حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430479929
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429396/1443
رقم الحكم:4430479929
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429396 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479929 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٣٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم منها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتاجرة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٨%)، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي ، وعدد الشركاء (٣)، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اتفق المدعى عليه مع المدعيان على تأسيس شركة برأس مال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال على أن تسجل حصص المدعيان بعقد تأسيس الشركة فور طلبهما أو وقت مزاولة الشركة نشاطها ، قد تسلم المدعى عليه من المدعي/ (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال مقابل تملكه (٣٨ %) من حصص الشركة، كما تسلم المدعى عليه من المدعي/ (...) مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال مقابل تملكه (١٠ %) من حصص الشركة، إلا أن المدعى عليه استحوذ على أموال المدعيان وامتنع عن تسجيل حصصهما المتفق عليها بالشركة ولم يمكنهما من ممارسة حقوقهما المكفولة لهما كشريكين المقررة نظاماً ، ثم أدخل شركاء آخرين دون موافقة المدعيان مخالفاً بذلك نظام الشركات ومواده النظامية والأحكام العامة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي)، وكان جواب المدعى عليه بمذكرة قدمها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ تضمنت أن المدعى عليه عرض على المدعين الصلح بعد ورود الإخطار واقترب من الصلح مع المدعي (...) ولكن تم تقديم الدعوى، وأما المدعى عليه(...) فرفض الصلح، وأن ما ورد في لائحة الدعوى من إخلال منه فهو غير صحيح، ومن ذلك إدخال شركاء آخرين دون موافقتهما، لأنه سبق للمدّعي (...) أن أرسل بالبريد الإلكتروني لجميع الشركاء المسجلين بالشركة بعض الرسائل التي تُفيد علمه بالشركاء المسجلين بالشركة، حيث أن مراسلاته لهم دليل علمه، وأن ما ذكره المدعي (...) بخصوص المبلغ الذي سلمه فغير صحيح، وأن المدعى عليه لم يستلم بصفته الشخصية من المدّعي (...) إلا مبلغ سبعين ألف ريال فقط، ، وأن المدعى عليه لا مانع لديه من إجابة المدعي(...)إلى الفسخ، وأما طلبة إعادة رأس المال الذي يزعم أنه سلّمة فليس بصحيح سوى ما تقدم، وأن ما ذكره المدعي (...) بخصوص المبلغ الذي سلمه فغير صحيح، وأن المدعى عليه لم يستلم بصفته الشخصية من المدّعي (...) إلا مبلغ عشرين ألف ريال فقط، وأن المدعي (...) يطالب بفسخ شراكته لتملكه (٣٨%) من حصص الشركة، ويستند في ذلك على الإقرار بأصل الحق وهذ الادعاء غير صحيح، والنسبة الصحيحة التي يستحقها المدعي (...) هي (٢٨%) فقط من رأس مال الشركة وليست (٣٨%)، لأن نسبة ال (١٠%) الباقية تخص شخص آخر سجّل الحصة باسم المدّعي(...) وأن المدعى عليه لا مانع لديه من إجابة المدعي (...)إلى الفسخ بالنسبة الصحيحة وهي (٢٨%)،كما طلب المدعى عليه في ختام مذكرته إثبات فسخ شراكة المدّعيين بشركة(...) وفق ما أورده في مذكرته ورد ما عدا ذلك من طلبات، كما تقدم المتداخل بمذكرته في تاريخ .. تضمنت أن نسبة (١٠%) من نسبة المدعي(...) محل الدعوى ملك لي تم شرائها من السيد/ (...) وسجّلت باسم المدّعي (...)، لعدم قدرة(...) على تلبية المُتطلبات النظامية للتسجيل لدّى الهيئة العامة للاستثمار، فقام بالبيع والتنازل لي عن حصته، ويطلب تدخله في الدّعوى وإثبات نسبة ال (١٠%) من حصص شركة (...) للتجارة باسمه ولصالحه، ولأن المدعي قدم بيناته المتمثلة في كتاب محامي المدعى عليه الموجه لمحامي المدعي (...) بقبول المدعى عليه وموافقته على فسخ الشراكة واستعادة رأس المال وهو مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، وورقة إقرار عادية بتاريخ ٦-٧-١٤٤٢هـ الموافق ١٨-٢-٢٠٢١م موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليه يقر فيها بالنسب التي ادعاها المدعون وأن المدعي الأول (...) سلمه مبلغ قدره (٥٧٠.٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال وان المدعي الآخر(...)سلمه مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وأن هذه المبالغ منهما كدفعة أولى من رأس المال تم تحويلها لحساب الشركة ببنك (...)، وأن المدعي(...)سيقوم بحوالة أخرى قدرها (٥٧٠.٠٠٠) خمسمائة وسبعون الف ريال ، وأن المدعي (...) سيقوم بحوالة أخرى قدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لإكمال حصصهما في رأس المال، وأنه سيتم نقل وتسجيل الحصص باسمهما عند رغبتهما بذلك أو عند البدء بمزاولة نشاط الشركة، وما عدده (٥) حوالات بنكية بتواريخ من ٢٤-٢-٢٠١٢م حتى ١-٨-٢٠١٢م بمبالغ مختلفة جميعها على أوراق بنك (...)إجماليها (٩٧٠.٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال لشركة خبراء الإمداد وبعضها مشروح عليه (لغرض إيداع لشركة تحت التأسيس)، وجميع ذلك لم يناقشه المدعى عليه، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعيين يهدفان من دعواهما إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال لمدعي (...) مقابل تملكه (٣٨ %) من حصص الشركة محل دعوى الفسخ، ومبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال للمدعي (...) مقابل تملكه (١٠ %) من حصص الشركة محل دعوى الفسخ، وتأسيسهما دعواهما الفسخ على أسبابٍ منها امتناع المدعى عليه عن تسجيل حصصهما المتفق عليها بالشركة وعدم تمكينهما من ممارسة حقوقهما المكفولة لهما كشريكين المقررة نظاماً، وهو مالم ينقضه المدعى عليه أو يتعرض له في جوابه مما تؤسس الدائرة عليه ثبوت ما أسنده المدعون إلى المدعى عليه من أسباب الفسخ المشار لها أعلاه، ولأن المدعى عليه أنكر بعض المبالغ المسلمة له من المدعيين وأقر بجزء منها، ولأن المدعى عليه لم يناقش كتاب محاميه وورقة الإقرار والحوالات البنكية بشيء مما يقضي بصحتها ولابد، فهي تفيد استلامه مبالغ الدعوى من جهات عدة: فالإقرار صريح، والحوالات مشروح على بعضها (لغرض إيداع لشركة تحت التأسيس)، وكتاب محاميه لمحامي المدعي (...) بتسليمه كامل مبلغ الدعوى كما هو مبين أعلاه، وبالنسبة لطلب المتداخل ولأن المادة (٨١) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدّعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة) ولأن المصلحة التي يدعي المتداخل تحققها في طلبه في هذه القضية غير قائمة، ومن شرط المصلحة المعتبرة كما في الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية كونها قائمة، ومن أهم مظاهر قيام المصلحة صحة الصفة بها، ولما كانت صفته تجاه المدعى به وهي الأسهم مفتقرة إلى إثبات وهي في مواجهة من ليس خصماً ولا حاضراً في هذه القضية ولا يغني إقرار أحد من أطراف القضية عنه ولا تسري عليه أحكام هذا الإقرار منهم لو صدر، كان طلب تدخله حرياً بالرفض، وكان طلب المدعيين حرياً بالقبول والحكم لهما بهما على المدعى عليه، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالأكثرية بما يلي: أولاً: فسخ الشراكة بين المدعين والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي الأول (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال ، وللمدعي الآخر (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال ثالثاً: رفض طلب المتداخل. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430479929 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٣٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٧١٩٣٨٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) ريال للمدعي (...) مقابل تملكه (٣٨ %) من حصص الشركة محل دعوى الفسخ، ومبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي (...) مقابل تملكه (١٠ %) من حصص الشركة محل دعوى الفسخ، وتأسيسهما دعواهما الفسخ على أسباب منها امتناع المدعى عليه عن تسجيل حصصهما المتفق عليها بالشركة وعدم تمكينهما من ممارسة حقوقهما المكفولة لهما كشريكين المقررة نظاماً، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (أولاً: فسخ الشراكة بين المدعين والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي الأول (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال، وللمدعي الآخر (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال. ثالثاً: رفض طلب المتداخل) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن المستأنف ضدهما لم ينفذا اتفاقهما وإكمال رأس المال لتهربهما من الخسائر التي منيت بها الشركة ولم تراع الدائرة ذلك، وأن أموال المستأنف ضدهما كاملة دخلت في حساب الشركة ولا علاقة لموكلي بها، كما خالفت الدائرة في حكمها ما نصت عليه المادة (١٥١) من نظام الشركات، كما أن المستأنف ضدهما كانوا يمارسون حقوقهم كشركاء ودليل ذلك رسائل التواصل عبر البريد الإلكتروني، وأن النسبة الصحيحة المستحقة للمستأنف ضده (...) هي (٢٨%) من رأس مال الشركة وليست (٣٨%)"، وطلب إلغاء الحكم وندب خبير محاسبي لحصر الخسائر التي لحقت بالشركة وتحميل المستأنف ضدهما نصيبهما من تلك الخسائر، والحكم مجددًا برفض دعوى المستأنف ضدهما. كما تقدم وكيل المستأنف (المتداخل/ (...)) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن لموكلي مصلحة واضحة وصريحة بنقل الأسهم لأسمه وهي الأسهم التي ينكرها المستأنف ضده (...)، كما أن الدائرة تعجلت بإصدار الحكم ولم تدرس التدخل بكافة جوانبه لأن موكلي لا يستند على إقرار المدعى عليه في القضية إنما يستند على إقرار (...) عندما قرر أن ل(...)حصة في الشركة"، وطلب إلغاء الحكم والحكم مجددًا بطلباتهم الواردة بطلب التداخل. وقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف. وفي جلسة هذا اليوم ١١ /٦ /١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وقد اطلعت الدائرة على جميع المذكرات المقدمة من أطراف القضية ولم يتقدم أي من الحاضرين بأي إضافة، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئنافين المقدمين وما بني عليهما من أسباب، ظهر أن الاعتراضين قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولين شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وهي كفيلة في الرد على ما ورد في الاستئنافين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٧١٩٣٨٩١ وتاريخ ٢٧ /٠١ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (أولاً: فسخ الشراكة بين المدعين والمدعى عليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي الأول(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمائة وستون ألف ريال ، وللمدعي الآخر (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال ثالثاً: رفض طلب المتداخل). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.