حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630039101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630039101

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670014169لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630039101 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670014169لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 18/01/1445هـ اتفق موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتوريد منتجات ورقية (مناديل ورقية) للمدعى عليها بقيمة (100,000) مائة ألف ريال سعودي (شامل قيمة الضريبة المضافة) على دفعات بالآجل بعد استلام المنتجات؛ وتكون عبر ثلاث دفعات وذلك على النحو التالي: أ- الأسبوع الأول بعد استلام الطلبية الأولى يتم دفع 25 بالمائة من قيمة الطلبية بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي كدفعة أولى. ب- الأسبوع الثاني من تاريخ استلام الطلبية الثانية يتم دفع 25 بالمائة من قيمة الطلبية بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي كدفعة ثانية. ج- الأسبوع الثالث من تاريخ استلام الطلبية الثالثة يتم دفع 50 بالمائة باقي قيمة الطلبية بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي كدفعة ثانية. قام موكله بتوريد الطلبية الأولى للمدعى عليها بقيمة (25,020,02) خمسة وعشرون ألف وعشرون ريال سعودي وهللتين. واستلمت المدعى عليها الطلبية الأولى من المبيع، وتخلفت عن سداد مبلغ الدفعة في الموعد المحدد بين الطرفين (أي في الأسبوع الأول بعد استلام الطلبية الأولى وحتى تاريخه). وطالب بالآتي: 1- الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسدد لموكله مبلغ قدره (25,020,02) خمسة وعشرون ألف وعشرون ريال وهللتان. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي لموكله مبلغاً قدره (5,000) خمسة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مذكرة تعامل على مطبوعات شركة (...) للتجارة مقدمة من شركة (...) المتضمنة طلب التعامل من تاريخ 1445/01/18هـ ممهور بختم شركة (...). 2- فاتورة برقم (00023) وتاريخ 2023/08/16م بمبلغ (25,020,02) خمسة وعشرون ألف وعشرون ريال وهللتان ممهورة بختم شركة (...) للتجارة وختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/01/11هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وسألت المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,020,02) خمسة وعشرون ألف وعشرون ريال وهللتان؛ لقاء توريد مناديل ورقية، بالإضافة إلى أضرار التقاضي مبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسند مطالبته على الفاتورة الصادرة على مطبوعات مؤسسته، والممهورة بختم المدعى عليها، والتي يتكئ من خلالها على مطالبته محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور، رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام؛ فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (21) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولما كانت حجة على المدعى عليها؛ استناداً لما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ولما كان الاتفاق بينهما على أن تسدد المدعى عليها مبلغ الطلبية الأولى والذي يمثل 25% خلال أسبوع، وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعي. وأما عن طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، ولما كانت المدعى عليها ألجأت المدعي إلى المرافعة والمدافعة في هذه الدعوى، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود لا يشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، والمطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة، ولما كان المتقرر نظامًا وقضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث ثبت الخطأ من المدعى عليها تجاه المدعي، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أن: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كان الثابت للدائرة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعي بإلجائه إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنه، ولما كان المدعي قد تكبّد المصاريف بسبب هذه القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن 10% من المبلغ المحكوم به مناسب لما بذله المدعي في هذه الدعوى من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (25,020,02) خمسة وعشرون ألف وعشرون ريال وهللتان، لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...). ثانيًا: إلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال، لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) لقاء أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث