حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430461600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470130056/1444
رقم الحكم:4430461600
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470130056 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430461600 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470130056 لعام 1444 ه ـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد إنارة وكهرباء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٩٣،٢٢٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، سدد منه (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م بمبلغ قدره(١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير الشراء. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير المتضمنة مبلغ (193،225) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرن ريال –تقريبًا-. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/29هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا ً للغائبة لتقديم جوابها خلال عشرة أيام ثم على المدعي تقديم رده بعد ذلك خلال مدة مماثلة. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/05هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة هل لديه إضافة؟ ذكر بأنه يكتفي بما تقدم ولصلاحية القضية للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وبالاطلاع على كشف الحساب بمبلغ (193،225) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرن ريال والفواتير المرفقة وحيث تبلغت المدعى عليها عدة جلسات ولم تقدم جواباً على الدعوى ولم تحضر للدفاع فهذا يعد إقرار ضمني بالدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع مبلغ وقدره (١١٣،٢٢٥) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال، للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث