حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430473007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470474745/1444
رقم الحكم:4430473007
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470474745 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430473007 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٤٧٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلته على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة، وقامت موكلته بكافة الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبالغ المترتبة عليها والبالغ قدرها: ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال (٣٣,٢٨٣)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسدادها، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤هـ، كما انضم مدير المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، ثم قرر الأطراف اصطلاحهما وقدما الصلح المتضمن أن تسدد المدعى عليها المبلغ على ثلاث دفعات شهرية تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال (١٣,٢٨٣)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة الصلح، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال (٣٣,٢٨٣)، مقابل أعمال مقاولة لم تسدد المدعى عليها ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضهما واختيارهما على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على ثلاث دفعات شهرية تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال (١٣,٢٨٣)، وبما أن مدير المدعى عليها وافق على الصلح المقدم من وكيل المدعية وأبدا استعداد موكلته للسداد، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعية / (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ قدره: ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال (٣٣,٢٨٣)، على ثلاث دفعات شهرية تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال (١٣,٢٨٣)، ويعد هذا صلحاً منهياً للنزاع، غير قابل للاعتراض وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.