حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430445715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416493/1444
رقم الحكم:4430445715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430445715 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470416493 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (458471) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً متبقي قيمة أعمال مقاولة نفذتها موكلته لها تتمثل في (توريد وتركيب أعمال عزل مائي لمشروع مجمع (...) ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ لموكلته، مع تعويضها بمبلغ قدره (40000) أربعون ألف ريال عن مصاريف التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/6/2هـ حضرها:(...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، و: (...) (بموجب سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أن العقد الصحيح محل الدعوى هو العقد المرفق مع صحيفة الدعوى الذي باللغة الإنجليزية وأما الترجمة المرفقة مع صحيفة الدعوى فهي مرفقة خطأ وقرر أن الترجمة الصحيحة لديه ومستعد بتقديمها. هكذا قرر وقد جرى الاطلاع على ذلك، ومن ثم سألته الدائرة عن مدى اتخاذ إجراءات الإخطار قبل رفع الدعوى؟ فأجاب قائلا: نعم تم اتخاذ إجراءات الإخطار قبل قيد الدعوى ولكن لم يتم إرفاق مستندات ذلك مع مرفقات صحيفة الدعوى ومستعد بتقديمها للدائرة. هكذا أجاب، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامةً طبقاً للشكل المشترط لها نظاماً، ولما كان التعامل محل النزاع الناشئة عنه هذه الدعوى هو (عقد توريد وتركيب عزل مائي) طبقا لما ورد في الدعوى؛ ما تكون به هذه الدعوى من الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء؛ اعتباراً بأن المستقَر عليه في تحديد مفهوم دعاوى مقاولات الإنشاء هو أنها تشمل جميع أعمال المقاولات التي تعدل من حالة العقار وتغيره، ولما كان الأمر كذلك وكان مما يشترط نظاماً لتلك الدعاوى سبْقُ اتخاذ إجراء الإخطار فيها بالشكل النظامي المنصوص عليه في المادة (1/19) من نظام المحاكم التجارية؛ وذلك استناداً على نص المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأخذاً بتفسير المادة (1/237) من اللائحة لمفهوم الدعاوى اليسيرة التي استثنت الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء من مفهوم الدعاوى اليسيرة في النظام، ولما كان الأمر كذلك وكان البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو خلوُّها من إرفاق ما يثبت اتخاذ إجراءات الإخطار وهو ما صادق عليه وكيل المدعية، وبما أن الأمر كذلك وأن المادة (72) من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على وجوب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وبناء على ما سبق وحيث إن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة ناظرة الدعوى بنفسها وإن لم يدفع به؛ وذلك طبقاً لنص المادة (1/76) من نظام المحاكم التجارية؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث