حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439029044/1443
رقم الحكم:4430413657
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439029044 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413657 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439029044 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (152.700) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال، والتي تمثل قيمة إيجار قلابات لنقل الحجر من (...) إلى(...) قامت موكلته بتمكين المدعى عليها منها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 29/6/1443هـ، وفيها حضر المدعي اصالة، كما حضر وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 27/06/1443هـــ مصدرها وزارة العدل، وأحال المدعي الى لائحة الدعوى وبسؤال المدعى عليها وحالة الإجابة طلبت مهلة لذلك وبالاطلاع على المرفقات لم يظهر للدائرة وجود أسانيد للمدعي وطلب مهلة لإضافة أسانيده عليه تأجلت الجلسة، وفي جلسة 17/10/1443هـ حضر المشار اليهم بعاليه، وارفق مدير المدعية مستندات دعواه وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ارفقت جواب نصه (أولاً: أن الدعوى تقام ضد ذي صفة وقد أقيمت هذه على غير ذي صفة؛ فلا صفة لموكلتي في الدعوى، حيث أن التعاقد محل النزاع تم بين المدعي وبين شركة (...) بحسب زعمه وليس مع موكلتي بصفتها الشخصية، وليس ثم أي مستند يفيد بتعاقد المدعي مع موكلتي المدعى عليها ثانياً: وبالاطلاع على ما أرفقه المدعي من مستندات، فجميع المستندات لا علاقة لموكلتي بها حيث جاءت المستندات على أوراق كلاً من: شركة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) وشركة (...) وشركة (...) وكما يتضح لفضيلتكم بأن هذه المستندات لا تثبت المطالبة محل الدعوى، وليس هناك أي مستندات صادرة من موكلتي المدعى عليها تفيد استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة. وختاماً، ولما سبق بيانه ولما قاله صلى الله عليه وسلم: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فإننا نطلب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) وبعرض ذلك على مدير المدعية ذكر بأن التعامل كان مع المؤسسة التي باسم المدعى عليها قبل تحويلها الى شركة بناء عليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جواب موضوعي على الدعوى وقررت تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 28/3/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأنه لم يستطع إيداع مالديه من خلال النظام بسبب وجود مشكلة، وأرفق مانصه: "تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على قيام المدعى عليها باستئجار عدد 100 قلاب قابلة للزيادة وذلك لنقل مواد بحص من منطقة (...) الى (...) على ان يكون كل قلاب يتضمن 26 رد بالشهر الواحد، تم انجاز العمل من قبل الطرف الأول وتم نزول القلابيات الى موقع العمل وتم تسليم المدعى عليها الفواتير والردود كما تم الاتفاق عليها وقام المدعى عليه بتحويل مبالغ مالية على المدعي مقابل العمل كالاتي: • مبلغ 20000 ريال بتاريخ 21/11/2018• مبلغ 5760 ريال بتاريخ 21/11/2018• مبلغ 45000 ريال بتاريخ 25/11/2018• مبلغ 2500 ريال بتاريخ 20/12/2018 على حساب المدعي شخصيا• مبلغ 2500 ريال بتاريخ 23/12/2018 على حساب المدعي شخصيا ليصبح اجمالي ما استلمناه من المدعى عليها 75760 ريال خمسة وسبعون ألف وسبعمائة وستون ريال، وحيث ان العمل انتهى ونظرا لحلول باقي الدفعات والبالغ قيمتها 127690 ريال فقط مائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وتسعون ريال بموجب الفاتورة المجمعة المرفقة مع صحيفة الدعوى والبالغ قيمتها 203460 ريال فقط مائتان وثلاثة ألف واربعمائة وستون ريال، اما بخصوص ما ادعته المدعى عليها في المذكرة المقدمة منهم فصحيح انه كان يوجد قضية مرفوعة من قبلهم ضدنا وحكم لصالحهم فيها بسداد جزء وعندما طالبنا بحقنا في هذه القضية ذكر فضيلة القاضي اننا لم نقدم البينة على ما ندعي به وفي حالة ظهور بينة عليكم رفع قضية بمطالبكم ونحن الان تحصلنا على البينة لذا فمن حقنا ان نطالب بالمبالغ المالية لدى المؤسسة المدعى عليها اما بخصوص رفعها لدى فضيلتكم فان المؤسسة المدعى عليها مقر اقامتها ب(...) وهذه قضية مستقلة عن القضية التي تم رفعها ضدنا بالرياض وهذا ردنا على الدفع الشكلي.• اما بخصوص البينة على ما نطالب به امام فضيلتكم أولا: الفاتورة المجمعة والبالغ قيمتها 203460 ريال والصادرة من المدعى عليها ثانيا: الحوالات البنكية المحولة علينا من المدعى عليها ثالثا: بعض من الردود المقدم فواتيرها والمتفق عليها والتي تعد بينة على العمل في الموقع وتشغيل القلابيات رابعا: سماع شهود على أداء الاعمال وعلى صدور الفاتورة المجمعة من الشركة المدعى عليها. اما بخصوص المستندات التي قدمناها والتي ذكرتها المدعى عليها والمحررة على أوراق شركة أبناء (...) واخرين سبق ذكرهم ومقدم صور من الفواتير من قبلنا سابقا فهذه القلابيات الى كانت مستأجرة من قبلنا لإنجاز العمل بالمشروع الخاص بالمدعى عليها وان الفواتير كلها محتوية على اسم المشروع (...). ذكر المدعى عليه ان قيمة الاعمال التي أنجزت قيمتها 84760 ريال فقط وهذا غير صحيح لأننا انجزنا اعمال اكثر من ذلك فيما قيمته 203460 ريال بموجب الفاتورة المجمعة المقدمة امام فضيلتكم، لذلك ومن كل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: سماع شهادة الشهود والحكم لنا بإلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 127690 ريال فقط مائة وسبعة وعشرون الف ريال وستمائة وتسعون ريال." وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنها لم تأت بجديد، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها اطلعت على مستندات دعواه ولم تجد فيها بينة على الدعوى، وأما طلب سماع الشهود فنظام المحاكم التجارية نص على أنه يجب على المدعي حصر بيناته وذكر شهوده إن كان لديه وأسمائهم في أول جلسة، وهو لم يذكر هذا طوال الجلسات الماضية، فأجاب بأن القاضي السابق لم يمنحه فرصة لذلك، وطلب مهلة لإحضار شهوده وسماع ماليدهم، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى عدولها عن سماع شهادة الشهود إذ أن المستقر في العرف التجاري أن مثل هذه التعاملات (التوريد) لاتُثبت بشهادة الشهود وإنما تثبت بشهادت استلام وتسليم وفواتير عليه فإنها لن تقبل سماع الشهادة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تاريخ إقامة الدعوى السابقة فأجاب بأن الدعوى السابقة أقيمت بتاريخ 6/7/1440هـ ثم تمسك بأن موضوع الدعوى نظر سابقاً، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعي وباطلاعها على صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 6/7/1442هـ، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يبتغي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (152.700) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال، والتي تمثل قيمة إيجار قلابات لنقل الحجر من (...) إلى (...) قامت موكلته بتمكين المدعى عليها منها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، وبالإطلاع على ملف الدعوى وتأمله فقد تبين للدائرة أن عقد تنفيذ الأعمال محل الدعوى بين الطرفين قد تم بحثه لدى الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض وفصلت فيه بـ "إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها قدره (50.760) خمسون ألف وسبعمائة وستون ريال...."، وقد اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الرابعة في المحكمة التجارية في الرياض، وقد أثارت المدعية هذا الموضوع لدى الدائرة الابتدائية بأنها تستحق مبلغاً قدره (127.700) مائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة ريال قيمة إيجار القلابات مستدلة على ذلك بشهادة الشهود وهو الدفع الذي لم يجد قبولاً لدى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم مما حدى بها لرفض هذا الدفع وعدم قبوله لكون البينة عليه غير موصله، وبما أن هذا الدفع هو صلب هذه الدعوى، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها...)، إذ أن من المقرر فقهاً ونظاماً عدم جواز نظر الدعوى التي سبق الفصل فيها لما في ذلك من زعزعة للأحكام القضائية وتسلسل لا نهاية له، فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى.