حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430490159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215953/1443
رقم الحكم:4430490159
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215953 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430490159 التاريخ: ١٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439215953 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد قوى عاملة وأدوات ومواد ومعدات وخدمات صرف صحي وذلك في توريد قوى عاملة ومعدات (رافعات وما الى ذلك) تجفيف أنابيب الاختبار المائي وتجفيف وتطهير النتروجين من انا، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٢٧/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤٣٠٢٦) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٤٣٠٢٦) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٥٤٣٠٢٦) خمس مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٣٠٢٦) خمس مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي. قائمة البينات: 1-اصل العقود 2- اصل الفواتير. وأجمل المدعى عليه رده في إقراره بمبلغ وقدره مئتي ألف ريال وإنكاره ما عدا ذلك، وباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في ضبوط هذه الجلسة، وبسؤال الأطراف عن مذكراتهم أرفق المدعي مذكرة ونصها: أولًا: الوقائع 1- تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها بعقد مقاولة من الباطن بتاريخ 14/6/2008م وفق العقد رقم (BC080\2602)، وذلك على قيام موكلتنا بتأمين وتوريد الفنيين والعمال والمعدات الإنشائية والأدوات اللازمة للقيام بأعمال تشغيل وفحص أنابيب الغاز، حيث تتغير أوامر الشراء حسب طلب المدعى عليها من خدمات، وتكون قيمة العقد مبنية على حجم الأعمال المنجزة سعر الوحدة لكل خدمة -مرفق1 العقد ومرفقاته- 2- بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.043.026) مليون وثلاثة وأربعون ألف وستة وعشرون ريال -مرفق2 كشف الحساب-، لكن المدعى عليها أخلت بسداد بعض الفواتير وتبقى لها في ذمة موكلتنا مبلغ وقدره (543.026) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وستة وعشرون ريال؛ فعليه نفصل لفضيلتكم الفواتير محل المطالبة -مرفق 3 الفواتير-: أ- الفاتورة رقم 40583 وتاريخ 1/2/2009م بقيمة 700.000 سبعمائة ألف ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ 500.000 خمسمائة ألف ريال بموجب فاتورة رقم 40583-A، وتبقى منها 200.000 مائتي ألف ريال بموجب الفاتورة رقم 40583-B. ب- والفاتورة رقم 40584 وتاريخ 1/2/2009م بقيمة 343.026 ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وستة وعشرون ريال. ثانيًا: الرد على دفوع وكيل المدعى عليها المذكورة في الجلسات الماضية 1- دفع وكيل المدعى عليها باختلاف تواريخ الفواتير عن تاريخ توقيع العقد ووجود فترة زمنية طويلة بينها؛ ونجيب: بأن من الطبيعي حدوث ذلك، لأنه التعاقد بين الطرفين ممتد، بالإضافة إلى أن الفواتير تصدر على أساس سعر الوحدة لكل قيمة؛ وتختلف باختلاف أوامر الشراء. 2- كما دفع بأن الفواتير المقدمة غير معتمدة لدى موكلته، وبأن من وقع عليها غير مخول بذلك؛ ونجيب: ما يدل أن الشخص الذي وقع على الفواتير مفوض، أنه قد تم سداد الفاتورة رقم 40538-A بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (500.000) والموقعة بنفس التوقيع الذي تنكره المدعى عليها حيث أنه مطابق لتوقيع موجود على الفاتورة رقم 40538-B، وهذا يعد إقرار ضمني بأن الشخص مفوض بتوقيع على تلك الفواتير. وبخصوص شخص من وقع ومن هو، وعن اختلاف التواقيع، فلا علم لدى موكلتي بذلك؛ كون مضى على إصدار الفواتير وتوقيعها فترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى أنها قد سُلمت للمدعى عليها باليد. كما أن المسؤول عن تلك التواقيع هي المدعى عليها وليس موكلتنا لأنها موقعة من قبلهم؛ حيث أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه. ثالثًا: الطلبات: فعليه نكتفي بما قدمناه ونطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره 534.026 خمس مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستة وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة البالغ قدرها 50.000 خمسون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم كما تقدم المدعى عليه بمذكرته بتاريخ 5-4-1444 (مرفقة في المرفقات) كما تقدم بمذكرة بتاريخ 12-5-1444 جاء فيها: ما يخص سؤال الدائرة عن الفاتورة المدفوعة وكون الفواتير الأخرى بذات التوقيع وكذلك طلب الدائرة تقديم الفاتورة المقدمة بمبلغ وقدره خمسمائة ألف. فإننا نفيد فضيلتكم أنه بالرجوع لموكلتي والبحث في سجلاتها ودفاترها وفي نظامها المحاسبي لم نتمكن من الحصول على الفاتورة المشار إليها والمستندات التابعة لها وذلك لكونه يتم تخزينها على نظام إلكتروني في تاريخ الفاتورة (سنة 2009م) ولكون موكلتي قامت بتغيير النظام الإلكتروني الخاص بها، وحيث أن موكلتي قد قامت بمراجعة وفحص الفواتير مرة أخرى والتواصل مع الإدارات السابقة للمشروع للتحقق من صحة التواقيع فإننا نفيدكم بالآتي: 1. الفاتورة رقم –A 40583 بتاريخ 01/02/2009م بمبلغ وقدره (500,000) ريال صحيحة وتم سدادها وأقرت بسدادها المدعية. 2. الفاتورة رقم 40583-B بتاريخ 01/02/2009م بمبلغ وقدره (200,000) ريال صحيحة وهي جزء من الفاتورة المشار إليها في الفقرة (1) وإجمالي الفاتورتين بمبلغ وقدره (700,000) ريال ولا مانع لدى موكلتي من إضافتها لصالح المدعية في دفاتر موكلتي، وسدادها. 3. الفاتورة رقم 60584 بتاريخ 01/02/2009م بمبلغ وقدره (343,026) ريال غير صحيحة وتتجاوز قيمة العقد المبرم معها، وتطعن موكلتي بصحة التوقيع فيها وكونه يعود لممثل موكلتي، كما أنه يختلف عن التوقيع في الفاتورتين السابقة والموقع عليها الموظف (...) والتوقيع المنسوب له في هذا الفاتورة غير صحيح. كما هو موضح في (المرفق1 فاتورتين بتوقيع (...) وفاتورة تحمل توقيع منسوب للموظف وهو غير صحيح وتطعن بصحته موكلتي) عليه فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة الآتي: الحكم بمبلغ وقدره (200,000) ريال فقط لصالح المدعية مقابل الفاتورة رقم (40583-B) بتاريخ 01/02/2009م، ورفض ما زاد عن ذلك لعدم صحة المبالغ المطالب بها لتجاوزها قيمة العقد المبرم معها بمبلغ (875,000) ريال ودون إصدار أي أوامر شراء او تمديدات إضافية على العقد المشار إليه، ولعدم صحة التوقيعات على تلك الفواتير وفي جلسة أخرى والمؤرخة في 10-6-1444 وفيها حضر الأطراف، ثم قرر المدعي بقوله نحصر دعوانا على المطالبة بالمبلغ المقر به من المدعى عليه وهو مئتي ألف ريال إضافة لأتعاب المحاماة ونحتفظ بحقنا في المطالبة بالمبالغ الأخرى في دعوى مستقلة، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بمبلغ وقدره مئتي ألف ريال إضافة لأتعاب المحاماة وذلك قيمة أعمال مقاولة نفذها للمدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بصحة هذه المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على المقر كما هو مقرر شرعًا ونظامًا، لذا تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للمقاولات سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره مئتي ألف ريال. ثانيًا: مبلغا وقدره عشرون ألف ريال أتعاب محاماة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.