حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630046273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571366136/1445
رقم الحكم:4630046273
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366136 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630046273 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571366136 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/04/14هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (99999) من المواد الغذائية، وكان تاريخ ابتداء التعامل في 1439/04/14هـ، بثمن إجمالي قدره (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية بتاريخ 26/05/2024م، مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهوراً بختم المدعى عليها. ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في 19/12/1445 هـ وفيها: (إنه تم فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية، على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) حيث أن آلية البيع والسداد بالآجل، وقد بدأ التعامل بتاريخ 01/01/2018م فقد تم تسليم كامل البضاعة للمدعى عليها حيث بلغ إجمالي قيمة البضاعة (2,032,114.66) مليونين واثنان وثلاثون الف ومائه وأربعة عشر ريال وستة وستون هللة، وقد تم سداد جزء من المبلغ وقدره (1.826,674.66) مليون وثمان مائه وسته وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وسته وستون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (205,440) مئتان وخمسة آلاف واربع مائه وأربعون ريال، بناء على مطابقة الرصيد المرفقة لكم. الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (205,440) مئتان وخمسة الاف وأربع مائه وأربعون ريال.). وقد عقدت المحكمة جلسة في 11/01/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في كشف حساب ومطابقة رصيد معتمدة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال. ولأن المدعية تذكر تعاقدها مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بقيمة إجمالية قدرها (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وذلك طبقا لما جاء في كشف الحساب ومطابقة الرصيد المعتمدة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة والمرفقة في ملف القضية، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (2/30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (205,440) مئتان وخمسة ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث