حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437552969
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41822975/1441
رقم الحكم:437552969
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41822975 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437552969 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 41822975 لعام 1441 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، والتي جاء نصها: "إن موكلي قام بتاريخ 15/ 8/ 1440هـ بالاتفاق مع المدعى عليها على شراء كمية (180) طن رقاق سمبوسة ومطبق مقابل ثمن قدره (955,000) تسعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال خلال الفترة من تاريخ توقيع العقد إلى تاريخ 26/ 9/ 1440هـ على أن تلتزم المدعى عليها بتوصيل البضائع إلى مستودع موكلي حسب المواعيد والكميات المحددة من قبل موكلي، وقد قام موكلي بتحرير سند لأمر بكامل قيمة العقد ضمان للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقم بتوريد سوى كمية (8.7) طن رقاق فقط خلال كامل مدة العقد دون ان تلتزم بالموعد المتفق عليه مما أدى لتحمل موكلي تكاليف النقل، ثم إن موكلي قد تفاجأ بتقديم المدعى عليها طلب إلى محكمة التنفيذ ضده لإلزامه بدفع مبلغ (955,000) تسعمائة وخمسة وخمسون ألف بموجب السند الغير مستحق" ويطالب بإيقاف تنفيذ السند لأمر، وذلك لعدم استحقاق المدعى عليها له، وذلك لعدم التزامها بالاتفاق المبرم بينهما. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات وفق المثبت في النظام. وفي الجلسة المنعقدة في 6/5/ 1441هــ، وفيها حضر الطرفان وكالة -المشار اليهما- ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من صفحة واحدة سلم وكيل المدعي نسخة منها ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن بيانات طلب التنفيذ محل الطلب العاجل ثم ابرز وكيل المدعى عليه صورة من بيانات طلب التنفيذ بعرضه على وكيل المدعي قرر صحتها ولاصلاحية الطلب العاجل للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم حكمت الدائرة: بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من الدائرة الرابعة عشر محكمة التنفيذ بجدة برقم 41424078 وتاريخ 3/3/1441هـ. وفي الجلسة المنعقدة في 29/ 5/ 1442 هــ، -عبر الترافع المرئي- وفيها حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ماورد في صحيفة الدعوى طالبا عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر بقيمة (955,000) ريال تمثل قيمة بضاعة عبارة عن رقائق سمبوسة لم تلتزم المدعى عليها بتوريدها، وعقب المدعي بأن المدعى عليها وردت دفعة واحدة بقيمة 46,000 ريال وسلم لهم 5000 ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى رده السابق في الترافع الإلكتروني المتضمن عدم صحة ما يذكره المدعي وأن موكلته التزمت بالعقد وسلمت أول دفعة بموجب فاتورة موقعة والتزمت بإنتاج الكميات اليومية إلا أن المدعي لم يستلمها مما اضطرها موكلته لاستئجار ثلاجات لحفظها من التلف، ثم عقب المدعي بأن ذلك غير صحيح وأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ثم عقب المدعى عليه وكالة بان لديه فواتير تثبت التزام موكله بإنتاج الكميات المتفق عليها في العقد وأفاد بانه سيرسلها على ايميل الدائرة لكبر حجمها. وفي الجلسة المنعقدة في 26/ 7/ 1442هـ، ومن خلال المرافعة المرئية حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه وأفاد المدعي انه بعد استلامه الدفعه الأولى من المدعى عليها وقدرها 351 كرتون رقاق سمبوسة بقيمة 46,060ريال واستملوا من قيمة هذه الدفعة مبلغ 5000 ريال الا انه تم الاتفاق مع زوج صاحبة مؤسسة المدعى عليها على الغاء باقي قيمة العقد والاكتفاء بما تم استلامه. وفي الجلسة المنعقدة في 14/ 10/ 1442هــ، وفيها حضر المدعـي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وبسؤال وكيل المدعى عليها هل طلب المدعي الغاء باقي قيمة العقد والاكتفاء بما تم استلامه ؟ فأجاب بقوله: إن المدعي لم يطلب ذلك، ولا توافق موكلتي على ذلك، وبسؤال المدعي عن ذلك أفاد بان لديه فواتير قيمة مبيعات الرجيع، كما أن لديه محادثات واتساب تفيد الغاء باقي القيمة. وفي الجلسة المنعقدة في 5/11/ 1442هـ، وفيها حضر اطراف الدعوى وكالة واصالة وبعد الاطلاع على ملف القضية، جرى سؤال المدعي عن البينات؟ فذكر بانه بينته في ذلك هو العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله هل يوجد لديه مزيد بينة فذكر بانه يوجد فواتير تثبت تقرير المدعى عليها ثم افهمته الدائرة بان له يمين المدعى عليها على النفي، فطلب يمين المدعى عليها فافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بحضور موكلته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة في 2/ 12/ 1442هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وأصالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية وبعد طلب اليمين القضائية من قبل المدعي بحيث تؤديها المدعى عليها، فأفهمت الدائرة المدعى عليها بعظم اليمين القضائية، فاستعدت بأدئها قائلة: "أقسم بالله العظيم بأن مؤسسة (...) قد إلتزمت مع المدعي في إعداد وتوريد البضاعة المتفقة بين الطرفين والتي هي عبارة عن رقائق سمبوسة ولم تخل مؤسستي بأي إلتزام، وخاصة بالاتفاق المبرم بتاريخ 15/8/1440هـ وأن من أخل بالاتفاق هو المدعي حيث أنه طلب إلغاء باقي العقد بيننا والاكتفاء بما تم تسليمه، وليس له في ذمتي أو ذمة المؤسسة أي مبلغ والله على ما أقول شهيد" هكذا حلفت، ثم رأت الدائرة تأجيل القضية للدراسة من أجل المداولة والفصل فيها. وفي الجلسة المنعقدة في 2/ 7/ 1443هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم حضور المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه وطلب العدول عن قرار الدائرة بوقف تنفيذ السند لأمر، والحكم باستحقاق موكلته لقيمة السند لأمر. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعى عليها أصالة، والمدعى عليه وكالة: (...) الوكالة رقم: (...)، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فإن الدائرة أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب. الأسباب: وبعد النظر في الدعوى والإجابة، هذا ولكون المدعي وكالة يطالب بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر، وذلك لعدم التزامها بالاتفاق المبرم بينهما، حيث ذكر في البداية بأن المدعى عليها قد وردّت له دفعة واحدة فقط بقيمة (46,060) ريالاً فقط، ولم تلتزم بالباقي، ثم ذكر بأنه قد تم الاتفاق مع زوج صاحبة مؤسسة المدعى عليها على إلغاء باقي قيمة العقد والاكتفاء بما تم تسليمه، -وهذا يظهر معه عدم استقامة واتساق قوله-، إذ أن إدعاءه بعدم التزام المدعى عليها بالتوريد، لايستقيم مع إدعاءه بحصول الاتفاق على إلغاء باقي قيمة العقد وفسخه، إذ أنه لو ثبت الاتفاق على إلغاء باقي قيمة العقد، لما كانت المدعى عليها مخلةً بعدم التوريد حينئذٍ، ثم إن الدائرة قد أمهلته عدة جلسات لإحضار البينة على حصول الاتفاق على إلغاء باقي قيمة العقد والاكتفاء بما قد تم تسليمه، إلا أنه لم يتمكن من إثبات ذلك، مايظهر معه عجزه عن إثبات ذلك، ثم إن الدائرة قد عرضت عليه توجيه اليمين على المدعى عليه أصالة (مالكة المؤسسة) لنفي مايدعيه من عدم التزامها بالتعاقد، ونفي حصول الاتفاق على فسخ العقد والاكتفاء بما تم توريده في الدفعة الأولى، فطلب توجيه اليمين عليها، وحيث أن الدائرة قد أعدت صيغة اليمين المناسبة، وحيث أن المدعى عليها أصالة قد أدت اليمين، الأمر الذي يدل على براءة ذمة المدعى عليها في هذه الدعوى، هذا ولما كان المدعى عليه وكالة قد طالب بالعدول عن قرار الدائرة بوقف تنفيذ السند لأمر، وحيث أن الدائرة إنما أوقفت السند لأمر لحين الفصل والبت في هذه القضية، وحيث إنه لم يثبت للدائرة تفريط وعدم التزام المدعى عليها بالتعاقد المبرم بين الطرفين، الأمر الذي يثبت معه استحقاقها إياه، هذا وتأسيساً على مامضى بيانه وإيضاحه، فإن الدائرة – مستعينة بالله، طالبة العون منه- تصدر حكمها في الدعوى – بعد المداولة-، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى تجاه المدعى عليها: مؤسسة: (...) للتجارة لصاحبتها: (...)، سجل تجاري رقم: (...). ثانياً: رجوعها عن حكمها الصادر برقم: 419030546، وتاريخ: 6/ 5/ 1441هــ، والذي جاء نصه: "إيقاف تنفيذ القرار الصادر من الدائرة الرابعة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة المقيد برقم 41424078 وتاريخ 3/3/1441هـ". لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.