حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430663365

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076934/1443
رقم الحكم:4430663365
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076934 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663365 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439076934 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) للخرسانه الجاهزه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إنشاء مصنع خرسانة، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,383,064) مليون وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تعذر بعد إمكانية تنفيذ متطلبات العقد.2-إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في مخالفة البند السابع من الاتفاقية.3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم امكانية المقاول بإنجاز العمل)، وذلك بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م، مما تسبب بـ(دفع مبلغ للمقاول الأخر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم امكانية المقاول الإنجاز)،والخطأ المتمثل في (اعادة المبلغ المدفوع بداية الاتفاق)، وذلك بتاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م، مما تسبب بـ(عدم امكانية المقاول بالإنجاز)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الأعمال).4- الضرر بسبب هذه القضية بعدم امكانية المقاول بالإنجاز مما أدى إلى عدم تنفيذ الاتفاق. وطالب بـإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة، وقيمة الزيادة المدفوعة للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمائة وسته عشر ألفاً وتسعمائة وسته وثلاثون ريال، وقيمة أضرار حسب البند السادس من الاتفاقية (10٪) من قيمة العقد مبلغ وقدره (138,307) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريال، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون الف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية بتاريخ 14/9/2021م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.2- حوالة بتاريخ 19/9/2021م على مطبوعات بنك (...) (318,104.75) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلي استلم الدفعة المقدمة من المدعي بمبلغ وقدره (318,104.75)ثلاثة مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، هذا ونظراً لعدم جاهزية الأرض المنفذ عليها الأعمال لم يتمكن موكلي من مباشرة العمل إلا في تاريخ 24/9/2021 م إلا أنه واجه موكلي عند تنفيذ الأعمال بعض الصعوبات الخارجة عن إرادته أو الراجعة إلى المدعي مما أثر سلباً على إنجاز تنفيذ الأعمال، أما بخصوص الأضرار التي يدعيها المدعي الواردة بلائحة دعواه فإنها غير صحيحة وذلك لسوء نية المدعي وتعاقده مع مقاول لتنفيذ أعمال موكلي أثناء سريان عقد موكلي وقبل سحب الأعمال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/8/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي أحال الى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن الطلبات أكد على الطلبات السابقة وافهمت الدائرة وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعى عليه بلائحة الدعوى والمستندات لكي يقدم الإجابة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 6/9/1443هـ وملخصها: لم يحضر وكيل المدعي رغم تبلغه عليه قررت الدائرة شطب الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه،... وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الاجابة أجاب انه تم تقديمها في النظام بتاريخ 10/11/1443هـ، وسيزودها لوكيل المدعي ليقدم إجابته عليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1443/11/10 هـ وملخصها: تعاقد موكلي مع المدعي وذلك بتنفيذ أعمال (إنشاء محطة خرسانة جاهزة) في (...) وذلك بموجب العقد المؤرخ في 14/9/2021 م بقيمة تعاقدية إجمالية مبلغ وقدره (1,383,064) مليون وثلاث مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعة وستون ريال بإجمالي مدة تنفيذ 60 (ستون يوما) تبدأ من تاريخ مباشرة العمل بعد 3 أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد واستلام مبلغ الدفعة الأولى (المقدمة) هذا وقد استلم موكلي الدفعة المقدمة من المدعي بتاريخ 19/9/2021 م مبلغ وقدره (318,104.75) ثلاثة مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، هذا ونظرا لعدم جاهزية الأرض المنفذ عليها الأعمال لم يتمكن موكلي من مباشرة العمل إلا في تاريخ 24/9/2021 م إلا أنه واجه موكلي عند تنفيذ الأعمال بعض الصعوبات الخارجة عن إرادته أو الراجعة إلى المدعي والتي تتمثل في تأخير المدعي في استصدار التصاريح لدخول عمالة موكلي لموقع العمل حيث أن مواقع العمل تابعة لشركة (...) - (...) باعتبارها الجهة المالكة لموقع العمل، فضلاً عن تحجج المدعي باشتراطات جديدة تتمثل في مطالبة موكلي بالاعتماد والتسجيل لدى شركة (...) بالرغم من عدم النص في العقد على التزام موكلي بذلك مما أثر سلباً على إنجاز تنفيذ الأعمال، إلا أنه وبالرغم من صدور تصاريح دخول عمالة موكلي لموقع العمل امتنع المدعي عن تسليم موكلي أصول التصاريح وذلك دون سبب مشروع ليتضح بعد ذلك تعاقد المدعي مع مقاول آخر بتاريخ 3/11/2021 م بالرغم من سريان عقد موكلي مع المدعي والذي يؤكد سوء نية الأخيرة في امتناعه عن تسليم التصاريح لموكلي ومطالبة موكلي بالتسجيل لدى شركة (...) بالرغم من عدم النص بالعقد على ذلك. صاحب الفضيلة باستقراء نص الفقرة سابعا المعنونة بإنهاء الاتفاقية والتي تنص على أنه (في حال فشل المقاول في انجاز وتسليم المشروع حسب المدة المتفق عليها في البند الخامس من هذا العقد وتجاوز القيمة الإجمالية لغرامات التأخير والأضرار الحد الأقصى والمقدر ب 10% من القيمة الإجمالية لهذا العقد، يحق لصاحب العمل إنهاء الاتفاقية فورا وإبلاغ المقاول خطيا ودون إشعار مسبق كما يحق لصاحب العمل طلب خدمات طرف ثالث لإنجاز الأعمال على نفقة المقاول الخاصة ومهما كانت التكلفة المادية)، يتضح لفضيلتكم مخالفة المدعي لنص المادة وذلك بإنهاء الاتفاقية بالرغم من سريان العقد خلال مدته وعدم تطبيق غرامات على موكلي تصل إلى الحد الأقصى المقدر ب 10% من القيمة الإجمالية للعقد، وبالتالي فإن تعاقده مع مقاول تنفيذ أعمال موكلي دون توافر الشروط الواردة بالفقرة السابعة المشار إليها بالعقد بمثابة خرق للعقد ويترتب عليه عدم مشروعية الإنهاء وعدم صحة التعاقد مع مقاول أخر ويتحمل المدعي كافة الأضرار المترتبة على ذلك. صاحب الفضيلة بالاطلاع على ما سبق من وقائع يتضح لفضيلتكم تعمد المدعي إثارة أسباب واهية يستند إليها في إنهاء العقد مقاولة موكلي وقد ترتب على هذا الإنهاء إلحاق أضرار مادية لموكلي تتمثل بالتالي: قيمة الضرر ملاحظات 1 -حديد (36,299.06) ستة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ريال وستة هللات.2- أعمال تشكيل الحديد (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال.3-الشبك والأبواب (44,102.50) أربعة وأربعون ألفاً ومائة وريالان وخمسون هللة.4-أدوات (327.50) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة,5-غرفة متنقلة (7,000.00) سبعة آلاف ريال.6-فحوصات طبية (2,622.00) ألفان وستمائة واثنان وعشرون ريال متطلبات إصدار تصريح الدخول.7- إيجار العمالة (113,088.70) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانية وثمانون ريال وسبعون هللة.8-مصاريف إدارية (69,153.20) تسعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ريال وعشرون هللة 5% من قيمة إجمالي المشرع ليكون إجمالي الأضرار التي لحقت بموكلي تقدر بمبلغ إجمالي وقدره (285,592.96)مائتان وخمسة وثمانون ألفاً وخمسة مائة واثنان وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، يتحملها المدعي نتيجة إنهاء العقد دون سبب مشروع ولا مانع لدى موكلي من رد متبقي قيمة الدفعة المقدمة مبلغ وقدره (32,511.79) اثنا ثلاثون ألف خمسة مائة واحد عشر ريال وتسعة وسبعون هللة بعد خصم قيمة الأضرار المادية التي لحقت بموكلي. أما بخصوص الأضرار التي يدعيها المدعي الواردة بلائحة دعواه فإنها غير صحيحة وذلك لسوء نية المدعي وتعاقده مع مقاول لتنفيذ أعمال موكلي أثناء سريان عقد موكلي وقبل سحب الأعمال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعي أنه أجاب على مذكرة وكيل المدعى عليه في النظام بتاريخ 29/11/1443هـ، وعليه سيقوم وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة من الإجابة لكي يجاوب عليها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عما أُمهل لأجله فذكر بأنه لا يستطيع تقديم طلب عبر النظام إذ أن القضية تظهر حالتها لديه (مشطوبة) فجرى إفهامه بتقديم جوابه عن طريق بريد الدائرة وتزويد المدعي وكالة بنسخة من الجواب وللمدعي وكالة الرد على المذكرة ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً وأحال للمرفقات وقرر الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعى عليه، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وتقرر عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، واستفسرت من وكيل المدعي عن تحرير طلبه المذكور في صحيفة الدعوى وهو مطالبته بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (635040.75) ست مئة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة لقاء تعويض تجاري. فقدم إجابته بتحرير هذا الطلب عبر المحادثة ونصها: "1- إعادة المبلغ المدفوع وقدرة (318,104.75) ثلاثمائة وثمانية عشر الف ومائة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة ريال فقط، 2- قيمة الزيادة المدفوعة للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمائة وسته عشر الف وتسعمائة وسته وثلاثون ريال فقط، بالإضافة إلى طلبين وهما: 3- قيمة أضرار حسب البند السادس من الاتفاقية (10٪) من قيمة العقد مبلغ وقدره(138,307) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريال، 4 -أتعاب محاماه مبلغ وقدر (130,000) مائة وثلاثون الف ريال " هذا نص مذكرة وكيل المدعي ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم، وأفهمت مدير المدعى عليه بان له الحق في ان يقيم دعوى مستقلة بطلباته.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: قد حيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بما يلي: 1-بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة، 2-قيمة الزيادة المدفوعة للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمائة وسته عشر ألفاً وتسعمائة وسته وثلاثون ريال، 3- وقيمة أضرار حسب البند السادس من الاتفاقية (10٪) من قيمة العقد مبلغ وقدره (138,307) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريال، 4- وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون الف ريال، 5- فسخ العقد، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته استلمت الدفعة المقدمة من المدعية بمبلغ قدره (318,104.75)ثلاثة مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، هذا ونظراً لعدم جاهزية الأرض المنفذ عليها الأعمال لم يتمكن موكلته من مباشرة العمل إلا في تاريخ 24/9/2021 م كما أن موكلته واجهت عند تنفيذ الأعمال بعض الصعوبات الخارجة عن إرادتها أو الراجعة إلى المدعية مما أثر سلباً على إنجاز تنفيذ الأعمال، أما بخصوص الأضرار التي يدعيها وكيل المدعية الواردة بلائحة دعواه فإنها غير صحيحة وذلك لكون تعاقد المدعية مع مقاول لتنفيذ أعمال موكلي كان أثناء سريان عقد موكلي وقبل سحب الأعمال. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أنه بشأن الطلب الأول الذي يطلبه وكيل المدعية وهو إعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (318,104.75) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة، فإن وكيل المدعى عليها أقر في مذكرته المقدمة في الطلبات بتاريخ 10/11/1443هـ بأن موكلته استلمت كامل هذه الدفعة التي تطالب بها المدعية، وأقر بأن موكلته لم تقم بأي أعمال مقابل هذه الدفعة، وأكد إقراره في ختام مذكرته باستعداد موكلته برد المبلغ الذي استلمته من المدعية، ولكنه اعترض على رد المبلغ بطلبه خصم المصاريف والمبالغ التي تكبدتها موكلته في سبيل البدء في العمل، ولذا ولإقرار وكيل المدعى عليها باستلام هذا المبلغ وعدم تقديم أي أعمال مقابله فلذا تحكم الدائرة على المدعى عليها برد هذا المبلغ للمدعية، وبشأن اعتراضه بطلبه خصم المصاريف التي تكبدتها موكلته للبدء في العمل فإن له أن يقيم بها دعوى مستقلة، وبشأن طلب وكيل المدعية الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها فإن الدائرة ترى أن إقرار وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تقم بأي أعمال وإقراره باستعداد موكلته برد المبلغ الذي استلمته من المدعية يعتبر قبولا منها بطلب المدعية فسخ العقد، ولذا تحكم الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 07/01/1443هـ، لاسيما وان الدائرة حكمت برد المبلغ الذي استلمته المدعى عليها من المدعية وإنهاء التعامل، وبشأن الطلب الثاني المقدم من وكيل المدعية المتضمن مطالبته بـقيمة الزيادة المدفوعة للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد وهي بمبلغ قدره (316,936) ثلاثمائة وسته عشر الف وتسعمائة وسته وثلاثون ريال، وكذلك بشأن الطلب الثالث المقدم من وكيل المدعية وهو مطالبته بقيمة أضرار حسب البند السادس من الاتفاقية (10٪) من قيمة العقد مبلغا وقدرة (138,307) مائة وثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة ريال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذين الطلبين لكون أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على تفريط المدعى عليها وأنها هي المتسببة في توقف الأعمال أو الإخلال بالعقد، والمدعى عليها تدعي أن التقصير والتفريط والإخلال كان من المدعية فلذا لم يثبت بالبينة القاطعة طلب المدعية حيث لم تقدم المدعية بيمنة موصلة يثبت بها استحقاقها للحكم لها بهذين الطلبين، ولذا تنتهي الدائرة إلى رفض هذين الطلبين. وبشأن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون الف ريال فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب لكونه لم يثبت بصورة قطعية أن التفريط والتقصير كان من المدعى عليها، كما أن وكيلها لم بنكر الدعوى وأقر باستلام موكلته المبلغ الذي سلمته لها المدعية واستعد بإعادته وقبل ضمنيا بفسخ العقد فلذا لم يثبت ركن الخطأ التام في مواجهة المدعى عليها، كما لم يثبت براءة المدعية أيضا من ثبوت صدور ركن الخطأ من قبلها، ولذا تنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتحكم بما انتهت إليه في أسبابها وفق ما منصوص عليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعية الشركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 07/01/1443هـ، ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره وقدره (318,104.75) ثلاثة مائة وثمانية عشر ألفا ومائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430663365 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439076934 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) للخرسانه الجاهزه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب ما يلي: إلزام المدعى عليها 1- بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة، 2-قيمة الزيادة المدفوعة للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمائة وسته عشر ألفاً وتسعمائة وسته وثلاثون ريال، 3- وقيمة أضرار حسب البند السادس من الاتفاقية (10٪) من قيمة العقد مبلغ وقدره (138,307) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريال، 4- وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال، 5- فسخ العقد. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 02/06/1444هـ القاضي: أولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعية الشركة (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 07/01/1443هـ، ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره وقدره (318,104.75) ثلاثة مائة وثمانية عشر ألفا ومائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بإلزام المستأنف ضدها بأن تسدد للمستأنفة مبلغاً وقدره 285,592.96 (مائتان وخمسة وثمانون ألفاً وخمسة مائة واثنان وتسعون ريال وستة وتسعون هللة) والذي يمثل قيمة الأضرار المترتبة على إنهاء العقد دون سبب مشروع. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/08/1444هـ، بحضور طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ووفق الاعتبارات اللازمة لقبوله، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا ينال ذلك من حق المستأنفة في التقدم بما تدعيه من طلبات في دعوى مستقلة حيث لم تكن موطئ حكم الدائرة الابتدائية، وعليه فإنه يتعذر نظرها في مرحلة الاستئناف لئلا يفوت على الطرفين درجة من درجات التقاضي، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقضي بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/06/02هـ والمنتهي إلى أولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعية الشركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 1443/01/07هـ، ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره وقدره (318,104.75) ثلاثة مائة وثمانية عشر ألفا ومائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث