حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430471787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086775/1443
رقم الحكم:4430471787
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086775 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430471787 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439086775 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه بتاريخ 4/9/1437هـ الموافق 9/6/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل 4/9/1437هـ الموافق 9/6/2016م بثمن إجمالي قدره (8440) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 4/9/1437هـ الموافق 9/6/2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على صحة رصيد المديونية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8440) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 6 / 1443 هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطالب فيها المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (8440) ثمانية آلاف وأربع مئة وأربعون ريال قيمة بيع أدوية وبعرض ذلك على المدعى عليها أجاب بقوله ان المنشأة المدعى عليها تم بيعها وشطب السجل في شهر 19/6/1436هـ والمصادقة على الرصيد تمت بعد ذلك وبالاطلاع على ما ذكره المدعى عليه تبين من خلال ما قدمه وكيل المدعي من مستندات صحة ما ذكر فطلب وكيل المدعي مهلة لأثبات صفة المدعى عليه. وفي جلسة أخرى تبين للدائرة أن السجل التجاري المدون في المطابقة وفي الختم عليها تابع للمدعى عليه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. وفي جلسة أخرى حضر وكيل الملتمس كما حضر ممثل ملتمس عليها وبالاطلاع على طلب الالتماس طلب وكيل المدعية الملتمس عليها امهاله للاطلاع على الالتماس والاجابة عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وقد قدم وكيل الملتمس ضده جوابه على الدعوى من خلال تبادل المذكرات وقد اطلعت الدائرة على موضوع الالتماس وما جاء فيه وتبين لها عدم انطباق حالات الالتماس المنصوص عليها في النظام وفق المادة (86) من نظام المحكمة التجارية والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية مما تقرر معه الدائرة رفض الالتماس شكلا، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم واستنادا على ما جاء في المادة (86) من نظام المحكمة التجارية والمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية مما تقرر معه الدائرة رفض الالتماس شكلا وبه تقضي. نص الحكم: رفض التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه شكلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.