حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630037589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571376425/1445
رقم الحكم:4630037589
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571376425 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630037589 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٤٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بموجب عقد محرر بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢١م على توريد عمالة من المدعي للمدعى عليها لإتمام اعمال التشغيل والنظافة لدى الأخير ، وتم التوريد إلى المدعى عليها منذ تاريخ العقد حتى تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢٣م، وصدر كشف محاسبي للمدعى عليها يوضح المستحقات المتأخرة والمترتبة على توريد العمالة منذ ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي ٣٠٦,٢١٣ ثلاثمئة وستة ألاف ومئتان وثلاثة عشر ريال، ثم قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال من حساب (...) بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٣م، وبقي مبلغ وقدره ٢٨١,٢١٣ مئتان وواحد وثمانون ألف ومئتان وثلاثة عشر ريال - سبق وتم رفع هذه الدعوى لدى المحكمة العامة في جدة وتم قيدها لدى الدائرة الثالثة والثلاثون بالقضية رقم ٤٥٧٠٢٩٧٨٦٣ لعام ١٤٤٥هـ، وتم صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة - قمنا برفع الدعوى السابقة والتي نظرت في المحكمة العامة على الشركة مباشرةً، وقمنا بعد ذلك بتقديم طلب إدخال لصاحب الشركة وتم قيده بالرقم ٤٥١١٥٧٢٣٠٥، لكون الكيان التجاري وقت إبرام العقد مؤسسة فردية، وقام مالكها بتحويلها إلى شركة بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ (مرفق مستخرج)، أي بعد توقيع العقد وبذات السجل التجاري رقم (...) لكي تقوم المطالبة أمام الشركة بدلاً عن اسمه الشخصي، دون قبول من موكلي وذلك مخالف للمادة ٢٢٠ من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٤٣هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد ٢٨١,٢١٣ ألف ريال قيمة توريد العمالة ، دفع قيمة التكاليف القضائية بمبلغ ٢٨،١٢١ ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ ، عقد على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م ، كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتشغيل وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وتشير الدائرة الى ان المدعي ذكر ان الدعوى في مواجهة شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد وقدم وكيل المدعي مذكرة ونصها أولاً: كشف حساب يوضح قيمة كل شهر عن فترة ما بين ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتى ٢٧/٠٥/٢٠٢٣م، ويوضح إنشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ ٢٨١،٢١٣ ألف ريال مقابل قيمة توريد العمالة ثانياً: سبق وتم إرسال إنذار إلى موظف المدعى عليها السيد / (...)، يتضمن طلب دفع المستحقات التي بذمة الشركة وتم الرد من قبله بطلب الحساب البنكي الخاص بموكلي ويعد ذلك قبولاً ضمنياً لما تضمنه كشف الحساب والانذار ثالثاً: سبق وقمت بالتواصل مع مدير المدعى عليها / (...) وإشعاره بقيمة المطالبة محل الدعوى عن طريق برنامج الواتس اب، وقمت بإرفاق كشف الحساب المرفق في أولاً، لكنه لم يقم بالرد سواءً بالإنكار او القبول (مرفق محادثة مع الإنذار٣)، وعليه فصمت المدعى عليها على ما تضمنه الكشف والانذار دون إعتراض يعد إقراراً بصحة ما تضمنه الكشف إعمالاً لما تضمنته القاعدة الكلية الثالثة عشر من نظام المعاملات المدنية ونصها (لا ينسب إلى ساكت قول، لكون السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بياناً). لذلك كله فنحن نطلب من فضيلتكم التالي: ١ – إلزام المدعى عليها بسداد ٢٨١,٢١٣ ألف ريال قيمة توريد العمالة. ٢ –دفع قيمة اتعاب التقاضي بمبلغ ٢٨،١٢١ ألف ريال. وبعد الاطلاع على ملف القضية عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره اولا : ٢٨١,٢١٣ . ثانيا : دفع قيمة اتعاب التقاضي بمبلغ ٢٨،١٢١ ، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه ، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٢٨١,٢١٣) مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال واتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٨,١٢١) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب