حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630043433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455990/1445
رقم الحكم:4630043433
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455990 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630043433 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571455990 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (50) (مواد غذائية خام)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/3هـ بثمن إجمالي قدره (114,885.35) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال و خمسة وثلاثون هللة سدد منه (2,811.75) ألفان وثمان مئة وأحد عشر ريال و خمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (112,073.60) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال و ستون هللة. وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها (17,617.00) سبعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المسند الآتي: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من المدعى عليها على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/12هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية وبسؤاله عن أدلته أجاب بأنها مطابقة رصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مواد غذائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (112,073.60) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال و ستون هللة، وحيث إن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي شركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (112,073.60) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال و ستون هللة وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. والله الموفق.