حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430456474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470291354/1444
رقم الحكم:4430456474
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291354 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430456474 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٣٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بطاقات (...) بطاقات تسوق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٢٢/ ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بطاقات (...) بطاقات تسوق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي. إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٢,١٢٩.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى طلب مهلة لذلك، كما طلب صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بإرفاق الصحيفة بمرفقاتها محرّرة عن طريق النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ رسالة المدعي، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعي، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن مقر الشركة المدعى عليها أجاب قائلا: مقرها في الرياض هكذا أجاب. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه على أن مكان إقامة الشركة تقع في مدينة الرياض، وحيث صادق على ذلك المدعي، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض.