٢٨,٨٢٩) ريال سعودي تستحق بتاريخ: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤م. وبالله التوفيق.