حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630025620

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571084930/1445
رقم الحكم:4630025620
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571084930 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630025620 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571084930لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/01/2013م الموافق 27/02/1434هـ تم إبرام عقد تأجير سيارة مع الوعد بالهبة بين موكلته شركة (...) باسمها قبل التعديل (شركة (...) للأعمال التجارية) والمدعى عليه (...) لتأجير سيارة من نوع : (...) ، سنة الصنع: 2013م رقم اللوحة : (...) ،ومدة العقد (24) شهراً تبتدئ من تاريخ 01/02/2015م الموافق 12/04/1436هـ، بأجرة إجمالية وقدرها (386,386) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريال، وذلك بناءً على عقد الإجارة المحرر بين الطرفين تم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بالسداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (193,193) مئة وثلاثة وتسعون ألف ومئة وثلاثة وتسعون ريال مستحقة بتاريخ 01/ 02 / 2013م. الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (193,193) مئة وثلاثة وتسعون ألف ومئة وثلاثة وتسعون ريال مستحقة بتاريخ 01/ 02/ 2015م. التزم المدعى عليه بتحرير عدد (1) سندات لأمر لصالح المدعية لضمان سداد الدفعة الثانية من الأجرة وتفاصيله كالآتي: سند لأمر رقم (1) مبلغ وقدره (193,193) مائة وثلاثة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال مستحقة بتاريخ 01/ 02 /2015م. استمرت حيازة المدعى عليه للمركبة طيلة مدة العقد، وسدد من إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (318,774) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال، والمتبقي في ذمته من الأجرة المتفق عليها بالعقد مبلغ وقدره (67,612) سبعة وستون ألف وستمائة واثنا عشر ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن الأجرة وقدرها (67,612) سبعة وستون ألف وستمائة واثنا عشر ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل في عقد (تأجير مع الوعد بالهبة) بتاريخ 09/01/2013م والمبرم بين شركة (...) للأعمال التجارية ومؤسسة (...) للخدمات التجارية بقيمة إجمالية قدرها (386,386) ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون ريال ممهور بتوقيع المؤجر وختم وتوقيع المستأجر. 2- محرر رسمي متمثل في قرار وزاري بتاريخ 04/02/1436هـ بالموافقة على تحول شركة (...) للأعمال التجارية إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها إلى شركة (...). وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/08هـ، وفيها: تشير المحكمة إلى أن القضية عائدة من محكمة الاستئناف، وقد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وقرر المدعي وكالة اكتفاءهم بالطلب الأصلي والدعوى المحررة في الصحيفة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعى وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن الأجرة وقدرها (67,612) سبعة وستون ألف وستمائة واثنا عشر ريال، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يقدم إجابته، وبما أن المدعي طالب بتسليم المتبقي من ثمن الأجرة وقدرها (67,612) سبعة وستون ألف وستمائة واثنا عشر ريال، وقدّم ما يُثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...) للخدمات التجارية، العائد ملكيتها للمدعى عليه، واستناداً لنص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصّت على اعتبار المحررات العادية في إثبات الدعاوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (67,612.00) سبعة وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث