حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630028956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571443860/1445
رقم الحكم:4630028956
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443860 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630028956 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571443860 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات العلمية والطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله شريك في المدعى عليها، وحيث رغب موكله بالاطلاع على المستندات التالية للمدعى عليها وهي: القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع على سير أعمال الشركة، وأن يفصح سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزاً عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق، عليه قام موكله بالتقدم بطلب الاطلاع على المستندات السالف ذكرها للمدعى عليها، إلا أنه لم يتم تمكينه حتى تاريخه من الاطلاع على المستندات، علماً بأنه تم رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص ضد مديرة الشركة في القضية رقم (4570970642) وقد صدر بها حكم رقم (4530829015) بعدم قبول الدعوى استناداً إلى ما قررته الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بتمكين موكله من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية، وكشوفات من الحسابات البنكية للشركة و تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع على سير أعمال الشركة، وأن يفصح سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزاً عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأسيس المدعى عليها والمتضمن أن المدعي شريك فيها ومصادق عليه من قبل وزارة العدل بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/25هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن البينة على طلبه المدعى عليها الاطلاع وامتناعها عن تمكينه فأجاب بأنه تم المطالبة بذلك عبر جلسات الصلح لكن لم يتم التجاوب وكذلك بالإخطار السابق لذلك، وبسؤاله هل تم طلب الاطلاع في الأعوام المالية حسب المدد المقررة في النظام أو لا أجاب بأنه غير متأكد وبحاجة للرجوع إلى موكله للتأكد من ذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/01/09هـ وفيها أن موكله لم يطلب الاطلاع في الأعوام السابقة لكونه كان قاصراً سناً، وأن موكله يحصر دعواه للمطالبة بالقوائم المالية والحسابات والتقارير المُشار لها في الدعوى عن السنة المالية الماضية، كما أفاد أن في دعواه المحررة تم طلب الاطلاع خلال السنة المالية الحالية وتم اشعار الشركة المدعى عليها بذلك عبر جلسات الصلح وكذلك بالإخطار السابق لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/09هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي وكالة يطالب بتمكين موكله من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية للعام المالي ٢٠٢٣م، وكشوفات الحسابات البنكية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق، وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر (الفقرة ٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فقد حصر المدعي وكالة طلباته في تمكين المدعي أو من يفوضه من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية للعام المالي ٢٠٢٣م، وكشوفات الحسابات البنكية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق، وقد أرفق المدعي وكالة عقد تأسيس المدعى عليه وهو يثبت شراكة موكله فيها، ولما كان ما يطالب به المدعي وكالة حقاً من حقوق الشركاء وفقا لما جاء في الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هـ ونصه: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله - أو لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك ، ولما كانت المدعى عليها قد ثبت تبلغها بالدعوى ولم تحضر جلسات المرافعة كان من الجائز للدائرة أن تستخلص امتناعها من التزويد بالقوائم المالية وامتناعها من تمكين المدعي من الاطلاع الذي يتأكد منه صحة دعوى المدعي؛ وفقا للفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 43) بتاريخ 26/ 5/ 1443 هــ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقى حق الاعتراض مكفول على الحكم طبقاً للمدد والاجراءات المقررة في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للخدمات العلمية والطبية سجل تجاري (...) بتمكين (...) سجل مدني رقم (...) أو من يفوضه من الاطلاع على القوائم المالية والميزانيات الختامية للعام المالي ٢٠٢٣م، وكشوفات الحسابات البنكية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق.