حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630059665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570964495/1445
رقم الحكم:4630059665
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964495 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630059665 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعي طلبًا عبر البوابة الإلكترونية محررة فيه دعوى موكله، وتضمنت ما نصه: (حيث إن موكلنا هو شريك في مدارس (...) الأهلية سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ (١١/٧/١٤٣٩) ويمتلك موكلنا (...) (٥٠%) حصة من رأس المال، ويمتلك المدعى عليه (...) (٥٠%) حصة من رأس المال حيث اشترى موكلنا نصيب المدعى عليه بمبلغ (٤,١٩٥,٦٥٩) أربعة مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريال، وحري بالبيان بعد أن تم التخارج بين موكلنا والمدعى عليه تقدم المدعى عليه بدعوى إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩٥٣٩٣٩٩) يطلب فيها باسترداد مبلغ: (٢٦٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألف ريال وعليه تم تكليف خبير محاسبي بموجب قرار رقم: (٤٤٦٠٢٢٨٧٥٨) الصادر من المحكمة التجارية الدائرة الثالثة بمكة المكرمة؛ حيث باشر الخبير مراجعة حسابات الشركة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، ومن ضمنها مراجعة الأرباح والمشتريات الأرصدة وفحص المديونيات والإهلاك .. إلخ، وتوصل الخبير إلى توصيات ونتائج توضح أن موكلنا يستحق مبلغاً قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريـ(٩٣٥,٧٥٤)ـال وهي عبارة عن مستحقات متبقي شراكة لموكلنا وما زالت في ذمة المدعى عليه بغير وجه حق مشروع. الأسانيد: عقد البيع، تقرير الخبير، صك حكم. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريـ(٩٣٥,٧٥٤)ـال)، كما قدم وكيل المدعى عليه رد موكله على الدعوى، والمتضمن ما نصه: (أولاً: دعواهم مبنية على تقرير الخبير، وتقرير الخبير مبني على دعوى سابقة لموكلي، علماً بأن تقرير الخبير كان من طرف واحد، وحقيقة الأمر أن موكلي هو من يطلب المدعي مبالغ مالية ولدي ما يُثبت ذلك في عقد المبايعة باعتراف المدعي أن لموكلي في ذمته: (١.٦٣٥.٠٠٠) ولكن المرض بالسرطان أرهق موكلي وقام بتوكيل شخص ولم يقم بإرفاق الحسابات والمبالغ، واستغل المدعي ذلك وقام بإرفاق مستندات من طرفه وليست موثقة، مما بدر عنه رد الدعوى واستغل المدعي ذلك في قلب هذه الدعوى على موكلي. ثانياً: تقرير الخبير ليس بحكم قضائي ولم يُعتمد من ناظر القضية السابقة وتم رد الدعوى. ثالثاً: قد قام موكلي برفع قضية نصب واحتيال على المدعي فجميع المستندات تثبت أن ليس للمدعي أي مبالغ مالية وأنه قد فرض مبالغ لم تُصرف في الشركة وقد جرى ذلك باستغلال ثقة موكلي بسبب مرضه بالسرطان. ولذلك؛ موكلي يطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها)، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وقرر الأطراف الاكتفاء. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريـ(٩٣٥,٧٥٤)ـال؛ يمثل المتبقي من مستحقات موكله الناتجة عن الشراكة بين الطرفين، مستندًا في دعواه إلى تقرير الخبير الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٥٣٩٣٩٩) والمنظورة لدى هذه الدائرة بموجب قرار الخبرة رقم: (٤٤٦٠٢٢٨٧٥٨)، وحيث إن المكتب المنتدب في الدعوى (شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون) قد انتهى في تقريره إلى أن صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليه مبلغاً قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريـ(٩٣٥,٧٥٤)ـال، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على ملف القضية وعلى تقرير الخبير وما تبعه من ملاحظات وإجابة الخبير عنها؛ فإنّها تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه, ولا ينال ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن التقرير صادر من طرف واحد؛ حيث إن الدائرة هي من قررت ندب الخبير في القضية رقم (٤٣٩٥٣٩٣٩٩), عن طريق منصة خبرة من جهة محايدة, وكذلك لا ينال ما دفع به من أن التقرير لم يُعتمد من ناظر القضية السابقة وتم رد الدعوى حيث تم اعتماده والأخذ به وتم رد الدعوى والتي كان المدعى عليه في هذه القضية مدعياً في القضية السابقة لعدم ثبوت مبالغ مستحقة له في ذمة المدعي في هذه القضية والمدعى عليه في القضية السابقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٩٣٥.٧٥٤) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالًا، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث