حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630052374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670038295/1446
رقم الحكم:4630052374
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038295 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630052374 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعيين بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر فيها، وفق مايرد: هذا وقد عقدت الدائرة في يوم الأثنين الموافق : ١٦/ ١/ ١٤٤٦هــ جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعين بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/١٠/٠٩ هـ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغه عبر بيان التبليغ الالكتروني؛ عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقه حضوريا، وبسؤال الحاضر عن الدعوى، ارفق مانصه: نفيدكم صاحب الفضيلة بأن صاحب السجل التجاري رقم: (...) هو المورث (...)، والمتوفي في تاريخ ٢٤ / ٠٢ ١٤٤٥ه، وانحصر ارثه في (...) (ابن)، (...) (ابن)، (...) (ابن)، (...) (ابن)، (...) (ابن)، (...) (ابن)، (...) (زوجة)، (...) (ابنة)، (...) (ابنة)، (...) (ابنة) (...) (ابنة))، بموجب صك حصر ورثة رقم (...) ونظراً لرغبة الورثة في تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لما فيه مصلحة للورثة وحفاظاً على أعمال والدهم، وتوزيع الحصص كلاً حسب نصيبه الشرعي، إلا أن المدعى عليه غير متجاوب مع بقية الورثة في إجراءات تحويل المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي لتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعين عن البينة والمستند النظامي والذي من خلاله أسس عليه هذه الدعوى؟ أجاب بقوله: (لامستند لدي حاضر، واطلب الإمهال)، عليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن دعواه الالكترونية. وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومحضر الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، ولكون وكيل المدعين قد حصر المطالبة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي وذلك بتحويل مؤسسة مورثهم : (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مسنداً طلبه هذا إلى رغبة الورثة في تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لما فيه مصلحة للورثة وحفاظاً على أعمال والدهم، وتوزيع الحصص كلاً حسب نصيبه الشرعي، إلا أن المدعى عليه غير متجاوب مع بقية الورثة في إجراءات تحويل المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة - على حد دعواه-، عليه فالدائرة تقرر اختصاصها بنظر هذه الدعوى استناداً على عموم الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، وفيما يخص الموضوع: وحيث أن وكيل المدعين لم يؤسس طلبه على مستند نظامي صحيح يمكن للدائرة من خلاله نظر طلبه، وبعد بحث الدائرة تبين لها افتقار دعوى وكيل المدعين للمستند النظامي تماماً، وبالتالي فالدعوى - والحال ما تقدم- حرية بالرفض، إذ نص نظام الشركات في تعريف الشركة وفق المادة الثانية على أنها : كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، كما نص نظام المعاملات المدنية على مصادر الالتزام ومنها العقد كما في المادة الثلاثون وبيّن كيفية نشوئه في المادة الحادية والثلاثون؛ حيث قرر ما نصه: ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد كما بين أركان العقد ومنها الرضى كما في المادة الثانية والثلاثون ونصها: يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها وحيث أن الرضى غير متحقق، كما نص نظام الشركات كذلك في الفقرة (٢) من المادة السادسة والأربعون على: إجراءات الانسحاب والإخراج:. ٢- يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء ولم ينص على الإلزام بالإدخال، وذلك كله في حال وجود كيان نظامي قائم للشركة والحال - كما تقدم - خلاف ذلك. مما تنتهي الدائرة معه إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه، وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. ويحق للمدعين الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث