حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638589

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380700/1443
رقم الحكم:4430638589
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380700 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638589 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٧٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أفيد فضيلتكم أنه وبموجب اتفاق شفهي بين موكلتي والمدعى عليه- ولكون المدعى عليه يعمل في شركة (...) للمقاولات كمدير مشاريع، تم الاتفاق على أن يقوم بتنفيذ وبناء محلات تجارية وملاحق علوية على قطعة الأرض المملوكة لموكلتي بموجب صك الملكية رقم (٣١٠١٠٨٠٤٢٤٣١) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٧هـ الواقعة بحي (...) بـ(...)، وذلك حسب المخطط الهندسي المعتمد من البلدية وبموجب ذلك قامت موكلتي بتحويل مبلغ إجمالي قدره (٤٩١٠٠٠) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ريال في صورة حوالات، بواقع حوالات مجموعها (٣٩١٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال من حسابها الخاص في مصرفي (...) و(...) إلى حساب المدعى عليه الشخصي في المصرفين، وكذلك قامت بتحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال في صورة حوالة من حساب زوج موكلتي (...) في مصرف (...) إلى حساب المدعى عليه، ثم قام المدعى عليه بعمل محلات تجارية فقط بدون ملاحق علوية مخالفًا بذلك ما تم الاتفاق عليه وكذلك بالمخالفة لمخطط البلدية ورخصة البناء المعتمدة، واتضح أن المبنى بعد إنشائه غير صالح لإضافة ملاحق أو أدوار علوية، وقد قامت موكلتي باستخراج مخطط جديد لتقنين وضع المبنى نظرًا لوجود مخالفة قانونية بالارتداد، وبناءً على ذلك لا يمكن إضافة ملاحق علوية، وبالتالي إما أن يتم إزالة المبنى أو بقاءه على حاله دور واحد؛ وحيث إن تقدير المبنى الذي أنشأه المدعى عليه حسب تقديرات أهل الخبرة لا يتعدى مبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال، وحيث إن فعل المدعى عليه جاء بالمخالفة لحديث النبي صلى لله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وحيث إن ما قام به المدعى عليه سبب لموكلتي الضرر وهو مسئول عن هذا الضرر الذي لحق موكلتي من جراء مخالفته لما تم الاتفاق عليه و(الضرر يُزال)؛ وحيث إنه سبق التقدم عن نفس الموضوع بدعوى نظرتها المحكمة العامة وأقر فيها المدعى عليه باستلام المبلغ إلّا أن المحكمة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى؛ لذا أتقدم عن موكلتي برفع هذه الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت المدعية أصالة ووكيلها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٣هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤١هـ وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة عن طبيعة العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه؟ فأجاب موكلها بأن موكلته قد تعاقدت مع المدعى عليه بصفته مدير المشاريع بشركة (...) وذكر بأن الاتفاق تم على أن يكون المدعى عليه هو المنفذ للأعمال وتمت الحوالة إلى حساب المدعى عليه الشخصي، وباطلاع وكيل المدعى عليه على صحيفة الدعوى طلب مهلة للرد وعليه تمت إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الإلكتروني بحيث يقدم كل طرف مذكرتين بينهما خمسة أيام يبدأ بها وكيل المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: ١- ما ذكرته المدعية بوجود الاتفاق الشفهي وتحويل مبلغ وقدره (٤٩١,٠٠٠) صحيح، وكان الاتفاق بيني وبين زوجها (...)، وطلب زوج المدعية مني عمل مخططات لبناء دكاكين ودور أول وملحق علوي وبناءً على الاتفاق تم عمل المخططات عن طريق مكتب (...) الهندسي واستخراج فسح بناء موثق من أمانة الرياض وبلدية (...) وتسليمها لزوج المدعية، وبعد بدء الأعمال تراجع زوج المدعية وطلب مني بناء دكاكين فقط وذلك لعدم توفر سيولة مالية لديه لبناء العمارة كاملةً، وتم بناء الدكاكين بناءً على مخططات مكتب (...) الهندسي طبقًا للأبعاد والمساحات، وبعد البناء تبين وجود خطأ بالقرار المساحي لوجود ترحيل بمقدمة الدكاكين بمقدار متر واحد، وتم تحرير مخالفة بذلك وسدادها من قبلي بطلب من زوج المدعية بمبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف ريال. ٢- أما ما ذكرته المدعية بأن المبنى غير صالح لبناء ملاحق علوية فغير صحيح، والصحيح أن المدعية تراجعت عن ذلك كما ذكرنا بالفقرة السابقة، وحيث إن البيّنة على من ادعى فنطلب من المدعية تقديم ما يثبت ذلك، ومخاطبة أمانة الرياض للإفادة هل تم المنع من بناء دور أول وملحق علوي للعقار أم لا؟ والصحيح أنه يمكن بناء أدوار علوية، وأني قمت ببناء الدكاكين بناءً على المخططات من مكتب (...) الهندسي وفسح البناء والقرار المساحي من البلدية. ٣- أما عن الأعمال التي قمت بها والفواتير المساوية لمبالغ الدفعات المحوّلة إلي، فإني مستعد لتقديمها لفضيلتكم، مع العلم بأني قمت ببناء سور للأرض الخاصة بهم المجاورة للمحلات وهي ضمن المبالغ المستلمة، وتحويل مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال للمدعية وذلك على دفعات، لمرورها بضائقة مالية حسب زعمها، ومبلغ وقدره (٤١,٥٦١) واحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا وذلك سداد رسوم عدادات الكهرباء للمبنى، ومبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال قيمة ماكينة وتمديدات لأعمال الدفاع المدني، ومبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال قيمة مخططات مكتب (...) الهندسي، ومبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال قيمة قرار مساحي لمكتب (...) الهندسي. الطلبات: ١- طلب إفادة من أمانة الرياض. ٢- أتعاب محاماة قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. كما قدمت المدعية مذكرة جاء فيها: أولًا: جميع ما جاء في جواب المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلًا والصحيح ما ذكرته في دعواي. ثانيًا: ردًا على الفقرة الأولى بأن الاتفاق كان مع زوجي (...) فذلك غير صحيح والصحيح أن الاتفاق بيني وبين المدعى عليه. ثالثًا: ردًا على جواب المدعى عليه بخصوص تحويل مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وذلك لمروري بضائقة مادية فغير صحيح والصحيح أن هذا المبلغ هو بخصوص مبالغ مستحقه لي تخص ايجار المحلات الخاصة بي احتال فيها المدعى عليه على المستأجرين دون علمي وأعطاه مسندات قبض باسم شركته وعند علمي بذلك قام بتحويل بعض من المبالغ ارفق لفضيلتكم بعض من السندات. رابعًا: أما بخصوص المخالفة بمبلغ (٣٦) ألف المذكورة فإن المدعى عليه هو من تسبب فيها بسبب تقصير منه. خامسًا: أما بخصوص مبلغ (٤١,٥٦١) فهذا مبلغ مبالغ فيه وغير صحيح. وفي جلسة ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف والمعرف بهم سلفًا، وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قد التزموا بتبادل المذكرات فيما بينهم، كما أشارت الدائرة إلى أن هذه القضية بحاجة إلى ندب خبرة هندسية لتقدير قيمة المبنى وعليه فإن الدائرة ستخاطب بيوت الخبرة الهندسية لتقديم عروضهم، وقد عقب وكيل المدعية بأن المحكمة العامة سبق لها وأن ندبت خبيرًا للوقوف على حالة المبنى وقد وقف الخبير الهندسي مكتب عنوان للاستشارات الهندسية وأصدر تقريره وتم إرفاقه مع ملف القضية، وعليه فإن الدائرة ستقوم بمخاطبة المحكمة العامة بالرياض لتزويد الدائرة بنسخة من تقرير الخبير في القضية المنظورة لدى الدائرة الثالثة والعشرون برقم (٤١١٢٧٠١٣٥). وفي جلسة ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان وطلبا مهلة لتقديم مستندات لديهم متعلقة بتقرير الخبرة فأفهمتهما الدائرة بأنها ستتيح لهم لذلك من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين استلامها لنسخة من تقرير الخبير. وفي ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية تقرير الخبير. وفي جلسة ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيلها وحضر وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما إيداع مذكراتهم عن طريق ناجز. وفي ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد على تقرير الخبير جاء فيها: ١- إن التقرير الهندسي للخبير استغرق يومين فقط للدراسة من تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ حتى تاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ، واعتمد الخبير على معاينة العقار على الطبيعة والفحص البصري فقط، ولم يتسلم أية أوراق من موكلنا، ويتبين لفضيلتكم من ذلك بأن تقرير الخبير لم يقدر أعمال موكلنا بدقة حيث إنه استند على المعاينة وصحيفة الدعوى فقط. ٢- الخبير الهندسي بتلك الدعوى بالمحكمة العامة لم يتسلم أية أوراق من موكلنا ولم تكن حسبته دقيقة للأعمال، وعليه فإننا نقدم لفضيلتكم بعض الملاحظات على تقرير الخبرة: أ- تم احتساب سعر المتر حسب التقرير (٦٢٠) ريال شامل أعمال التشطيب ويجب احتسابها كما يلي: يجب احتساب سعر المتر لأعمال الخرسانات شامل التشطيب (٩٠٠) ريال للمتر. يجب احتساب طريقة التمتير١×٢ لسقف الدور الأرضي لأنه عبارة عن دور واحد فقط شامل أعمال الحفر والدفان وأعمال الرص وأعمال الخرسانة من قواعد ورقاب أعمدة وميد وصبة نظافة الأرضية المسلحة وأعمدة وسقف الدور الأرضي مع أعمال التشطيب الخارجي والداخلي للمبنى. يجب تمتير أعمال السترة العلوية بالمتر الطولي × ۹۰۰ ريال لأنه دور واحد فقط وليس أدوار متكررة. يجب احتساب أعمال وتأسيس الصرف الصحي في المبنى بسعر (٣٥٠٠٠) ريال على الأقل. يجب احتساب طريقة تمتير الخزان ۱×۲ وبسعر٥٥٠ للمتر المسطح. يجب احتساب طريقة تمتير البيارة ١× ١.٥ وبسعر ٥٥٠ للمتر المربع. يجب احتساب طريقة تمتير الأعمال الأرضيات والممرات الخارجية للمبنى بالمتر المربع (۹۰۰) ريال شامل أعمال الدفان وأعمال صب أرضيات النظافة وأعمال الرصيف وبلاط الأرضيات. ب- يجب احتساب تمتير الحائط الخرساني والمباني بالسور الشمالي كما يلي: يتم احتساب أعمال الحائط الخرساني الطول × الارتفاع ۱۳.۲۰ × ٢ = ٢٦٠٤٠ × ٥٥٠ ريال. يتم احتساب أعمال الأعمدة والمباني والطبانة العلوية بالمتر الطولي بسعر المتر ۱۳.۲۰ × ٦٠٠ ريال شامل أعمال الياسة وأعمال الدهانات لارتفاع ٤.٣٠. ج- تم احتساب أعمال العظم والتشطيبات مع أعمال الحفر والدفان للسور الشرقي والشمالي بالأرض المجاورة بسعر (٤٥٠) ريال ويجب احتساب سعر المتر الطولي بسعر(٧٠٠) ريال. ٣- حيث نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على: للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددا لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولا تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر ؛ فإننا نطلب من فضيلتكم ولوجود العديد من الأخطاء بعمل الخبير في تقريره فإننا نطلب من فضيلتكم إحالة الخبرة لمكتب خبرة آخر. الطلبات: ١- طلب إفادة أمانة الرياض. ٢- إحالة الدعوى لمكتب خبرة. ٣- أتعاب محاماة قدرها ثلاثون ألف ريال. وفي جلسة ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه المعرف به سلفًا، وبسؤال الطرفين عما يرغبان بإضافته قررا الاكتفاء. وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ ونظرًا لوجود مشكلة تقنية في النظام؛ عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن التقرير قد وردها وهي بصدد استدعاء الخبير ومناقشته مكتب ((...) للاستشارات الهندسية). وفي جلسة ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويدها برقم الخبير المعين في المحكمة العامة فأجاب بأن رقمه (٠١١٤٦٥٥٧٠٨) (٠٥٩٤٥٢٢٨٨٩). وفي جلسة ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم تقديم مذكرة ختامية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: المدعى عليه قد سبق له وأن أقر باستلامه من موكلتي مبلغ قدره (٤٩١,٠٠٠ ريال) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ريال، وقد انتهى الخبير في تقريره الأخير الذي انتدب من أجله للفصل في النزاع الذي نازع حوله المدعى عليه، فقد جاء في تقرير الخبير أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٦١,٦٣٠ ريال) مئتان وواحد وستون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالًا، وهو موافق تمامًا للتقرير السابق، وبطرح المبلغ الذي استلمه المدعى عليه وأقر به من المبلغ الذي أشار إليه الخبير بتقريره، يكون المتبقي لموكلتي لدى المدعى عليه مبلغ قدره (٢٢٩,٣٧٠ ريال) يضاف إليه أتعاب الخبير التي دفعتها موكلتي بمبلغ قدره (١,٩٥٥ ريال) ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، فيكون إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي لدى المدعى عليه مبلغ قدره (٢٣١,٣٢٥ ريال). وعليه تطلب موكلتي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ قدره (٢٣١,٣٢٥ ريال) مائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا، علمًا بأن موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة. وفي جلسة ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل يوجد مرفقات مع التقرير؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأنه مكون من صفحة واحدة فقط فيما طلب وكيل المدعي مهلة لإرفاق ما لديه. وفي جلسة ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مرفقات التقرير فطلب مهلة لذلك. وفي ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية ما طلبت منه الدائرة وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٣١,٣٢٥ ريال) مائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا، وذكر أن موكلته تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حاصلها أن المهلة المحددة للمدعى عليه قد انتهت لو يقدم جوابه. وفي جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم مذكرة. وفي ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها الأعمال التي قام بها موكله وعددها (٣٧) عملًا، وقد بلغ إجماليها (٤٨٤.٣١٨.٨١) ريال، كما ذكر أن المدعية طلبت من موكله بناء دور واحد لعدم قدرتها على تحمل تكاليف كامل بناء العمارة، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى؛ لعدم الاستحقاق. وفي ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدمت المدعية مذكرة حاصلها أن ما ذكره المدعى عليه سبق وأن ذكره للخبير، وأنها تكتفي بما تقدم. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالً، مع تحميله أتعاب الخبرة، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على الوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وبحث المبالغ المسددة وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى, وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء وحيث انتهى الخبير المندوب من قبل المحكمة العامة بعد الوقوف على الموقع إلى أن قيمة الأعمال المنفذة هو مائتان وواحد وستون ألفا و ستمائة وثلاثون ريالا مع خصم العيوب والملاحظات على الأعمال وحيث قام المدعي بتحويل مبلغ أربعمائة وواحد وتسعون ألف ريال بموجب الحوالة عليه تكون المدعى عليها استلمت مبالغ زائدة عن الأعمال المنفذة وقدرها مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما انتهى إليه الخبير وتبعًا لذلك تحميل المدعى عليه أتعاب الخبرة باعتباره الطرف الخاسر. كما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولًا على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢٩.٣٧٠) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا. ثانيًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٥٥) ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا والتي تمثل أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430638589 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4380700 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بموجب اتفاق شفهي بين موكلتي والمدعى عليه- ولكون المدعى عليه يعمل في شركة (...) للمقاولات كمدير مشاريع، تم الاتفاق على أن يقوم بتنفيذ وبناء محلات تجارية وملاحق علوية على قطعة الأرض المملوكة لموكلتي بموجب صك الملكية رقم (310108042431) وتاريخ 21/ 10/ 1437هـ الواقعة بحي (...) بـ(...)، وذلك حسب المخطط الهندسي المعتمد من البلدية وبموجب ذلك قامت موكلتي بتحويل مبلغ إجمالي قدره (491000) أربعمائة وواحد وتسعون ألف ريال في صورة حوالات، بواقع حوالات مجموعها (391000) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال من حسابها الخاص في مصرفي (...) و(...) إلى حساب المدعى عليه الشخصي في المصرفين، وكذلك قامت بتحويل مبلغ (100,000) مائة ألف ريال في صورة حوالة من حساب زوج موكلتي (...) في مصرف (...) إلى حساب المدعى عليه، ثم قام المدعى عليه بعمل محلات تجارية فقط بدون ملاحق علوية مخالفًا بذلك ما تم الاتفاق عليه وكذلك بالمخالفة لمخطط البلدية ورخصة البناء المعتمدة، واتضح أن المبنى بعد إنشائه غير صالح لإضافة ملاحق أو أدوار علوية، وقد قامت موكلتي باستخراج مخطط جديد لتقنين وضع المبنى نظرًا لوجود مخالفة قانونية بالارتداد، وبناءً على ذلك لا يمكن إضافة ملاحق علوية، وبالتالي إما أن يتم إزالة المبنى أو بقاءه على حاله دور واحد؛ وحيث إن تقدير المبنى الذي أنشأه المدعى عليه حسب تقديرات أهل الخبرة لا يتعدى مبلغ (260,000) مائتان وستون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (229.370) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا. ثانيًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (1955) ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا والتي تمثل أتعاب الخبرة.، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 4/7/1444هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: لـم ينـظـر فـضـيلة رئيس الدائرة لمـا تقـدمنا بـه في مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير حيث إن الخبيـر لـم يستلم أي أوراق تخـص الـدعـوى مـن قبـلنـا، وبعـد الاجتمـاع مـعـه رفـض استلام المستندات بحجـة انـه لا يمكـن للـمـدعى علـيـه الـعـمـل كـمـقـاول ومـدير للمشروع في آن واحـد !! واسـتناداً علـى المـادة 137 مـن نـظـام المرافعـات الشـرعية للمحكمـة أن تـأمر باستدعاء الخبير في جلسـة نـحـددها لمناقشـة تقريره إن رأت حاجـة إلى ذلك، ولهـا أن تعيـد إليـه تـقـريـره لـيـتـدارك مـا تبـيـن لـهـا مـن وجـوه الخطأ أو النقص في عملـه ولـهـا أن تعـهـد بـذلك إلى خبير آخـر أو أكثر ، لـم يعـمـل بها فضيلة رئيس الدائرة حيث إن بعـد إعـادة التقرير للخبير قمنا بالتوضيح لفضيلة رئيس الدائرة بـأن الخبير رفض استلام المستندات وأنـه قـد قـام بحسـبة الأعمـال بنـاء على ما يعملون به في المعتـاد ولـيـس كـمـا قـام بـه مـوكلنـا، الا أن فضـيلة رئيس الدائرة صد عن ما تقدمنا به من مستندات تثبت قيمة الأعمال كاملة واذا به يصدر الحكم. تسبيب الحـكـم كاملا بناء على تقرير الخبيـر ولـم يـسـتند فضيلة رئيس الدائرة على المستندات المقدمة وهي تثبـت قـيـمـة ما قام بـه موكلـنـا مـن الأعمـال كاملـه، وتبـين عـدم اطـلاع الخبير على الموقع بشكل كامـل، فلا يمكـن أن يكـون تـقـريـر أقـل مـن قـيـمـة الأعمال المثبتة حيث إنه كل مأتم القيام به من أعمال مثبته بالسندات والفواتير، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 5-6-1444هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (229.370) مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا. ثانيًا: إلزام (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (1955) ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا والتي تمثل أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث