حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430441655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470212664/1444
رقم الحكم:4430441655
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430441655 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470212664 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم (...) صاحب الهوية ذات الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) بصفته وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بمنطقة الرياض ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1443/01/1هـ الموافق 2021/08/09م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) العقارية و شركة (...) بثمن إجمالي قدره (275,000.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك عن تأجير قطعتين ارض بمبلغ قدره (11,000,000.00) أحد عشر مليونًا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة 25%، وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/1هـ الموافق 2021/08/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (275,000.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (275,000.00) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي) ا.هـ وبإحالة القضية للدائرة قررت النظر فيها، عليه عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن طريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى صدور حكم المحكمة العامة بالرياض بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعيا بالدعوى وان الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى أفهمت وكيل المدعي ان دعوى موكله غير محررة حيث لم يتم تفصيل القطعتين التي ذكرهما في دعواه، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنهما قطعتان رقم (5 و 6) في الرياض، فأفهمته الدائرة أنه لم يحرر هذه التفاصيل حيث سألته عن الحي الذي تقع فيه هذه القطعتان وتفاصيل المخطط فأجاب بأنه لا يعلم عنها، وطلب مهلة لذلك، فرفضت الدائرة إمهاله وأفهمته ببيان العقار محل الدعوى فأحال على الطلبات الواردة، وباطلاع الدائرة عليها لم تجد هذه التفاصيل، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعي لم يحرر دعوى موكله بذكر الحي الذي تقع فيه القطعتان التي يطالب بنسبة موكله من السمسرة فيهما، كما لم يذكر تفاصيل المخطط، وحيث أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث لم يبين وكيل المدعي الحي الذي تقع فيه القطعتان التي يطالب بنسبة موكله من السمسرة فيهما، كما لم يذكر تفاصيل المخطط، ليتسنى للدائرة السير في الدعوى والمضي في نظر الطلبات التي قدمها وكيل المدعي، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه لا يعلم عنها، وتم إمهاله أثناء الجلسة، ولم يحررها، وطلب مهلة إضافية، مما اعتبرت معه الدائرة أن وكيل المدعي قد عجز عن تحرير دعوى موكله، وتنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث