حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430471161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385607/1444
رقم الحكم:4430471161
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385607 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430471161 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470385607 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة نوره محمد هيف للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة نوركم المتحدة التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكر فيها أنّه تمّ إبرام مذكرة تفاهم بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ 15/06/1441 هـ لرغبتهما بتأسيس شركة مؤهلة في مجال الخدمات البترولية لتنافس الشركات القائمة، واعتماد المدعى عليها تكليف موكلته بالشروع في ترتيب العمل على تحقيق كافة المهام لإنشاء فكرة موكلته بما لها من خبرة في هذا النشاط، وتجسيدها على أرض الواقع، وأن تقدم المدعى عليها الدعم الكامل ماديًّا ومعنويًّا لموكلتي لتحقيق أهداف عمل الشركة، وأن يتم توثيق هذه العلاقة بعقد رسمي بين الطرفين، وتمّ إبرام عقد شراكة بين موكلته والمدعى عليها بناءً على مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه وفي تاريخ 26/12/1441 هـ تم إبرام عقد شراكة بين موكلته والمدعى عليها لإنشاء شركة متخصصة في الخدمات البترولية، ومؤهلة لتشغيل المحطات على الطرق الدولية والإقليمية داخل المملكة تحت اسم شركة (ساس الطاقة للخدمات البترولية) بموجب السجل التجاري رقم (...)، ولوجود الفكرة والاسم التجاري لدى موكلته والخبرة في هذا المجال؛ التقت رغبتا الطرفين في عمل تكليف لموكلته بالشروع في الترتيبات لإنشاء الشركة، ووضع خطة عمل شمولية للفكرة، وإدارة وتسيير عمل ومهام الشركة إداريًّا وميدانيًّا، والإشراف التام على كل المهام المتعلقة بالنشاط، ولعدم التزام المدعى عليها بالعقد لم تقم المدعى عليها بإثبات شراكة موكلته في شركة ساس الطاقة للخدمات البترولية حسب الاتفاق ولم تلتزم بذلك، عليه فإن موكلته تطلب إثبات شراكتها في شركة ساس الطاقة للخدمات البترولية بنسبة (30 %)، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض دعوى المدعية على ممثل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى حيث أن دعوى المدعية كما جاء في صحيفة دعواها وبموجب المستندات المرفقة منها تطالب بإثبات شراكتها مع "شركة ساس الطاقة للوقود السجل التجاري رقم (...) فرع شركة نوركم المتحدة التجارية المحدودة السجل التجاري رقم (...) " وهذه الدعوى مقامة على موكلتي "شركة نوركم التعاونيةالسجل التجاري رقم (...) فرع شركة نوركم المتحدة التجارية المحدودة السجل التجاري رقم (...) "، وبذلك يتبين بأن المدعية أقامت دعواها على غير ذي صفة وأن المدعى عليها لا صفة لها في الدعوى، مما يستوجب معه عدم قبول دعوى المدعية لرفعها على غير ذي صفة، فعقب ممثل المدعية بأنه يتمسك بالصفة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإثبات شراكة موكلته في شركة (ساس الطاقة للخدمات البترولية) بموجب السجل التجاري رقم (...)، ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كانت الدعوى مقامة في مواجهة "شركة نوركم التعاونية السجل التجاري رقم (...) فرع شركة نوركم المتحدة التجارية المحدودة السجل التجاري رقم (...)، ولمّا كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية وليس لها صفة في هذا الطلب, ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعى عليها لا صفة لها في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم 4470385607 المقامة من/ مؤسسة نوره محمد هيف للمقاولات العامة (...) السجل التجاري رقم ضد/ شركة نوركم المتحدة التجارية المحدودة السجل التجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة. العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث