حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430488297

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470496334لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488297 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم4470496334لعام1444ه المدعي: يوسف عبدالله حمد السليم المدعى عليه: شركة الكوكب الارضي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن حسين التميمي بالوكالة رقم (442238571) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أتقدم بهذه الدعوى بعد محاولتنا الصلح مع المدعى عليها وفق طلب الصلح المقيد في منصة تراضي برقم (4404036373-01) وقد تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح وزارة الدفاع عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع مراكز الرصد الجوي وذلك بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م والعقد المؤرخ بتاريخ 23/ 4/ 1431هـ الموافق 8/ 4/ 2010م اتفاقا بالتضامن بين موكلي والمدعى عليها في تنفيذ المشروع بنسبة 2.5 % لموكلي وقد بلغت قيمة المشروع للمرحلة الثالثة والرابعة مبلغ (٨٣,٨٥٠,٤٧٦.٠٠) ريال لم تسدد المدعى عليها منها شيئا علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 6/ 6/ 1433هـ الموافق 27/ 4/ 2012م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١ - قيمة التنفيذ للمشروع بلغت (٨٣,٨٥٠.٤٧٦) ريال. 2- بلغت نسبة موكلي (٢.٥%) مبلغ (٢,٠٩٦,٢٦١) ريال. 3- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ما تم الاتفاق عليه في العقد مما أدى إلى (تضرر موكلي بتحمله مبالغ مالية بتوكيله محامٍ للقضية) بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بتسليم موكلي مبلغ (٢,٠٩٦,٢٦١) ريال وذلك عن نسبة موكلي (٢.٥%). 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 12/ 6/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر عبدالمجيد التميمي بالوكالة رقم (442955042) عن مدير الشركة المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال المدعي هل يوجد شركة تضامن مسجلة بين الطرفين أجاب بأنه لا يوجد إلا أنهما متضامنين أمام مالك المشروع في تنفيذه، المدعي بالتصنيف والخبرة والمدعى عليه بالعمل، وبسؤاله هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة السادة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النزاع الماثل خارجاً عن ذلك، إذ إن التضامن بين الطرفين بموجب الاتفاقيتين محل الدعوى في تنفيذ المشاريع غير مسجل ولا تنطبق عليه أحكام نظام الشركات ولا يمثل شركة تضامن نظامية، كما أن الشراكة بين الطرفين في تنفيذ هذه المشاريع بموجب الاتفاقيتين محل الدعوى لا تنطبق عليها أحكام شركة المضاربة، مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وتختص بنظرها المحكمة العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى". نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وأمرت بإحالتها إليها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث