حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430467101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297226/1444
رقم الحكم:4430467101
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297226 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430467101 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧٢٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى جاء فيها: "بأنه بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ الموافق ١٣/٢/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه العاب الملاهي الكهربائية الميكانيكية لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ، المسددة بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٣هـ، المسددة بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م حتى ٢٣/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ٢٠/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م إلى ٢٣/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٣ هـ لوجود خلل في النظام في وقت الجلسة تعذر معه الدخول لضبط الجلسة ونظرها فقد تم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وتأجير أجهزة ومعدات، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى تبين عدم وجود ما يثبت اللجوء الى المصالحة وكذلك عدم تقديم ما يثبت وصول الإخطار الى المدعى عليه مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجة للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث إن التحقق من عدم جواز سماع الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي يتعيّن على الدائرة بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب أو دفع من الخصوم إذا تقررّ ذلك, وبما أن الدعوى محل النظر يستوجب النظام اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ونظرها بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى من السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية فاللجوء فيها لقسم المصالحة والوساطة قبل قيدها يعد أمر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث