حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430471308

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011505/1443
رقم الحكم:4430471308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011505 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430471308 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439011505 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال المطلوبة بمحطة المياه بمشروع(...)، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (13626617) ثلاثة عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5555555) خمسة ملايين وخمس مئة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/22هـ الموافق 2021/02/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير العمل بشكل مخالف للعقد واحكام المادة 8 و 11 و12 من العقد)، خلال الفترة من تاريخ 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م حتى 1442/06/22هـ الموافق 2021/02/04م، وطريقة حساب التعويض (حسب العقود المبرمة مع المقاولين) وقدره (3085579) ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر تأخر المدعى عليها عن تنفيذ الاعمال خلال القيد الزمني مما اضطرت معه المدعية للتعاقد مع اخرين، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (3085579) ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 25/04/1443هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله هل قاموا بإخطار المدعى عليها وفقا لنظام المحاكم التجارية ولوائحها التنفيذية ذكر بأنه قام بإخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى وبسؤاله عن ما يثبت تبليغ الإخطار فذكر بأنه مرفق في نفس القضية وأن الفاتورة بحوزتهم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن الإخطار لم يصل إلى موكلته وباطلاع الدائرة على الإخطار تبين أنه غير مستوف للشروط النظامية ولم يتبين وصوله للمدعى عليها ولصلاحية القضية للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الإخطار لشروطه الشكلية، واستأنف المدعي على الحكم وبعد نقضه من محكمة الاستئناف عادت القضية للدائرة وباشرت نظرها من جديد في جلسة 27/04/1444وفيها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدّم دعوى مكتوبة نصّها كالتالي: " أولاً: الوقائع والأسباب: 1/ بتاريخ 30/06/2020م تعاقدت المدعية موكلتنا (بصفتها المقاول الرئيسي بمشروع تنفيذ (...)) مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المطلوبة بمحطة المياه بالمشروع،ومدة تنفيذ الأعمال حسب العقد (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 09/11/1441ه الموافق 30/06/2020م والقيمة المتفق عليها في العقد مبلغ وقدره (13626617) ثلاثة عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، 2/ المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بأنها تأخرت في العمل ولم تنجز المشروع في المدة المتفق عليها في العقد وتأخرت في التنفيذ عن المواعيد المحددة حسب الجدول الزمني المتفق عليه كما ان هناك أعمال تم تنفيذها خلافاً للمواصفات المتفق عليها، 3/ على الرغم من العديد من الإنذارات والمخاطبات الصادرة للمدعى عليها بخصوص تأخرها الا أنها استمرت في التأخير ولم تحاول معالجة الأمر، وبعد عدة مراسلات موجهة من موكلتي للمدعى عليها بشأن عدم الالتزام ببنود العقد وتعطل وتأخير العمل في الموقع وكذلك اخطارها بخطابات الاستشاري وإدارة المشروع دون أي تجاوب من المدعى عليها على تلك الرسائل (مرفق 2) وتجنباً للمزيد من التأخير والضرر تم ارسال خطاب من موكلتنا بتاريخ 03/02/2021م بسحب العمل في المشروع من المدعى عليها للأسباب الموضحة في الخطاب (مرفق 3) وبالفعل تم انهاء العقد وعمل محضر بين الطرفين بتاريخ 04/04/2021م باستلام الأعمال المنفذة وتم اجراء الحصر للأعمال المنفذة بحضور ممثلي الطرفين (مرفق 4). لاستكمال أعمال الخرسانة بالخزان الرئيسي مع شركة(...)بتاريخ 16/02/2020م (مرفق 5) كما قامت موكلتنا بالتعاقد مع مقاول لأعمال العزل الداخلي وأعمال العزل للجدران وذلك مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ 27/03/2020م (مرفق 6) وتم التعاقد مع مقاولين لاستكمال أعمال الخرسانات والتشطيبات في كامل المحطة (مرفق 7). 5/ تضررت المدعية موكلتنا من تأخير المدعى عليها في التنفيذ حيث ان موكلتنا المقاول الرئيسي وتم مخاطبة موكلتنا من قبل الاستشاري (...) و من قبل إدارة المشروع (...) عدة مرات حسب الخطابات المرفقة (حسب المرفق 2 أعلاه) لتأخر الأعمال بالمشروع وتحميل موكلتنا كافة المسؤوليات عن التأخير وسوء الأعمال، وبسبب إخلال المدعى عليها ومخالفتها للعقد اضطرت موكلتنا لفسخ العقد والتعاقد مع مقاولين آخرين (حسب العقود المبرمة مع المقاولين) وذلك للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملاك المشروع وتحملت فرق سعر بمبلغ وقدره (3,085,579) ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. 6/ تم اخطار المدعى عليه وفقاً لمتطلبات المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونرفق لفضيلتكم ما يفيد الاخطار، ثانياً الطلبات: لما تقدم نلتمس الحكم لموكلتنا بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3,085,579) ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. 2/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة." وبعرض دعوى وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها أجاب: هذه الدعوى منظورة بنفس الموضوع لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وكلّفت الدائرة الخامسة فيها خبيراً، واليوم يوجد جلسة في نفس القضية بعد أن أصدر الخبير تقريره، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن موضوع الدعوى التي لدى الدائرة الخامسة هو أن المدعى عليها تطالبنا بمستحقات مالية عن أعمال مقاولة، ولذلك خرج الخبير للنظر في قيمة تلك الأعمال، أمّا هذه الدعوى فإننا نطالب المدعى عليها بمبالغ مالية نظير أعمال نفّذتها موكلتي على حسابها بعد أن سحبت المشروع من المدعى عليها لإخلالها ببنود العقد، هكذا قال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: إن التأخير في المشروع لم يكن بسبب موكلتي، وقد عالج الخبير المكلف من الدائرة الخامسة هذه المسألة هكذا قال، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم ما يثبت دفعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم عبر النظام، على أن يقدم وكيل المدعية ردّه على جواب وكيل المدعى عليها خلال الثلاثة أيام التالية، وعليه فقد أجلت الجلسة، وفي تاريخ 28/04/1444 تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصها: وحيث أننا قد دفعنا بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً في الجلسة الأولى بتاريخ: 27/4/1444هــ، وإجابة لما طلبه فضيلة ناظر القضية فإنا نجيب فضيلتكم بما يلي: بناء على ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: ((الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها))، ونص الفقرة الثانية من المادة السابقة: ((الارتباط في هذه المادة هو اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار))، والعبرة حقيقة وواقعاً ليست بمجرد أسبقية الرفع بإحدى القضيتين فقط بالتاريخ، بل العبرة أيضاً بوقت حدوث وقائع كل قضية وموضوعها، ومدى ارتباط وتعلق الحكم في إحداهما على حكم الأخرى. وحيث أن النظر في موضوع تأخر موكلتي عن تنفيذ أعمالها ومدى صحته من عدمه وبيان السبب الحقيقي وراء التأخر هو موضوع سابق لموضوع استحقاق المدعية تغريمَ موكلتي قيمة المقاول الذي تعاقدت معه، إذ لا يثبت التغريم إلا بمعرفة سبب التأخير، فلا ثبوت لفرع إلا بثبوت الأصل. وحيث أن موضوع تأخر موكلتي من عدمه، واستحقاق المدعية شركة (...) بتغريم موكلتي قيمة تعاقد المدعية مع المقاول الثاني بعد سحب المشروع من موكلتي، كل ذلك قد أثير في القضية المنظورة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم: (439339133)، وتاريخ: 20/4/2022م، وهي تخص نفس العقد محل هذه الدعوى، ونفس الأطراف. وإجابة لطلب فضيلتكم فيما يخص قرار الخبير المتعلق بالقضية المشار لها أعلاه، نرفق لفضيلتكم صورة من تكليف المحكمة للخبير(مرفق1)، والتي تناولت فيه المحكمة في تكليفها ونصت على موضوع شأن الخصومات، كما اطلع الخبير على العقد وأرفق ونَسَخ من العقد في تقريره ما يخص الشرط الجزائي بتحميل موكلتي قيمة عقد المقاول الثاني في حال سحب المشروع، ولم يقم بإعماله في الخصومات النهائية التي أعدها في تقريره مما يؤكد ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن القضية التي رفعتها المدعية منظورة بنفس الموضوع أمام دائرة أخرى. الأمر الثاني: عدم استحقاق المدعية لما تدعيه. الأمر الثالث: أن هذه القضية بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف فيها شكلاً وموضعاً، ورد القضية لمحكمة الدرجة الأولى للنظر فيها، بصك الحكم رقم: (437065399)، وتاريخ: 17/9/1443ه، لم تقم المدعية بمتابعتها إلا بعد صدور التقرير المبدئي للقضية المشار لها سابقاً رقم: (439339133)، والذي صدر بتاريخ: 18/4/1444ه، أي بعد سبعة أشهر، فأين كانوا طيلة هذه المدة، إلا أنهم أحسوا بخسارتهم وتحميلهم مستحقات موكلتي المتأخرة فقاموا بإثارة هذه القضية مرة أخرى. علماً أن مذكرات المدعية المقدمة في الدعوى المنظورة في الدائرة الخامسة قد أوردوا نفس ما يطالبون فيه في هذه الدعوى(مرفق2)، مما يؤكد كيدية الدعوى وإطالة أمد التقاضي، وإشغال موكلتي بذلك. الطلبات: 1. وقف السير في هذه الدعوى لارتباطها بالدعوى رقم: (439339133) والمنظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة، لحين البت فيها، 2. رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، ثم عقب وكيل المدعية في 04/05/1444بمذكرة جاء فيها: أولاً: دفع وكيل المدعى عليها بأن هذه الدعوى منظورة بنفس الموضوع لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض ولكن وكيل المدعى عليها لم يقدم أي بينة على صحة دفعها، ونرد على ما أورده على النحو التالي: 1/ أن هذا الدفع وحسب ما تضمنته المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وفي هذه الدعوى نجد أن وكيل المدعى عليها سبق وان دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم الاخطار في جلسة 25/04/1443ه وعليه فان دفعه غير مقبول نظاماً. 2/ أن القضية المنظورة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (439339133) هي قضية لاحقة لهذه الدعوى حيث أن تاريخها 19/09/1443 أما هذه القضية فإن تاريخها 14/03/1443ه وحسب المادة الخامسة والسبعون ولائحتها التنفيذية تضم القضية اللاحقة للسابقة وليس العكس لأن اللائحة التنفيذية لهذه المادة 75/4 اشترطت فقط أن تكون السابقة قد رفعت امام محكمة مختصة. 3/ أننا في اول جواب لنا في القضية رقم (439339133) تقدمنا بهذا الدفع وطالبنا بضم تلك الدعوى الى هذه الدعوى والسابق قيدها ونرفق لفضيلتكم صورة من مذكرة جوابنا في تلك الدعوى متضمنة للدفع الشكلي، وعليه لا يجوز للمدعى عليها أن تتقدم بذات الدفع النظامي في قضيتها اللاحقة. 4/ ان ما أورده وكيل المدعى عليها من أن ((..العبرة حقيقة وواقعاً ليست بمجرد أسبقية الرفع بإحدى القضيتين فقط بالتاريخ، بل العبرة أيضاً بوقت حدوث وقائع كل قضية وموضوعها..الخ)) لا أساس له حيث أن العبرة بأسبقية رفع الدعوى وليس بأسبقية حدوث الوقائع، كما ان ما أورده المدعى عليها يناقض دفعه الشكلي لأن معنى كلامه ان لا ارتباط بين الدعويين. ثانياً: بشأن ما أورده وكيل المدعى عليه بشأن تقرير الخبير المقدم في القضية رقم (439339133) وانه يؤكد عدم استحقاق المدعية لما تدعيه..الخ مردود عليه بانه غير صحيح والتقرير المقدم هو تقرير مبدئي فضلا على أن الخبير قد سكت في المسودة عن مبلغ التنفيذ على الحساب ولم يقوم بحساب مبلغ التنفيذ على الحساب او مراجعته حسب العقد سلباً أو ايجاباً حيث لم يبين انه غير مستحق أو مستحق ولم يبين أسباب عدم استحقاقه ان كان يرى انه غير مستحق، والتقرير النهائي لم يصدر حتى الآن وحتى لو صدر التقرير دون تضمين هذه الجزئية فإن هذه المسالة يتم الفصل فيها بواسطة المحكمة وليس الخبير ولذلك تقدمنا بدفعنا الشكلي في تلك الدعوى. ثالثاً: ما أورده وكيل المدعي (أن هذه القضية بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف فيها شكلاً وموضعاً، ورد القضية لمحكمة الدرجة الأولى للنظر فيها، لم تقم المدعية بمتابعتها إلا بعد صدور التقرير المبدئي للقضية المشار لها سابقاً..الخ فمردود على ذلك بما يلي: 1/ أن ما أثاره وكيل المدعى عليها لا يغير من حقيقة أن هذه الدعوى هي سابقة لدعوى موكلته بالرقم 439339133 ومعلوم أن الدعوى اللاحقة تتبع السابقة، وحسب اللائحة75/3 لا يمنع حتى شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة، ناهيك عن مجرد تأخير مواعيد نظرها بسبب مشكلة تقنية كما سنفصل ادناه، وبالتالي ما دام هذه القضية قائمة ومنظورة امام محكمة مختصة فهي تظل سابقة لدعوى المدعى عليها. 2/ الثابت أن هذه الدعوى كانت فيها مشكلة تقنية متمثلة في اختفائها من ناجز وعدم ظهورها لدى المحكمة حيث اننا طلبنا تحديد جلسة عن بعد بموجب الطلب بالرقم 433229077 وتاريخ 17/10/1443هـ ولم يتم تحديد موعد، ثم تقدما بالطلب 433953896 وتاريخ 26/12/1443ه وتم الرد علينا بان (القضية لا تظهر في سجلات الدائرة أرجو التأكد من صحة إحالتها)، وبمراجعة الدائرة تم افادتنا بإرسال ايميل للدائرة وبعد ارسال الإيميل تم الرد علينا بتاريخ 31/08/2022م بانه تم رفع تذكرة في القضية برقم (439339133) لعدم ظهور بياناتها لدى الدائرة، كما تم رفع تذكرة من قبلنا بالرقم 2210855724 (مرفق ما يوضح ذلك)، هذا ولم تحدد جلسة في القضية إلا بعد حل المشكلة التقنية. رابعاً: أن وكيل المدعى عليها لم يرد على موضوع الدعوى حتى الآن كما لم يقدم ما يؤكد صحة دفعه، وما أورده مجرد فهم خاطئ للمادة 75، ونلتمس من فضيلتكم الزامه بتقديم جوابه الموضوعي واجراء المقتضى النظامي حياله في حال عدم الرد وعده ناكلاً والحكم للمدعي بطلباته المبينة في صحيفة الدعوى، وفي جلسة11/05/1444: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان بان حتى تاريخ هذه الجلسة لم يصدر الخبير تقريره النهائي المندوب من قبل الدائرة الخامسة من هذه المحكمة وعليه افهمت الدائرة الطرفين بان القضية بحاجة الى ندب خبير هندسي في حال خلو التقرير النهائي المندوب من قبل الدائرة الخامسة من تحديد المخالفات والاخطاء والغرامات كما اقر وكيل المدعية بان موكلته متعهدة بسداد الاتعاب في حال ندب خبير لهذه القضية على ان يتحملها الخاسر في نهاية القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة26/05/1444: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها،وقرر وكيل المدعى عليه بان ارفق ببريد الدائرة التقرير النهائي للقضية المرفوعة لدى لدائرة الخامسة من هذه المحكمة وقرر بانه صدر حكم الدائرة بناء على ما انتهى عليه الخبير، ثم طلبت منة الدائرة ارفاق حكم الدائرة الخامسة فقرر بانه لم يصدر حتى تاريخ هذه الجلسة ثم افهمته الدائرة في حال صدوره ارسال نسخة منه الى الدائرة فستعد لذلك وعلهي رفعت الجلسة، وفي 03/06/1444: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية أرفق في المحادثة حكم الدائرة الخامسة فأهمته الدائرة بإرفاق الحكم والتقرير النهائي على بريد الدائرة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي 09/06/1444: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة الى ان المدعى عليها وكالة قدم الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالإضافة الى تقرير الخبير الذي تم ندبه من قبل الدائرة وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لماكان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة الشرط الجزائي وتنفيذ على الحساب مبلغ وقدره (3085579) ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وذلك مقابل تأخرها في تنفيذ الأعمال، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استنادا إلى الحكم الصادر من الدائرة الخامسة من هذه المحكمة وتقرير الخبير المندوب في تلك القضية، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الحكم الصادر من الدائرة الخامسة من هذه المحكمة برقم (439339133) وعلى تقرير الخبير المندوب فيها تبين بأن طلبات المدعية والمثارة في هذه الدعوى جاءت تكرارا لماسبق أن أثير وبُحث في الدعوى التي أقامتها المدعى عليها في الدائرة الخامسة من هذه المحكمة، وصدر بشأنها حكم الدائرة برقم (439339133) وجاء في تقرير الخبير المندوب في تلك القضية ونص الحاجة منه (ملاحظات المدعى عليها –المدعية- خصم غرامة تأخير على أساس المتبقي من قيمة العقد والمنفذ على الطبيعة مبلغ قدره (567770) وخصم قيمة فرق تنفيذ المقاولين آخرين بميلغ قدره 3826176ريال (أجاب الخبير بأن المدعى عليها –المدعية- تأخرت في صرف الدفعات وتأخرت بصرف المستخلصات ووجود تمديد مستحق نتيجة تأخر الصرف والتعديلات فلا صحة بتطبيق التنفيذ على الحساب.....) وجاء في تسبيب الدائرة لحكمها ونص الحاجة منه (وعليه فإن الدائرة تفضي الحجة على قرار الخبير...)وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك الأمر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها،والحكم بخلافه قد يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد،وهو مالا يخلو من العيوب ولعل من أهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضية واحدة متى كان الموضوع واحداً،والسبب واحداً،وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم،على أنه وإن كان التعارض بين الحكمين ليس محققاً،لورود احتمال التطابق بينهما،غير أن تكرار صدورهما في مسألة واحدة يستتبع زيادة العبء على القضاء،وإهدار الوقت دون مبرر،وتعدد الإجراءات بلا مسوغ،ثم إن الاجتهاد لا ينقض بمثله واستنادا إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ ونص الحاجة منه (..الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز سماع هذه الدعوى رقم (439011505) لسابقة الفصل فيها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث