حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430424719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470290753/1444
رقم الحكم:4430424719
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470290753 لعام 1444ه. المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430424719 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470290753 لعام 1444ه. المدعي: فايز صالح هادي ال رتيمه المدعى عليه: شركة سيبكو العربية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ إبراهيم على بن سعيد القحطاني، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (432170593)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 21/04/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية إبراهيم على بن سعيد القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432170593) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها آرام عبدالرحيم بن عبدالكريم العسكر هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (421544509)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته ‏وتحديد طلباته ومستنداته قدم مذكرة نصها "لقد استأجرت المدعى عليها من المدعي عدد اثنان موظفين للعمل بالمشروع الواقع بمدينة الرياض والقيام بأعمال تعود على المدعى عليها بالنفع وذلك بموجب طلب الشراء رقم ARAKSEPCO0000003 وطلب الشراء رقم ARAKSEPCO00000015بتاريخ ٠٣/٠٦/2015 وقد بدا العمل بالمشروع بتاريخ٣/٦/٢٠١٥. وكانت القيمة التعاقدية بمبلغ اجمالي قدره وقدره(٤,٥٢٤,٣٧٣.٢٥ ريال) ولقد التزمت المدعية بما اتفق عليه وتم تزويد المدعى عليها بالعمالة المطلوبة.ولقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٤,٤٩٥,٧٧٢.٢٥ألف ريال) وبقي في ذمتها (٢٧,٩٥٠ألف ريال) سبعة وعشرون الفا وتسعمائة وخمسون ريالا. لم يتم سدادها وذلك بموجب فاتورة صادرة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧ وحيث انه قد تم التواصل مع المدعى عليها بشكل ودي ومخاطبتها ولكنها تماطل ولم توفي بما في ذمتها من مبالغ. الأسانيد: - طلبات الشراء - فواتير للمبلغ المطالب به، والطلبات: -إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٢٧,٩٥٠﷼) سبعة وعشرون الفا وتسعمائة وخمسون ريالا. - إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب قدرها (٤,١٩٢﷼) متمثله بنسة ١٥٪؜ من مبلغ المطالبه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها "أولًا: الدفع من الناحية الشكلية: لما يشترطه النظام من ابداء الدفع المتعلق ببطلان صحيفة الدعوى قبل الخوض بموضوع الدعوى او ابداء أي طلب او دفاع بالدعوى استناداً على ما جاء بنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ان "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى … يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، فإن وكيل المدعية عجز عن تحرير لائحة دعوى مفصلة و شاملة متضمنه مطالبات موكلته وارفاق مايثبت ذلك من اسانيد تدعم دعواه بالشكل المنصوص عليه نظاماً، حيث ان لائحة الدعوى لاتكتمل شروطها النظامية الا بوجود أسانيد تثبت ما يدعى به المدعي من طلبات في صحيفة دعواه، لما جاء بالفقرة (و) من نص المادة الواحدة والاربعون في نظام المرافعات الشرعية "ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ …ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده". ثانيًا: الدفع من الناحية الموضوعية: نتقدم لفضيلتكم بردنا فيما يتعلق بموضوع الدعوى حفاظاً على حقوق موكلتي مع تمسكنا بالدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى، حيث ذكر وكيل المدعية في دعواه أن موكلته لم تستلم كامل المبالغ المستحق وتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدرة (٢٧،٩٥٠) سبع وعشرون الف وتسعمائة وخمسون ريال استند على ذلك بارفاق فاتورة واوامر شراء صادرة ومؤرخة ٢٠١٧/١٢/٢٥م، وبالتمعن بالنظر بالمرفق واوامر الشراء نجد انها صور ضوئية غير واضحة و تفتقر الدقة والاختام الموجودة تختلف تماماً بالشكل والحجم عن الاختام الرسمية الخاصة بموكلتي والتواقيع الموجودة غير دقيقة ونطعن بصحتها لكون المستندات التي تم ارفاقها من قبل وكيل المدعية غير دقيقة وغير واضحه، مما يستلزم انكار تلك الاختام ونفي نسبتها لموكلتي. نافت انتباه فضيلتكم ان المطالبة المزعمة التي يدعي بها وكيل المدعي واستناده على الفواتير المرفقة والمؤرخة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م، وبالاطلاع على مطالبته وتاريخ الاستحقاق الذي يزعم به فهو يعود الى عمل انتهي لما يقارب الخمس سنوات!! حيث يقع عبء اثبات تلك المطالبة على المدعي وتقديم مستندات صحيحة وواضحة، لما جاء بنص القاعدة الفقهية: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وحيث أن المدعي لم يقدم أسانيد صحيحة تدعم وتثبت مطالباته وتؤكدها، ولما يشوب الأسانيد المقدمة من قبله الخلل وعدم الوضوح والدقة، استناداً على نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق"، وعليه يتضح لفضيلتكم أن إدعاءات المدعي غير مستندا على اسانيد نظامية وشرعية تثبت مطالبته. ثالثًا: الطلبات عليه ولجميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى المدعي لعدم استنادها على مستند نظامي"، ثم حددت الدائرة جلسة اليوم 26/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي سعيد احمد القحطاني هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (391558674) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها آرام عبدالرحيم بن عبدالكريم العسكر هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (421544509)، وباطلاع الدائرة على الدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٢٧,٩٥٠) سبعة وعشرون ألفا و تسعمائة و خمسون ريال، تمثل قيمة توريد عمالة للمدعى عليها، وتحمل أتعاب قدرها (٤,١٩٢) أربعة آلاف ومائة واثنان وتسعون ريال، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل توريد عمالة للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية، مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث