حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430446910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120037/1443
رقم الحكم:4430446910
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120037 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430446910 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٠٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم مشروع سكني وذلك في التصميم، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٠٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال، والمتبقي (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التعويض عن أتعاب التقاضي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، مما تسبب بـ(اللجوء الى التقاضي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اللجوء إلى التقاضي) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: دفع قيمة بقية العقد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثانياً: تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضرت وكيلة المدعي المثبتة وكالتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات يوم أمس ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ ونصها:(نفيد فضيلتكم بأنه تم الاتفاق مع مكتب (...) للخدمات الهندسية على "القيام بأعمال التصميم وإعداد الوثائق النهائية لمشروع تطوير السكن العائلي والشبابي في (...) تم توقيع العقد بتاريخ (٠٥/١١/٢٠١٧م) على ان ينتهي في تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٨م وذلك بناء على المادة الخامسة من العقد (يلتزم الاستشاري بتنفيذ واتمام الاعمال والخدمات المبينة في العقد وذلك خلال مدة "٩٠"يوم) وبناء على البريد الإلكتروني المرفق من لائحة المدعي المرسل بتاريخ (١٩/٠١/٢٠٢٠م) مما يتبين معه امتناع المدعي من التسليم خلال المدة المشار اليها ولذلك فإنه يثبت لفضيلتكم مخالفته للشروط المتفق عليها بالعقد. ثانياً– نفيد فضيلتكم بأن المدعي تأخر في تسليم المشروع طوال الفترة الماضية بالرغم من انتهاء المدة المحددة المتفق عليها التي يجب عليه تسليم كافة المخططات ووثائق العقد، وإهمالها بالرغم من دفع موكلتي له جميع الدفعات المطلوبة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). بناءً على ماتقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بدفع المبلغ المقدم لها بتنفيذ الاعمال مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) ألف ريال.) بعرضه على وكيلة المدعي طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٢٣٩٨٣٧ كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة وكالته سابقاً، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد استمهل وكيلها السابق من أجله أجاب بأنه وكيل جديد في هذه القضية عن المدعية ويطلب مهلة أخيرة لإرفاق مذكرته الجوابية. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ... وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٧ هـ ونصها:(ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليها على القيام بأعمال التصميم واعداد الوثائق النهائية لمشروع تطوير السكن العائلي والشبابي في (...)، ومن أن تاريخ توقيع العقد (٠٥/١١/٢٠١٧م) وتاريخ انتهائه٠٥/٠٢/٢٠١٨م فهو صحيح. ثانياً: أما عن ما ذكره وكيل المدعى عليها من امتناع موكلي عن التسليم فهو كلام خال من الصحة حيث أن التأخير قد وقع ابتداءً من جانب المدعى عليها وبيان ذلك وفق ما يلي:١/ تأخر المدعى عليها في افراغ الصكوك وتقسيم الأراضي محل العقد المبرم بين الطرفين وعليه تأخر موكلي في تسليم محل العقد والبينة على ذلك بريد إلكتروني صادر من المهندس (...) (موظف لدى المدعى عليها) بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٨ م والذي نص على (الرغبة ببدء إجراءات التقسيم وفقاً للمخطط المرفق وهو التصميم الأول الذى قام بأعداده م / (...) على أن يتم لاحقاً إفادتكم بقطع الأراضى المطلوب دمجها للكومباوند) ٢/ قيام المدعى عليها بإعادة دمج الأراضي محل العقد والبينة على ذلك بريد إلكتروني صادر من المهندس (...) (موظف لدى المدعى عليها) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩ م يفيد برغبتهم بدمج القطع (قطع الصكوك بالإيميل السابق) بما يتطلبه نظام البلدية بالارتدادات المسموحة). وعليه نبين أن المراسلات السابق ذكرها قد تم ارسالها بعد انتهاء مدة العقد (ينتهي العقد بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٨م) مما يثبت أن المدعى عليها هي سبب التأخير الحاصل في محل العقد. ثالثاً: أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستلام المشروع وبأن المبلغ المسلم إلى موكلي قدره (٤٥٠,٠٠٠) ألف ريال، وعليه يتضح أن المبلغ المتبقي المستحق لموكلي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ألف ريال. مع بيان أن التأخير لا يسقط الحق بالمطالبة بالمبلغ المتبقي من العقد وحيث أن التأخير كان بسبب راجع إلى المدعى عليها. رابعاً: نوضح أن موكلي استلم ٣ دفعات فقط من دفعات العقد وهو ما أقره المدعى عليه كالتالي:١/ الحوالة الأولى مستحقة عند توقيع العقد بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٧ م ولكن تم تحويلها لموكلي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧ م.٢/ الحوالة الثانية مستحقة عند اعتماد المخططات المبدئية تم تحويلها لموكلي بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨ م، مما يشير على اعتمادهم المتأخر للمخططات المبدئية.٣/ الحوالة الثالثة مستحقة عند الانتهاء من المخططات التصميمية وتم تحويلها لموكلي بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٨ م، مما يوضح استمرارية التعامل. وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم:١/الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ألف ريال قيمة المبلغ المتبقي من العقد.٢/ إلزامها بسداد مبلغ (٤٥,٠٠٠) ألف ريال مبلغ ضريبة القيمة المضافة.٣/ الزامها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠) ألف ريال أتعاب التقاضي.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إضافة كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى ففهما ذلك. وفي جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢١/٤/١٤٤٤ ونصها:(أولا – ما ذكر وكيل المدعي من تأخر في افراغ الصكوك وتقسيم الأراضي محل العقد المبرم بين الطرفين وعليه تأخر المدعي عليه في تسليم محل العقد وذلك بناء على ايميلات المهندس (...)، نجيب فضيلتكم بأن الايميلات لا تثبت تأخر موكلتي وهي عبارة عن ذكر القطع والفرز فيها ولم تذكر موكلتي تأخرها في العقد. ثانياً – بشأن ما ذكره المدعي بالنسبة الحوالات بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٨م، وتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٨م عليه يتبين لفضيلتكم تأخر المدعي وليست موكلتي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد تأخر في إيداع مذكرته بسبب أن (...) قد كان خارج السعودية وهو الذي قد كان يتواصل بالايميلات مع موكلي وهو موظف لديه. وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الإلكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرة بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ في خانه الطلبات وهي تعتبر تعديل لمذكرته المؤرخ بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ ونصها:(رداً على مذكرة المدعي في القضية رقم (٤٣٩١٢٠٠٣٧) المقامة من (...) أولا – ما ذكر وكيل المدعي من تأخر في افراغ الصكوك وتقسيم الأراضي محل العقد المبرم بين الطرفين وعليه تأخر المدعي عليه في تسليم محل العقد وذلك بناء على ايميلات المهندس (...)، نجيب فضيلتكم بأن الايميلات لا تثبت تأخر موكلتي وهي عبارة عن ذكر القطع والفرز فيها ولم تذكر موكلتي تأخرها في العقد. ثانياً – بشأن ما ذكره المدعي بالنسبة الحوالات بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م، وتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٨م عليه يتبين لفضيلتكم تأخر المدعي وليست موكلتي وذلك لأن الدفعة لا تسلم إلا بعد اعتماد المخططات التصميمة مما يثبت تأخر المدعي في الانتهاء منها، وحسن نية موكلتي في إعطائه الفرصة لحين الانتهاء ولكن دون جدوى مما اضطرت موكلتي إلى التعاقد مع مكتب جديد وذلك لإنجاز الأعمال بعقد جديد) فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٠/٥/١٤٤٤ ونصها:(أولا: عن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الايميلات لاتثبت تأخر موكله وأنها عبارة عن ذكر القطع والفرز: نود أن نبين أنه قد تم افراغ الصكوك وإعادة تقسيم ودمج الأراضي محل العقد المبرم بين الطرفين بموجب المراسلات الصادرة من موظف المدعى عليه (...)، فكيف يمكن لموكلي اعتماد التصاميم مع تغييرهم المستمر للمساحات والذي أدى بالتأكيد إلى تأخر موكلي في تسليم التصاميم محل العقد، مع التأكيد أن المراسلات قد تم ارسالها بعد انتهاء مدة العقد (ينتهي العقد بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٨م) وهذا يثبت أن المدعى عليها هي سبب التأخير الحاصل بسبب تغييرها المستمر لوثائق العقد. ثانياً: عن ما ذكره المدعى عليه بأن الحوالات لا تدفع الا بعد اعتماد المخططات المبدئية وأن هذا بزعمهم يثبت تأخر المدعية:١- كيف لموكلي أن ينتهي من عمل المخططات ليتم اعتمادها من قبل المدعى عليها إذا كان هناك تغيير مستمر من قبلها بخصوص وثائق العقد؟٢- تزعم المدعى عليها بأنها اضطرت إلى التعاقد مع مكتب جديد وذلك لإنجاز الأعمال بعقد جديد وهذا يخالف الواقع حيث أنه استمر التعامل بين الطرفين حتى بعد انتهاء مدة العقد بدون اعتراض والدفعة الثالثة المدفوعة من قبل المدعى عليها دليل على ذلك– ونود بيان تفصيل الدفعات هي كالتالي:أ‌) الحوالة الأولى مستحقة عند توقيع العقد بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٧ م ولكن تم تحويلها من المدعى عليه لموكلي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧ م.ب‌) الحوالة الثانية مستحقة عند اعتماد المخططات المبدئية تم تحويلها من المدعى عليه لموكلي بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨ م ت‌) الحوالة الثالثة مستحقة عند الانتهاء من المخططات التصميمية وتم تحويلها من المدعى عليه لموكلي بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٨ م مما يوضح استمرارية التعامل. فكيف تزعم إلى اضطرارها إلى التعامل مع مكتب جديد ؟ثالثاً: وبناء على المذكرة المقدمة من المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ والتي ذكر فيها التالي: (نفيد فضيلتكم بأن المدعي تأخر في تسليم المشروع طوال الفترة الماضية بالرغم من انتهاء المدة المحددة المتفق عليها التي يجب عليه تسليم كافة المخططات ووثائق العقد، وإهمالها بالرغم من دفع موكلتي له جميع الدفعات المطلوبة) وعليه نستخلص أن المدعى عليه أقر باستلام الأعمال بالرغم من التأخير والذي كما تم بيانه أعلاه أن التأخير ابتدأ من جانبهم أولا وليس اهمال من موكلي،ونرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني الصادر من موكلي الى المدعى عليها والذي يفيد بتسليمهم التصاميم محل العقد ولقوله جل وعلى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) واستنادًا للأسباب المشار إليها أعلاه أطلب من فضيلتكم:١/الزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ألف ريال قيمة المبلغ المتبقي من العقد.٢/ الزامها بسداد مبلغ (٤٥,٠٠٠) الف ريال مبلغ ضريبة القيمة المضافة.٣/ الزامها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠) ألف ريال أتعاب التقاضي.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(أولا – بشأن ما ذكره وكيل المدعي (عن كيفية اعتماد المدعي التصاميم مع تغيرهم المستمر للمساحات) نفيد فضيلتكم بأن تغيير المساحات ليست من اختصاص المدعي ولم تذكر اساساً في العقد المبرم ما بيننا وانما اختصاصه يختصر على خدمات المسح الطوبوغرافي للأراضي، اختبارات فحص التربة، حركة المرور في الموقع، مخططات تنفيذية، تكاليف إضافية للاستشاري، الضرائب المتعلقة بالجهات الحكومية، عليه يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما يدعيه. ثانيا – بشأن ما ذكره وكيل المدعي(عن الحوالات الأولى والثانية والثالثة بأنها استمرارية في التعامل) عليه نفيد فضيلتكم بأن استمرار التعامل لا يغير تنازل موكلتي عن الحق الثابت بالعقد وهو بأن يلتزم الاستشاري بتنفيذ واتمام الأعمال والخدمات المبينة بالعقد وذلك خلال مدة ٩٠ يوماً بل إن موكلتي قد امهلت المدعي لأكثر من هذه المدة وذلك لحسن النية والتزامها الكامل ببنود العقد وعلى أمل بأن المدعي سينفذ الاتفاق المبرم ما بيننا لكن لا جدوى من ذلك مما اضطرت موكلتي الى التعاقد مع مكتب استشاري جديد مرفق (١) ثالثاً – بشأن ما ذكره المدعي في الفقرة الثالثة (بأن المدعي قد اقر باستلام الأعمال بالرغم من التأخير والذي.... الخ) وذكر ايضاً (نرفق لفضيلتكم البريد الالكتروني الصادر من موكلي الى المدعى عليها والذي يفيد بتسليمهم التصاميم محل العقد) عليه نفيد فضيلتكم أن إرسال الأعمال عن طريق الايميل متأخرة لا يعني قبولنا لهذه الأعمال حيث أن المدعي أقر بالتأخير وايفاء العقود لا يكون الا بإتمام الاعمال وفق جميع شروط العقد وليس ترك أحدها، حيث انه من المعلوم لفضيلتكم مثل هذه الأعمال تتطلب الإنجاز وفق الوقت المحدد له حيث أن التأخير يضر بصلاحيات المشروع من عدمه.) فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للإجابة على ما ورد فيه، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل مالديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ونصها:(أولا: رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها في أولاً: (بأن تغيير المساحات ليست من اختصاص المدعي ولم تذكر اساساً في العقد المبرم ما بيننا) أساس العقد هو التصاميم والتي تعتمد بشكل أساسي على المساحات حيث يجب على الشركة أن تزود الاستشاري بالمساحات ليتمكن من انشاء التصاميم بناءً على المساحات وذلك مثبت في مقدمة العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص على: (لما كان صاحب العمل يرغب في تصميم مشروع تطوير السكن العائلي والشبابي في (...). وحيث أن الاستشاري مؤسسة سعودية تتوافر لديها الخبرة والإمكانات الفنية والإدارية الكافية في مجال تقديم الخدمات الهندسة فيما يخص التصاميم) ثانياُ: رداً على ما ذكر في مذكرة المدعى عليها (وانما اختصاصه – المدعي- يختصر على خدمات المسح الطوبوغرافي للأراضي، اختبارات فحص التربة، حركة المرور في الموقع، مخططات تنفيذية، تكاليف إضافية للاستشاري، الضرائب المتعلقة بالجهات الحكومية، عليه يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما يدعيه(ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن اختصاص المدعي هو منافي لما تم الاتفاق عليه في العقد استناداً على المادة (سادساً) والخاصة بالأعمال المستثناة والتي توضح أن جميع الأعمال التي ذكرها المدعى عليها هي من الأعمال المستثناة وليست من اختصاص المدعي. ثالثاً: عما ذكره وكيل المدعى عليها: (بأن استمرار التعامل لا يغير تنازل موكلتي عن الحق الثابت بالعقد وهو بأن يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة بالعقد وذلك خلال مدة ٩٠ يوماً بل إن موكلتي قد أمهلت المدعي لأكثر من هذه المدة وذلك لحسن النية والتزامها الكامل ببنود العقد وعلى أمل بأن المدعي سينفذ الاتفاق المبرم ما بيننا لكن لا جدوى من ذلك مما اضطرت موكلتي إلى التعاقد مع مكتب استشاري جديد) فهذا ما هو الا كلام مرسل لا يقبله عقلا فكيف للمدعى عليها أن يقوم بتحويل مبالغ الدفعات وهو لا يرى نتيجة الأعمال على أرض الواقع وهذا يثبت استمرار التعامل بين الطرفين حتى بعد انتهاء مدة العقد بدون اعتراض من قبل المدعى عليها والدفعة الثالثة المدفوعة من قبلهم دليل على ذلك وما تقوم به المدعى عليها ما هو إلا مماطلة لتسليم الحق ومن ناحية أخرى لا يعقل ولا يستقيم أن يسكت المدعى عليه عن المطالبة بتنفيذ أو فسخ العقد كل هذه المدة. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها: (أن إرسال الأعمال عن طريق الايميل متأخرة لا يعني قبولنا لهذه الأعمال حيث أن المدعي أقر بالتأخير وإيفاء العقود لا يكون الا بإتمام الأعمال وفق جميع شروط العقد وليس ترك احدها، حيث أنه من المعلوم لفضيلتكم مثل هذه الأعمال تتطلب الإنجاز وفق الوقت المحدد له حيث أن التأخير يضر بصلاحيات المشروع من عدمه (أقر المدعى عليه باستلام الأعمال وإن كانت متأخرة وسبق أن تمت الإفادة عن سبب التأخير وهو راجع للمدعى عليها مع تعمدها المستمر على تجاهل الايميل الصادر من موظف المدعى عليها (...) والذي يوضح تأخرهم في أداء العمل لبعد انتهاء العقد المبرم وأن التأخير ابتداءً من جانبهم أولاً.) بعرضها على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعرض الدائرة الايميلات المرفقة من قبل وكيل المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه ليس لديه علم هل تثبت أن التأخير من قبل موكلته أم لا هكذا أجاب ثم عقب وكيل المدعي بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ويحصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والذي يمثل قيمة المتبقي من العقد، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة تصميم مشروع سكني على المُدَّعى عليه. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعي قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد والايميلات؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ حيث أنه بعرض الدائرة الايميلات المرفقة من قبل وكيل المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه ليس لديه علم هل تثبت أن التأخير من قبل موكلته أم لا. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن وكيل المدعي قد دفع بأن وكيل المدعى عليها قد أقر باستلام المشروع وبأن المبلغ المسلم للمدعي قدره (٤٥٠,٠٠٠) ألف ريال، وعليه يتضح أن المبلغ المتبقي المستحق للمدعي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ألف ريال. مع بيان أن التأخير لا يسقط الحق بالمطالبة بالمبلغ المتبقي من العقد وحيث أن التأخير كان بسبب راجع إلى المدعى عليها وبما أن العقد ينتهي بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٨م وأن المدعي نسب التأخير إلى المدعى عليه وبما أن المدعى عليه تأخر في افراغ الصكوك وتقسيم الأراضي حيث أنه في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٨م تمت الحوالة الثانية وهي مستحقة عند اعتماد المخططات وأيضا في تاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٨ م ارسل المدعى عليه للمدعي (الرغبة ببدء إجراءات التقسيم) مما يثبت أن المدعى عليها هي سبب التأخير ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث