حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430428538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470432952/1444
رقم الحكم:4430428538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470432952 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430428538 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470432952 لعام 1444 هـ المدعي: شركة صدى الابداع التعليمية المحدودة المدعى عليه: مشعل سعيد بن مداوي الشهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (نادي اسطبل خيل) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (٥٠٠٠٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (أن النادي مدار العقد مرهون لبنك التنمية الاجتماعية وقد خالف ذلك ما نص علية البند التاسع من العقد المبرم))، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر)، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة هذا اليوم 27/5/1444 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية ياسر بن ناصر بن سعيد ال عوض سجل مدني رقم: (...) موجب الوكالة رقم: 441402916 وتاريخ 10 / 3 / 1444هـ المشار إليه أعلاه وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها وفقه الله لكل خير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع / تحرير دعوى تتلخص دعوى موكلي في انه تعاقد مع المدعى عليه نادي اصالة عسير للخيل العربية الاصيلة والمشار له في العقد بالطرف الأول (المدعى عليه) بتاريخ 26 / 3 / 1443هـ الموافق 1 / 11 / 2021م وقد تضمن العقد على بيع نادي اصالة عسير للخيل العربية الاصيلة بثمن إجمالي قدره (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وستمائة ألف ريال سعودي سدد منها مبلغ (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي والمتبقي مبلغ وقدرة (500,000) خمسمائة الف ريال، وقد نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه بالآتي: عقد بيع إسطبل خيل إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦هـ، الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۰۱م، بمدينة خميس مشيط بين كلاً من (الطرف الأول البائع) نادي أصالة عسير للخيل العربية الأصيلة سجل تجاري: (...)، وعنوانه: خميس مشيط جوال رقم / ٠٥٣١٩٩٢٣٥٤، البريد الإلكتروني bbm05331@gmail.co، ويمثلها في هذا العقد الشيخ عبد الرحمن سعيد بن مداوي الشهراني، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم (٤٣١٥٢٧٦٥٥) الطرف الثاني: شركة صدى الإبداع التعليمية المحدودة سجل تجاري: (...) وعنوانها: خميس مشيط، هاتف جوال ٥٥٥۷۷۱۲۲۳ - البريد الإلكتروني / sada1429@gmail.com ويمثلها في هذا العقد / د. سعد بن عبود هادي القحطاني. التمهيد: بما أن الطرف الأول يمتلك إسطبل خيل المسمى نادي أصالة عسير للخيل العربية الأصيلة بمدينة خميس مشيط بموجب سجل تجاري رقم: (...) وشهادة تسجيل موقع زراعي برقم (۷۰۹۰۲۰۲۳۴۹) وعضوية الاتحاد السعودي للفروسية برقم (٠٥٥٠٤) ويقع في حي طريق الأمير سلطان ومقام على أرض مستأجرة من عيسى محمد السرحاني ويرغب في بيع الإسطبل والتنازل عن عقد إيجار الأرض والتنازل عن جميع محتويات الإسطبل للطرف الثاني وقد قبل الطرف الثاني، وعليه فقد التقت إرادة الطرفين لإتمام هذا العقد إيجاباً وقبولاً دون إكراه أو جهالة أو تدليس، واتفقوا على إبرامه وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً للأحكام والشروط التالية: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له في كل ما ذكر. ثانياً: يقر الطرف الأول بأنه يملك إسطبل الخيل المسمى نادي أصالة عسير للخيل العربية الأصيلة ويحتوي على عدد (٤) من خيول المدرسة وأنه لا منازع له فيه وأنه غير مرهون كما يلتزم بتمكين الطرف الثاني من حق الانتفاع من الإسطبل بجميع محتوياته. ثالثاً: باع وتنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن إسطبل الخيل بجميع محتوياته الثابتة والغير ثابتة وشاملاً جميع العمال، ما عدا الموظف محمد يوسف وكذلك التنازل عن باقي مدة عقد الإيجار المحرر بين الطرف الأول ومالك الموقع. رابعاً: يتم عمل محضر استلام بين الطرفين لجميع محتويات ما ورد في هذا العقد ولا يعتد بغيره. خامساً: يلتزم الطرف الأول بنقل كفالة العمالة إلى الطرف الثاني في حالة رغب الطرف الثاني وفي حالة عدم رغبة الطرف الثاني بالعمالة فيعمل الطرف الأول خروج نهائي للعمالة الغير مرغوب فيها خلال ٩٠ يوماً من تاريخ إخطاره من الطرف الثاني سادساً: تم هذا البيع مقابل مبلغ إجمالي قدره (١٦۰۰.۰۰۰) مليون وستمائة ألف ريال ويلتزم الطرف الثاني بسداده حسب الوارد في البند الثامن من هذا العقد سابعاً: يلتزم الطرف الأول بإنهاء إجراءات التنازل عن عقد الإيجار للطرف الثاني بنفس الشروط والتنازل عن خدمات العمال ثامناً: اتفق الطرفان على التزام الطرف الثاني في هذا العقد بسداد المبلغ المتفق عليه لحساب الطرف الأول رقم (...) لدى بنك الراجحي على دفعات حسب التفصيل التالي الدفعة الأولى: عند توقيع العقد وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. الدفعة الثانية: تدفع بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۰۸م وقدرها (۱,۰۰۰۰۰۰) مليون ريال. الدفعة الثالثة تدفع من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١م إلى تاريخ:٢٠٢٢/٠٥/٢٠م وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال ويتم كتابة سند لأمر باسم عبد الرحمن سعيد بن مداوي الشهراني. تاسعاً: اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بسداد كافة المبالغ والرسوم وأي مستحقات والتزامات على الإسطبل أو رواتب عمال حتى تاريخ تحرير هذا العقد والتوقيع عليه ويعتبر الطرف الأول مسؤول مسؤولية كاملة عن أي ضرائب أو غرامات أو تأمينات أو رسوم حكومية أو زكاة أو ضريبة القيمة المضافة أو أي التزامات نشأت واستحقت قبل تاريخ البيع عاشراً: يقر الطرف الأول بأن الإسطبل خالي من أي ديون أو رهونات أو حجوزات أو حقوق للغير، وأنه لم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات التي تؤثر على استغلاله سواء كانت تصرفات بنكية أو مالية، ويقر الطرف الأول بأن الإسطبل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من أحد وإذا ظهر أي شيء مما سبق فيلتزم الطرف الأول بسدادها وتحمل تبعاتها خلال ٣٠ يوماً من ظهورها. حادي عشر إذا ظهر على الإسطبل أي التزامات مالية نشأت قبل البيع فيلتزم الطرف الأول بسدادها دون أدنى مسئولية على الطرف الثاني في ذلك الثاني عشر: ينتهي عقد الكوفة المؤجر داخل الإسطبل في تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۳۰م وعلى المستأجر تسليم الموقع للطرف الثاني الثالث عشر: اتفق الطرفان على أن المخاطبات الرسمية بينهما تكون عن طريق البريد الإلكتروني المشار له في صدر هذا العقد أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالطرفين، ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطياً في حال تغيير أياً من تلك العناوين وإلا اعتبرت العناوين المذكورة بصدر هذا العقد هي المعتمدة في التعامل والتواصل والمخاطبات الرابع عشر: في حالة إخلال الطرف الأول بماورد في هذا العقد فيعتبر العقد مفسوخ ويلتزم الطرف الأول بسداد شرط جزائي مبلغ وقدره (۵۰۰۰۰۰) خمس مئة الف ريال مع إعادة جميع المبالغ التي استلمها من الطرف الثاني ويتحمل لوحده الطرف الأول الأضرار والخسائر التي لحقت بالطرف الثاني بسبب إخلاله بالعقد. الخامس عشر: في حالة إخلال الطرف الثاني بما ورد في العقد فيلتزم بدفع شرط جزائي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للطرف الأول. السادس عشر: أي خلاف يقوم بين طريقة هذا العقد يكون الاختصاص بنظره منعقد للجهات القضائية في أبها السابع عشر: هذا العقد وما ورد فيه من اتفاقات هو عقد نهائي وملزم لكلا طرفيه ولا يحق لأي منهما الرجوع فيه أو الإخلال بأي بند من بنوده الثامن عشر: حرر هذا العقد من سختين تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. والله خير الشاهدين) وبعد ان أنتقل سجل الاسطبل باسم موكلي اتضح له أن الإسطبل مدار العقد مرهون لبنك التنمية الاجتماعية ومدرج في نظام سمة وتوجد عليه متعثرات ماليه بلغ مجموعها ما يقارب الـ (22584) الف ريال اثنان وعشرون الف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً ما نص عليه العقد في بنده التاسع ونص الحاجة منه (تاسعاً: اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بسداد كافة المبالغ والرسوم وأي مستحقات والتزامات على الإسطبل أو رواتب عمال حتى تاريخ تحرير هذا العقد والتوقيع عليه ويعتبر الطرف الأول مسؤول مسؤولية كاملة عن أي ضرائب أو غرامات أو تأمينات أو رسوم حكومية أو زكاة أو ضريبة القيمة المضافة أو أي التزامات نشأت واستحقت قبل تاريخ البيع) وكذلك ما نص عليه البند العاشر من ذات العقد ونص الحاجة منه (عاشراً: يقر الطرف الأول بأن الإسطبل خالي من أي ديون أو رهونات أو حجوزات أو حقوق للغير، وأنه لم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات التي تؤثر على استغلاله سواء كانت تصرفات بنكية أو مالية، ويقر الطرف الأول بأن الإسطبل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من أحد وإذا ظهر أي شيء مما سبق فيلتزم الطرف الأول بسدادها وتحمل تبعاتها خلال ٣٠ يوماً من ظهورها) وقد تم التواصل مع المدعى عليه ووكيله بشأن انهاء ما يتعلق بسداد المديونية وفك رهن النادي ولم يلتزم الطرف الأول بسداد المبلغ وفك الرهن ولم يتجاوب المدعى عليه او وكيله مع موكلتي وقد وتم اخطارهم بالإخطار المرسل على البريد الالكتروني المنصوص عليه في صدر العقد بتاريخ 17 / 3 / 1444هـ أي قبل رفع هذه الدعوى بخمسة عشر يوماً حسب ما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية والمادة سبعون واثنان وسبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام مما الحق بموكلتي الضرر الجسيم كونهم منعوا من استخراج تأشيرات العمالة وسجلات التشغيل للموقع ومنعوا من منفعة هذا النادي. الطلبات: اطلب من فضيلتكم فسخ عقد البيع المشار له أعلاه وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المقدم للمدعى عليه وقدره مليون ومائة الف ريال (1100000) والزام المدعى عليه بدفع كامل أتعاب المحاماة والتي تقدر بـ (80,000) الف ريال ثمانون الف ريال حسب العقد اتعاب المحاماة كون المدعى عليه الجأ موكلتي الى توكيل محامي في هذه القضية والله يحفظكم ويرعاكم. مقدمة المحامي / ياسر بن ناصر بن سعيد ال عوض بالوكالة عن / شركة صدى الابداع بالوكالة رقم: 441402916 ثم سألته الدائرة عن التعاقد بين الطرفين فذكر بأنه بيع إسطبل خيل فسألته الدائرة ماذا يتضمن البيع على وجه التحديد فذكر بأنه يتضمن الإسطبل والبوايك باستثناء الخيل لأنها مؤجرة ثم سألته الدائرة هل سبق وأن صدر حكم في ذات النزاع من المحكمة العامة أو محكمة أخرى فذكر بأنه لم يسبق أن صدر حكم، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية انتهى الى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (٢) التي نصت على:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (٣١) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.) وبما أن عمل المدعية من تقديم خدمات تعليمية ونحوها لا تعد من ضمن الأعمال التجارية، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٩٧٩ /ت) لعام ١٤٣٩هـ على:(ثانيًا: يقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته،... وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب... ونحوها لغرض تجارته... ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وبما أن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، فضلاً على أن التعامل والتعاقد بين الطرفين غير تجاري، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت كون المدعى عليه يكتسب صفة التاجر، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعد اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم 4470432952 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الحديثي العضو الثاني عبدالله محمد خضي رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن علي سعيد شايع