حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430483569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483870/1444
رقم الحكم:4430483569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483870 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430483569 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470483870 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن: المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: المدعي أصالة (...)، يحمل الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ، وباطلاع الدائرة على ما أرفق في الدعوى، تبين أن الجانب الشكلي غير مُستوف لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وذلك في عدم وجود ما يفيد أن رافع الدعوى محاميا مرخصا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الشروع في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات اشترطها النظام، وإذ نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (76) من اللائحة على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام، ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، حيث لم تقيد الدعوى من محام، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من/(...)، ضد/ مؤسسة (...).