حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630064832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571437632/1446
رقم الحكم:4630064832
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437632 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630064832 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٣٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: تعاقدت موكلته شركة (...) وذلك بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع (...)، مع المدعى عليها شركة (...) وذلك للقيام بأعمال تصميم وتصنيع و ضمان للمباني مسبقة الصب من ( البريكاست) وذلك في محافظة (...)، و(...)، و(...). وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة تنفيذ أعمال العقد (٤٥) يوماً تبدأ من تاريخ تسلم المدعى عليها الدفعة الأولى من العقد، وقدرها(٢١٧,٧٤٢) مئتين وسبعة عشر ألف وسبعمائة واثنين وأربعون ريال وتم تسليمها في ٦/٢/٢٠٢٤م وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالمدة المحددة في العقد ولم تنتهي من الأعمال المناطة بها وتخلل الأعمال المنفذه سوء في الجودة ومخالفة للمواصفات ورغم الخطابات المتكررة من قبل موكلته وجهة الادارة التي تنبه على التأخير وسوء التفيذ ولتمادي المدعى عليها بعدم الالتزام بشروط العقد وبنوده وحيث أن موكلته مرتبطة بعقد مع الجهة المالكة للمشروع (وزارة الدفاع) ومحصورة بمدة محدده لتنفيذ الأعمال المناطة بها ولما جاء في البند الحادي عشر من العقد ولما جاء في المواد(١٦٥-١٦٧-٤٦٦) من نظام المعاملات المدنية فقد اخطرت موكلته المدعى عليها بفسخ العقد وذلك في ١١/٠٦/٢٠٢٤م ، وستعهد الأعمال محل العقد إلى مقاول آخر لتعثر المدعى عليها ولسوء تنفيذها و طلباً لسرعة الانجاز وتفادياً للغرامات التي قد تفرض من قبل الجهة المالكة (...) فباءً على ما سبق ولأن موكلته ستعهد الأعمال المتبقية في العقد لمقاول آخر طلباً لسرعة الانجاز لتأخر المدعى عليها في التنفيذ ولكون موكلته مرتبطة بعقد محدد المدة لإنجاز أعمال العقد، وحفظاً للحقوق، ولأن محل العقد المطلوب معاينته يحتمل أن يصبح محل نزاع أما القضاء مستقبلًا، فعليه نطلب: ندب خبير للوقوف على المواقع محل العقد واثبات حالتها بشكل كامل من حصر للأعمال المنفذة وجودتها ومطابقتها لمواصفات العقد. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الموثق (...) ترخيص رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ((١٠٩٩٢٧٥٣٥) نوع التبليغ: تبليغ عن جلسة، المطلوب تبليغه: شركة (...) نص التبليغ (صاحب الهوية:******نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم:٤٥٧١٤٣٧٦٣٢ المقامة من: شركة (...) ضد: شركة (...) بتاريخ:١٩/٠١/١٤٤٦الساعة: ٨:٠٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجزكما يمكنكم مشاهدة آلية حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/dP-٢٨Fgdm٩M)، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعية لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، واستناداً للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ، ونصها: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم ، وإذا لم تقدم خلالها اللائحة الاعتراضية، فإن حقها في طلب الاستئناف يسقط، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث