حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630069288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670049276/1446
رقم الحكم:4630069288
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670049276 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630069288 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٩٢٧٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه قطع بلاستيكية من أنواع مختلفة من البلاستيك بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٩٣١) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً سدد منه مبلغ وقدره (٩٩,٢٣١) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٥٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية والصادر لمؤسسة المدعى عليه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١١/١٦م بمبلغ وقدره (٥٨,٧٠٠.٠٣) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وثلاث هللات والممهور بختم المدعى عليه. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة لمؤسسة المدعى عليه والممهورة بختم المدعى عليه. ٣- محرر عادي عباره عن مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م والصادر لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٨,٧٠٠.٠٣) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال وثلاث هللات والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن حصر بينته؛ أجاب قائلاً: الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة دفاع أقر فيها بالمبلغ وطلب مهلة للسداد، وبسؤال ممثل المدعية هل لديك ما تود إضافته؛ فقرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته ومقداره (٥٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة ريال لقاء توريد قطع بلاستيكية من أنواع مختلفة من البلاستيك وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن المدعى عليه تقدم بمذكرته الجوابية عن الدعوى بالإقرار بالمبلغ، ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، ولما ورد في نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ في المادة(٣/٣) :(البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، وكما ورد أيضا في المادة ١٤ من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن وكيل المدعية أيضا قدم بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليه وكشف حساب المدعى عليه لدى المدعية وعلى مطبوعات المدعية، والمتضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوبا للمدعى عليه، ولما لها من حجية، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن قيمة العقد تتجاوز مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف خلال المدة المقررة نظاماً، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغ مقداره (٥٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وسبع مئة ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.